أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)
أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي (وَالْإِشْرَاكِ) مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا (وَالْمُرَابَحَةِ) مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ (وَالْمُحَاطَّةِ) مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ، وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ) مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ جَاهِلٍ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي (وَلَّيْتُك) هَذَا (الْعَقْدَ فَقَبِلَ) كَقَوْلِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الَّذِي هُوَ فَرْضُ مَسْأَلَتِنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِهِ الْيَسَارُ بِالثَّمَنِ، وَهَذَا يُجَامِعُ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يُنَافِي الْفَلَسَ فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِيهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ يَسَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَوْتِ مُوَرِّثٍ لَهُ أَوْ اكْتِسَابِ مَا يَزِيدُ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّهُ مُوسِرٌ مَعَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّ قَاضٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ يَسَارِهِ بِذَلِكَ فَكُّ الْقَاضِي لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ حَالٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا) هَلَّا حَذَفَ هَذَا الشَّارِحُ وَجَعَلَ لَوْ غَائِيَّةً.
[بَابُ التَّوْلِيَةِ]
(بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ)
هَذَا شُرُوعٌ فِي الطَّرَفِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَطْرَافِ الْخَمْسَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ وَهُوَ الْكَلَامُ عَلَى أَلْفَاظٍ تُحْمَلُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ عَلَى مَعَانٍ غَيْرِ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ.
وَعِبَارَةُ ح ل هَذَا شُرُوعٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَهَا مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ تُحْمَلُ عَلَيْهِ اهـ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَدَّمَ هَذَا الْبَابَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ سَابِقٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٌ لُغَةً مُتَّحِدَةٌ شَرْعًا كَمَا قَالُوهُ اهـ. وَفِي الشَّوْبَرِيِّ التَّوْلِيَةُ: اصْطِلَاحًا نَقْلُ جَمِيعِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُوَلَّى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ بِلَفْظِ وَلَّيْتُك، وَالْإِشْرَاكُ نَقْلُ بَعْضِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَفْظِ أَشْرَكْتُك وَالْمُرَابَحَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ، وَالْمُحَاطَّةُ بَيْعُ ذَلِكَ مَعَ حَطٍّ مِنْهُ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَقْلِيدُ الْعَمَلِ) أَيْ إلْزَامُهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمِصْبَاحِ: وَتَقْلِيدُ الْعَامِلِ تَوْلِيَتُهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ هَذَا عَنْ الْأَرْبَعَةِ لِيَكُونَ رَاجِعًا لَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: حُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ: وَلُزُومُ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ لَزِمَ مِنْ طَرَفِهِ هُوَ أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ أَيْ لَهُ تَصَرَّفْ فِي الْمَبِيعِ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ اللُّزُومِ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا، وَأَذِنَ الْبَائِعُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْجَمِيعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ) أَيْ أَوْ مُسْتَأْجِرٌ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ اهـ ح ل بِأَنْ وَلَّتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ إنْ عُلِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيهِمَا فَيَصِحُّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ز ي وَفِي حَجّ وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ وَمَا مَعَهَا فِي الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِشُرُوطِهَا ثُمَّ إنْ وَقَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ وَلَّيْتُك مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ بَطَلَتْ فِيمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ، وَصَحَّتْ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ اهـ س ل
(قَوْلُهُ: مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ) بَيَانٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلٍ بِهِ فَهُوَ مِنْ بَيَانِ الْغَيْرِ فَقَطْ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ بَيَانٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ عَالِمًا بِالثَّمَنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَمِنْهَا كَوْنُهُ عِوَضًا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا، وَيَكُونُ الْأَجَلُ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مِنْ غَيْرِ عَالِمٍ، وَلَا لِغَيْرِ عَالِمٍ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ز ي: وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَعَلِمَ بِهِ) أَيْ الْمُتَوَلِّي أَيْ بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ لَهُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَوْ بِإِعْلَامِ غَيْرِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَأَمَّا الْمُوَلَّى وَهُوَ الْبَائِعُ فِي التَّوْلِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَبْلَ الْإِيجَابِ اهـ مِنْ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلِيَعْلَمَا ثَمَنَهُ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ ع ش اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ يَأْتِي.
وَقَدْ يُقَالُ: أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا اشْتَرَيْت، وَهُوَ عَرْضُ قِيمَتِهِ كَذَا فَإِنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ عَرْضٌ إلَخْ ذُكِرَ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَلِيَعْلَمَا ثَمَنَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَمَا بَعْدَهُمَا لَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْآتِيَ إنَّمَا هُوَ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت أَيْ أَوْ بِمَا قَامَ عَلَى خَاصَّةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ) أَيْ أَوْ الْبَيْعَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ أَوْ الْبَيْعِ فَلَوْ قَالَ: وَلَّيْتُك هَذَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا بَلْ كِنَايَةً اهـ. حَلَبِيٌّ فَحِينَئِذٍ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا عَدَا ذِكْرَهُ