للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أُجْبِرَ مُشْتَرٍ) عَلَى تَسْلِيمِهِ (إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) مَجْلِسَ الْعَقْدِ (وَإِلَّا فَإِنْ أَعْسَرَ بِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخٌ) بِالْفَلَسِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ (أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ) كُلِّهَا (حَتَّى يُسَلِّمَ) الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ (فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ) وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ فَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِ الْمَالِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ

(فَإِنْ صَبَرَ) إلَى إحْضَارِهِ (فَالْحَجْرُ) يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَمْوَالِهِ لِمَا مَرَّ وَمَحِلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ حَضَرَ مَالُهُ بِمَجْلِسِ الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ دُونَهَا فَإِنْ كَانَ دُونَهَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا الْحَجْرُ يُسَمَّى الْحَجْرُ الْغَرِيبُ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا فَإِنْ صَبَرَ الْبَائِعُ حُجِرَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَيُسَمَّى الْحَجْرُ الْغَرِيبُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَصْبِرْ فُسِخَ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَجْرٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ هُنَا حَجْرَانِ غَرِيبَانِ وَحَجْرٌ غَيْرُ غَرِيبٍ مَعَ فَسْخٍ وَفَسْخٌ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ وَإِجْبَارٍ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أُجْبِرَ مُشْتَرٍ) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ لَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ لِإِجْبَارِ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ وَفِيمَا إذَا حَضَرَ نَوْعُ الثَّمَنِ يَصِيرُ بِالْإِجْبَارِ عَلَى التَّسْلِيمِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ اهـ. سُلْطَانٌ.

(قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ عَيَّنَهُ إنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَنَوْعُهُ (وَقَوْلُهُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ) إنَّمَا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ دُونَ مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَا نَظَرَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ نَوْعُهُ الَّذِي يُقْضَى مِنْهُ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يُسَمَّى ثَمَنًا إلَّا مَجَازًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ غَيْرَ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخُ هَذَا إنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَادُ وَالْفَسْخُ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ وَافِيَةً بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْمَبِيعِ بِاخْتِيَارِهِ وَرَضِيَ بِذِمَّتِهِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْإِطْلَاقَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِإِجْبَارِ أَوْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ إلَّا اهـ. شَرْحَ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ أَعْسَرَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَفِي بِثَمَنِهِ (وَقَوْلُهُ أَوْ أَيْسَرَ) بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَفِي بِالثَّمَنِ غَيْرَ الْمَبِيعِ اهـ. بَشَّ (قَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ بِالْفَلَسِ) أَيْ إنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ السَّابِقُ أَوْ بِدُونِهِ فَضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفَسْخُ إنْ وَقَّتَ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخٌ اقْتَضَى هَذَا كَشَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَالرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُفْسَخُ سَوَاءٌ سَلَّمَ بِالْإِجْبَارِ أَمْ مُتَبَرِّعًا وَفِي الدَّمِيرِيِّ الصَّحِيحُ لَا فَسْخَ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا اهـ. وَاعْتَمَدَ هَذَا التَّصْحِيحَ م ر تَبَعًا لِمَا وَجَدَهُ بِخَطِّ أَبِيهِ مِنْ اعْتِمَادِهِ إذَا وَفَى الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ اهـ. (قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ) ، وَهَذَا الْحَجْرُ لَيْسَ مِنْ الْغَرِيبِ بَلْ هُوَ الْحَجْرُ الْمَعْرُوفُ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ الْحَجْرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ فَهُمَا مِنْ الْغَرِيبِ إذْ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ مُوسِرٌ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ) ، وَهَذَا الْحَجْرُ يُفَارِقُ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَى الرُّجُوعِ لِعَيْنِ مَالِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِسُؤَالِ الْغَرِيمِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى فَكِّ الْحَاكِمِ بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مُمَوَّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ مِنْ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَلَا يَحِلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّرٌ وَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ بِالْحَجْرِ الْغَرِيبِ اهـ. ح ل بِحُرُوفِهِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْمَعْرُوفَ كَذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ) أَيْ مِنْ بَلَدِ الْبَيْعِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَالْأَوْجَهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّضَرُّرِ بِالتَّأْخِيرِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْبَائِعِ لَا بَلَدِ الْمَبِيعِ لَا يُقَالُ التَّسْلِيمُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِمَحِلِّ الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيُعْتَبَرْ بَلَدُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ لِمَا سَيُعْلَمُ فِي الْقَرْضِ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا طَالَبَهُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الطَّلَبِ، وَإِذَا أَخَذَهَا فَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إلَى الْمَالِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْمَالَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ) وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَجْرٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَالُهُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ مَا إذَا كَانَ مَالُهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. بَشَّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ فِي حَجْرِ الْفَلَسِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ شَرْطُهُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ، وَهَذَا يُنَافِي الْيَسَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>