للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّادِقُ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ فَلَا يَصِحُّ لِمَا مَرَّ فِي الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ إقْرَارٍ.

(وَإِنْ صَالَحَ) الْأَجْنَبِيُّ (عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْعَيْنِ (لِنَفْسِهِ) بِعَيْنِ مَالِهِ، أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ (صَحَّ) الصُّلْحُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ مَعَهُ خُصُومَةٌ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ تَرَتَّبَ عَلَى دَعْوًى وَجَوَابُ هَذَا (إنْ قَالَ: وَهُوَ مُقِرٌّ) لَك، أَوْ وَهِيَ لَك (وَإِلَّا فَشِرَاءُ مَغْصُوبٍ) فَإِنْ قَدَرَ، وَلَوْ فِي ظَنِّهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا هَذَا (إنْ قَالَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ) فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَالَ: وَهُوَ مُحِقٌّ، أَوْ لَا أَعْلَمُ أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَالِحْنِي بِكَذَا (لَغَا) الصُّلْحُ لِعَدَمِ الِاعْتِرَافِ لِلْمُدَّعِي بِالْمِلْكِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلُ، وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ إنْ قَالَ: وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ لَك، أَوْ، وَهُوَ مُبْطِلٌ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَتَقْيِيدِي بِالْعَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَعَ قَوْلِي أَوْ، وَهِيَ لَك مِنْ زِيَادَتِي

(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ (الطَّرِيقُ النَّافِذُ) بِمُعْجَمِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ وَقِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ اجْتِمَاعٌ وَافْتِرَاقٌ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْبُنْيَانِ، وَلَا يَكُونُ إلَّا نَافِذًا وَالطَّرِيقُ يَكُونُ بِبُنْيَانٍ وَصَحْرَاءَ وَنَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ تَمْلِيكِهِ الْعَيْنَ أَوْ فَصَالِحْنِي لِنَفْسِي وَالْمُدَّعَى عَيْنٌ فَكَشِرَاءِ الْمَغْصُوبِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى دَيْنًا فَهُوَ ابْتِيَاعُ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هُوَ مُنْكِرٌ، وَلَا أَعْلَمُ صِدْقَك وَصَالَحَهُ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ لَهُ أَمْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ الْمُدَّعِي، وَهُوَ يُنْكِرُ اهـ.

فَعَلِمَ أَنَّ الْمُصَالَحَةَ عَنْ الْغَيْرِ عَنْ الدَّيْنِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ لَا تَصِحُّ إلَّا إنْ قَالَ الْمُصَالِحُ هُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ هُوَ لَك أَوْ هُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ فَاتَّضَحَ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ قَالَ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ قَوْلَهُ مَا ذُكِرَ لَيْسَ إقْرَارًا وَإِذَا انْتَفَى الْإِقْرَارُ فَلَا إذْنَ فِي التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ الِاعْتِرَافِ بِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِي تَمَلُّكِهِ مِلْكَ الْمُدَّعِي الَّذِي هُوَ الْمُمَلَّكُ تَأَمَّلْ.

أَوْ يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ صَالَحَ بِمَا لَهُ كَمَا صَوَّرُوهَا بِذَلِكَ فَانْظُرْ الرَّوْضَ وَغَيْرَهُ وَإِذَا صَالَحَ بِمَالِهِ تَضَمَّنَ ذَلِكَ تَمْلِيكَهُ الْمُصَالَحَ بِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُدَّعِي مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي الصُّلْحِ إذْنٌ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّوْكِيلُ فِي الصُّلْحِ لَيْسَ إقْرَارًا إلَخْ مَا تَقَدَّمَ اهـ. سم (قَوْلُهُ تَمْلِيكُ الْغَيْرِ) هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الصَّادِقُ) أَيْ الْعَدَمُ بِقَوْلِهِ إلَخْ أَيْ وَصَادِقٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ وَبِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي وَبِعَدَمِ زِيَادَتِهِ عَلَيَّ صَالِحْنِي بِكَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ هَذَا إنْ قَالَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَا مَرَّ أَيْ خُذْ هَذَا أَوْ الْأَمْرُ هَذَا أَوْ هَذَا كَمَا ذُكِرَ، وَهُوَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: ٥٥] وَالْوَاوُ بَعْدُ لِلْحَالِ فَتُفِيدُ أَنَّ لِلْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ نَوْعَ ارْتِبَاطٍ بِمَا قَبْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَرُبَ هَذَا الِاقْتِضَابُ مِنْ التَّخَلُّصِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ مُلَاءَمَةُ السَّابِقِ لِلَّاحِقِ وَاطَّرَدَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ بِالْفَصْلِ بِهِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ بِوَجْهٍ قَالَهُ شَيْخُنَا فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ السَّعْدِ لِلْعَقَائِدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ) أَيْ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِالضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِعَنْ الدَّيْنُ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُصَالَحُ عَنْهُ لِنَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ ثَابِتٌ قَبْلُ أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى كُلٍّ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا لِذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ دَيْنًا مُنْشَأً (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) أَيْ الصُّلْحُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِدَيْنٍ يُنْشِئُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ قُدْرَتُهُ عَلَى انْتِزَاعِهِ كَالْعَيْنِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ تَخْتَصُّ بِالْمُعَيَّنِ لَكِنَّ فِيهِ أَنَّ شَرْطَ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ لَك) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ مُنْكِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي كَوْنِهِ شِرَاءَ غَيْرِ مَغْصُوبٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَ مُقِرٍّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُوَجَّهُ بِالِاكْتِفَاءِ بِاعْتِرَافِ الْمُصَالِحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ مُوَافِقًا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ، وَهُوَ مُبْطِلٌ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي قَوْلِهِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِ الْقُدْرَةَ عَلَى الِانْتِزَاعِ كَمَا فِي الْعَيْنِ، وَالْوَجْهُ الِاسْتِوَاءُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

[فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ]

(فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ) أَيْ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ الطَّرِيقُ النَّافِذُ إلَخْ) الطَّرِيقُ مَا جُعِلَ عِنْدَ إحْيَاءِ الْبَلَدِ أَوْ قَبْلَهُ طَرِيقًا أَوْ وَضَعَهُ الْمَالِكُ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إلَى لَفْظٍ وَحَيْثُ وُجِدَ طَرِيقٌ عُمِلَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَصْلٍ وَتَقْدِيرُ الطَّرِيقِ إلَى خِيرَةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُبَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهُ وَعِنْدَ الْإِحْيَاءِ إلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحْيُونَ، وَإِنْ تَنَازَعُوا جُعِلَ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ جَمْعٌ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُغَيَّرُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، وَإِنْ قَلَّ وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَا حَوْلَهُ مِنْ الْمَوَاتِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اجْتِمَاعٌ وَافْتِرَاقٌ) قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِالِافْتِرَاقِ يَقْتَضِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا افْتِرَاقًا عَنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاقَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ صِيغَةُ افْتِعَالٍ لَا صِيغَةُ مُفَاعَلَةٍ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ اجْتِمَاعٌ وَافْتِرَاقٌ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ بَيْنَ الطَّرِيقِ وَالشَّارِعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ لَكِنَّ مَادَّةَ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْأَوَّلِ الطَّرِيقُ النَّافِذُ فِي بِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلَى الثَّانِي الطَّرِيقُ النَّافِذُ فِي بِنَاءٍ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ) فِي الْمِصْبَاحِ وَالطَّرِيقُ يُذَكَّرُ فِي لُغَةِ نَجْدٍ وَبِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>