للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَّا كَبِيرٌ لِحَاجَةٍ) كَأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ بِدَوَرَانِهِ حَوْلَهُنَّ وَتَعَلُّقِهِ بِهِنَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِتَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِهِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ (فَ) يُزَوَّجُ (وَاحِدَةً) لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا وَفِي التَّقْيِيدِ بِالْوَاحِدَةِ بَحْثٌ لِلْإِسْنَوِيِّ وَيُزَوِّجُهُ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ حَاكِمٌ دُونَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَبَ تَزْوِيجُ مَجْنُونٍ مُحْتَاجٍ لِلنِّكَاحِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ كَبِيرٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ وَلَا صَغِيرٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ قُطَعَاءَ لِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ اهـ ح ل

[فَصْلٌ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ]

أَيْ بِجُنُونٍ أَوْ صِبًا أَوْ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ رِقٍّ اهـ ح ل أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَوَطِئَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَخْ) حَاصِلُ الْمَقَامِ أَنَّ فِي تَزْوِيجِ الذَّكَرِ خَمْسَ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إمَّا صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا عَاقِلٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَالْمَجْنُونُ الْكَبِيرُ مُحْتَاجٌ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ فَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ لَا الْحَاكِمُ تَزْوِيجُهُ إنْ كَانَ صَغِيرًا عَاقِلًا وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْحَاكِمُ إنْ كَانَ كَبِيرًا مَجْنُونًا مُطْبِقًا جُنُونُهُ مُحْتَاجًا هَاتَانِ صُورَتَانِ وَغَيْرُ ذَلِكَ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ لَا يُزَوَّجُ أَصْلًا وَكَذَا الْكَبِيرُ الْغَيْرُ مُحْتَاجٍ وَأَمَّا الْكَبِيرُ الْعَاقِلُ فَفِيهِ تَفَاصِيلُ أُخَرُ لِأَنَّهُ إمَّا رَشِيدٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ رَقِيقٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى عَشْرَ صُوَرٍ لِأَنَّهَا إمَّا صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَعَلَى كُلِّ عَاقِلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَالْكَبِيرَةُ الْمَجْنُونَةُ بِقِسْمَيْهَا مُحْتَاجَةٌ وَغَيْرُ مُحْتَاجَةٍ فَالصَّغِيرَةُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَإِنْ عَلَا جَوَازًا لَا الْحَاكِمُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَجْنُونَةِ مُطْلَقًا وَالْعَاقِلَةِ الْبِكْرِ، وَأَمَّا الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ الْعَاقِلَةُ الثَّيِّبُ فَلَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ وَالْكَبِيرَةُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَإِنْ عَلَا جَوَازًا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ عَاقِلَةٌ مُطْلَقًا وَمَجْنُونَةٌ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ مُطْلَقًا أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَأَمَّا الْمَجْنُونَةُ الْمُحْتَاجَةُ الْمُطْبِقُ جُنُونُهَا فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ وُجُوبًا مُطْلَقًا أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَكَذَا الْحَاكِمُ يُزَوِّجُهَا وُجُوبًا فِيهِمَا وَلَا يُزَوِّجُهَا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَّا إنْ كَانَتْ عَاقِلَةً آذِنَةً فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ إلَّا الْكَبِيرَةَ الْمَجْنُونَةَ الْمُحْتَاجَةَ الْمُطْبِقَ جُنُونُهَا وَإِلَّا الذَّكَرُ الْبَالِغُ الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ جُنُونُهُ الْمُحْتَاجُ وَأَمَّا بَقِيَّةُ صُوَرِ الْأُنْثَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ فِيهَا كَغَيْرِ الْأَبِ لَا يُزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ الرَّشِيدَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ) أَيْ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ إلَّا كَبِيرٌ لِحَاجَةٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَى أَبٍ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا ثَلَاثَةً مِنْهَا وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّابِعِ فَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ بِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا مَعَ تَقَدُّمِهَا اسْتِيفَاءً لِأَقْسَامِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ ذَكَرَهَا هُنَا لِلْجَوَازِ وَفِيمَا مَرَّ لِلْوُجُوبِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ هُنَا الْوُجُوبُ لَا غَيْرُهُ وَلَا أَعَمُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَتَقَدَّمَ إلَخْ فَمُرَادُهُ بِهِ شَرْحُ قَوْلِهِ فَوَاحِدَةٌ أَيْ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا وُجُوبًا وَلَا يُقَالُ مُرَادُهُ بِهِ دَفْعُ التَّكْرَارِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يُقَرِّرُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ لِمَا عَلِمْت اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ يُتَوَقَّعُ الشِّفَاءُ بِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَظْهَرُ وَبَقِيَ لِلْكَافِ حَاجَةُ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ جِهَةَ الْحَاجَةِ ثَلَاثَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ) أَيْ أَوْ وَاحِدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ فَيُزَوَّجُ وَاحِدَةً) أَيْ وَلَوْ أَمَةً بِشَرْطِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَفِي التَّقْيِيدِ بِالْوَاحِدَةِ بَحْثٌ لِلْإِسْنَوِيِّ) وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ فَرْضَ احْتِيَاجِهِ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ نَادِرٌ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ وَهَذَا وَاضِحٌ فِي حَاجَةِ الْوَطْءِ وَأَمَّا حَاجَةُ الْخِدْمَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ قَدْ نَظَرُوا لِذَلِكَ فِي الْمُخْتَلِّ أَيْ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ غَالِبًا وَبِهِ يَتَأَيَّدُ بَحْثُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ لَوْ لَمْ تُعِفَّهُ أَوْ تَكْفِهِ لِلْخِدْمَةِ زِيدَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا وَلَوْ خُدِمَتْ مَوْطُوءَتُهُ أَيْ مَرِضَتْ أَوْ جُنَّتْ بِحَيْثُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ غَيْرَهَا وَتُبَاعُ سَرِيَّتُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ ثُمَّ حَاكِمٌ) ظَاهِرُهُ خُرُوجُ الْوَصِيِّ وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ بِرّ وَيَأْتِي فِي مُرَاجَعَةِ الْأَقَارِبِ مَا سَيَأْتِي فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ اهـ سم أَيْ فَيُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِ الْمَجْنُونِ كَمَا يُنْدَبُ لَهُ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِ الْمَجْنُونَةِ (قَوْلُهُ كَوِلَايَةِ الْمَالِ) فِيهِ أَنَّ الْوَصِيَّ وَلِيُّ الْمَالِ فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْوِلَايَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَوِلَايَةُ الْوَصِيِّ جَعْلِيَّةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ الْأَبُ أَيْ وَإِنْ عَلَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ السُّلْطَانُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا كَأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ بِدَوَرَانِهِ حَوْلَهُنَّ وَتَعَلُّقِهِ بِهِنَّ أَوْ تَوَقُّعِ شِفَائِهِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ أَوْ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفَّ مِنْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَيُزَوِّجُهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ كَمَا مَرَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ السُّلْطَانُ اهـ وَلَوْ كَانَ مُتَقَطِّعَ الْجُنُونِ فَلَا يُزَوَّجُ حَتَّى يَأْذَنَ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ حَالَ الْإِفَاقَةِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَخْ) أَيْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُزَوَّجُ

<<  <  ج: ص:  >  >>