للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مَعْزُولًا) لِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِعَيْنِهِ (فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا وَتَمَكَّنَ) مِنْ رَفْعِهِ (فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ حَنِثَ) لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلَا يَحْنَثُ لِعُذْرِهِ وَإِنْ نَوَى وَهُوَ قَاضٍ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لَمْ يَبَرَّ بِرَفْعِهِ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَلِيَ ثَانِيًا وَالرَّفْعُ عَلَى التَّرَاخِي وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِأَنْ يُخْبِرَهُ بِهِ أَوْ يَكْتُبَ إلَيْهِ أَوْ يُرْسِلَ إلَيْهِ رَسُولًا يُخْبِرُهُ بِهِ.

(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا لَوْ (حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا) كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَعِتْقٍ (وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ لَهُ) لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (إلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعْزُولًا لِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِعَيْنِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الرَّفْعُ إلَيْهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا، وَمُقْتَضَى تَعَيُّنِهِ هُنَا، وَإِطْلَاقِهِ ثَمَّ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِالْمَعْزُولِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَنِثَ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ) أَيْ لِنَحْوِ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ تَحَجُّبِ الْقَاضِي وَلَمْ تُمْكِنْهُ مُرَاسَلَتُهُ وَلَا مُكَاتَبَتُهُ اهـ شَرْحُ م ر أَوْ كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِدَرَاهِمَ يَغْرَمُهَا لَهُ أَوْ لِمَنْ يُوصِلُهُ إلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى، وَهُوَ قَاضٍ) هَذَا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا إلَخْ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ هَذِهِ الدَّيْمُومَةَ بَلْ نَوَى، وَهُوَ قَاضٍ أَيْ بَلْ نَوَى هَذِهِ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ أَيْ نَوَى التَّقْيِيدَ بِمَفْهُومِهَا، وَقَوْلُهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ لَمْ يَبَرَّ بِرَفْعِهِ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الَّذِي أَفَادَتْهُ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ، وَيَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ إذَا وَلِيَ بَعْدَ عَزْلِهِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَلِيَ ثَانِيًا فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ مَسْأَلَةُ الدَّيْمُومَةِ، وَمَسْأَلَةُ الْحَالِيَّةِ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُمَا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً، وَحُمِلَ كَلَامُ الْأَصْلِ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ اهـ ح ل بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي إلَخْ) فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ، وَتَرَكَ حَتَّى مَاتَ أَوْ عُزِلَ فِي نِيَّةِ الدَّيْمُومَةِ حَنِثَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ يُرْسِلُ إلَيْهِ رَسُولًا) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا رَفْعُ الْمُنْكَرِ وَلَوْ بِغَيْرِهِ فَيَلْغُو الْإِسْنَادُ، وَفِيمَا يَأْتِي يَبْقَى الْإِسْنَادُ مِنْ غَيْرِ إلْغَاءٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ هُنَا نَاظِرٌ لِرَفْعِ الْمُنْكَرِ مَا أَمْكَنَ اهـ شَيْخُنَا.

(فَائِدَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَهَدَّدَتْهُ بِالشِّكَايَةِ فَقَالَ لَهَا إنْ اشْتَكَيْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ رَسُولَيْنِ مِنْ قُضَاةِ الشَّرْعِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْوُقُوعُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ، وَأَهْلُ الْعُرْفِ يُسَمُّونَ ذَلِكَ شِكَايَةً فَافْهَمْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا نُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِمَا لَا يُجْدِي اهـ ع ش عَلَى م ر.

١ -

(خَاتِمَةٌ) حَلَفَ لَا يُسَافِرُ بَحْرًا شَمِلَ ذَلِكَ النَّهْرَ الْعَظِيمَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَدْ صَرَّحَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى بَحْرًا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ شَمِلَ ذَلِكَ النَّهْرَ الْعَظِيمَ أَيْ وَإِنْ انْتَفَى عِظَمُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَبَحْرِ مِصْرَ، وَسَافَرَ فِي الْحِينِ الَّذِي انْتَفَى عِظَمُهُ فِيهِ كَزَمَنِ الصَّيْفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

[فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا]

(فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، وَيُؤَيِّدُهُ فَلَا يَحْنَثُ.

أَمِيرٌ حَلَفَ لَا يَبْنِي دَارِهِ إلَّا بِفِعْلِهِ وَلَا مَنْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلَوْ بِأَمْرِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ ثُمَّ نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟ الْأَوْجَهُ الثَّانِي سَوَاءٌ قَالَ لَا أَشْتَرِي عَيْنًا مَثَلًا أَوْ لَا أَشْتَرِي هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ عِنْدَ شِرَاءِ كُلِّ جُزْءٍ الشِّرَاءُ بِالْعَشَرَةِ، وَكَوْنُهَا اسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْأَيْمَانِ غَالِبًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فَلَا يُقَالُ الْقَصْدُ عَدَمُ دُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِعَشَرَةٍ، وَقَدْ وُجِدَ اهـ شَرْحُ م ر. وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا تَدْخُلُ لِي دَارًا حَنِثَ بِدُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَارِهِ أَيْ الْحَانِثِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا، وَدَخَلَ لِغَيْرِهِ لَا دَارَ غَيْرِهِ، وَإِنْ دَخَلَ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر، وَمِثْلُ لَا تَدْخُلُ لِي دَارًا مَا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ لَك دَارًا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَنِثَ بِفِعْلِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلَايَةٍ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَحَلْقِ رَأْسِهِ وَفَصْدِهِ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ الْأَمِيرُ أَنْ لَا يَبْنِيَ دَارِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ إلَخْ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ فَقَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ رَاجِعٌ لِلشِّقِّ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ رَاجِعٌ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ

وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِشِقَّيْ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَا بُدَّ لَهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ مَحْضٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ، وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ إضَافَةُ الْقَبُولِ لَهُ كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ مَا لَوْ أَرَادَ فِي الْأُولَى مُرَادُهُ بِهَا الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَكِنَّ التَّقْيِيدَ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي شِقِّهِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ لَا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ، وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَخْ مُرَادُهُ بِهَا الْمُسْتَثْنَى لَكِنَّ التَّقْيِيدَ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي شِقِّهِ الثَّانِي أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُهُ لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ فَيَحْنَثُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>