للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ لَوْ (اصْطَدَمَ حُرَّانِ) مَاشِيَانِ أَوْ رَاكِبَانِ وَلَوْ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ حَامِلَيْنِ مُقْبِلَيْنِ كَانَا أَوْ مُدْبِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُقْبِلًا وَالْآخَرُ مُدْبِرًا فَوَقَعَا وَمَاتَا وَدَابَّتَاهُمَا (فَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ قَصَدَ) الِاصْطِدَامَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ) لِوَارِثِ الْآخَرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ الْآخَرِ فَفِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَضْمُونٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ ضَمَانُ شِبْهِ عَمْدٍ لَا عَمْدٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ (وَ) عَلَى عَاقِلَةِ (غَيْرِهِ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاصْطِدَامَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَمًى أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ ظُلْمَةٍ (نِصْفُهَا مُخَفَّفَةً وَعَلَى كُلٍّ) مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَمُتْ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ فِي تَرِكَتِهِ) إنْ مَاتَ (نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ مَعَ هَدَرِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي فِي السَّفِينَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّتَيْنِ مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ الضَّمَانِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَتْ حَرَكَةُ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَا مَعَ قُوَّةِ حَرَكَةِ الْأُخْرَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمٌ كَغَرْزِ إبْرَةٍ فِي جِلْدَةِ الْعَقِبِ مَعَ الْجِرَاحَاتِ الْعَظِيمَةِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْمَاشِيَيْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ.

(وَمَنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ تَعَدِّيًا

ــ

[حاشية الجمل]

وَجِئْت فِي أَثَرِهِ بِفَتْحَتَيْنِ وَإِثْرِهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالسُّكُونِ أَيْ تَبِعْتُهُ عَلَى قُرْبٍ.

[فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

(فَصْلٌ) فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ لَا يُقَالُ: لَيْسَ هَذَا فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ مَسْأَلَةِ إشْرَافِ السَّفِينَةِ عَلَى الْغَرَقِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَنْجَنِيقِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَوْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ إلَخْ) فِي الْمُخْتَارِ صَدَمَهُ ضَرَبَهُ بِجَسَدِهِ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَصَادَمَهُ وَتَصَادَمَا وَاصْطَدَمَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ صَدَمَهُ صَدْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَفَعَهُ وَتَصَادَمَ الْفَارِسَانِ وَاصْطَدَمَا أَيْ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ الْآخَرَ بِثِقَلِهِ وَجَدْتُهُ اهـ وَلَوْ تَجَاذَبَا حَبْلًا لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا فَانْقَطَعَ وَسَقَطَا وَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلِهِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَهَدَرَ الْبَاقِي فَإِنْ قَطَعَهُ غَيْرُهُمَا فَمَاتَا فَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بِإِرْخَاءِ الْآخَرِ الْحَبْلَ فَنِصْفُ دِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَبْلُ لِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ ظَالِمٌ هَدَرَ الظَّالِمُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمَالِكِ وَلَوْ ذَهَبَ لِيَقُومَ فَأَخَذَ غَيْرُهُ بِثَوْبِهِ لِيَقْعُدَ فَتَمَزَّقَ بِفِعْلِهِمَا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَكَذَا لَوْ مَشَى عَلَى نَعْلِ مَاشٍ فَانْقَطَعَ بِفِعْلِهِمَا كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ بِفِعْلِهِمَا أَوْ بِفِعْلِ الْمَاشِي وَحْدَهُ لِيَكُونَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْجَمِيعِ فَيُحْتَمَلُ تَصْدِيقُ الْمَاشِي لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ عَلَى النِّصْفِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ رَاكِبَانِ) أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ حَامِلَيْنِ أَيْ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ شَيْخُنَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَمَا لَوْ قَدَرَ وَغَلَبَتْهُ وَقَطَعَتْ الْعِنَانَ الْوَثِيقَ وَمَا لَوْ كَانَ مُضْطَرًّا إلَى رُكُوبِهَا اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ حَامِلَيْنِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ اصْطَدَمَ حَامِلَانِ وَأَسْقَطَتَا وَمَاتَتَا فَالدِّيَةُ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْأُخْرَى وَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا وَأُخْرَى لِجَنِينِهَا وَالْأُخْرَيَانِ لِنَفْسِ الْأُخْرَى وَجَنِينِهَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعِ أَنْفُسٍ وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَجْهَضَتْ لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى أُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدِرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ مُدَبَّرَيْنِ) بِأَنْ كَانَا مَاشِيَيْنِ الْقَهْقَرَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ) أَيْ وَعَلَى الْآخَرِ أَيْ وَعَلَى الْآخَرِ إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّابَّةُ الَّتِي مَعَهُ مَمْلُوكَةً لَهُ بَقِيَّةُ قِيمَتِهَا لِصَاحِبِهَا فَغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَا يَهْدِرُ مِنْهَا شَيْءٌ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا فِي تَرِكَتِهِ كَفَّارَتَانِ إحْدَاهُمَا لِقَتْلِ نَفْسِهِ وَالْأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً) الْمُعْتَمَدُ فِي غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ ضَمَانٌ لِكُلٍّ لَا النِّصْفِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ مَعَهُ الدَّابَّةُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةُ لَهُ بَقِيَّةُ قِيمَتِهَا لِصَاحِبِهَا فَعُلِمَ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِمَنْ هِيَ مَعَهُ لَا يَهْدِرُ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا أَنَّ قِيمَتَهَا مَعَ الْآخَرِ عَلَى مَنْ هِيَ مَعَهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَذَا إنْ كَانَتْ الدَّابَّتَانِ لَهُمَا فَإِنْ كَانَتَا لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَتَيْنِ وَالْمُسْتَأْجَرَتَيْنِ لَمْ يَهْدِرْ مِنْهُمَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُعَارَ وَنَحْوَهُ مَضْمُونَانِ

وَكَذَا الْمُسْتَأْجَرُ وَنَحْوُهُ إذَا أَتْلَفَهُ ذُو الْيَدِ اهـ فَتَأَمَّلْهُ وَانْظُرْ فِي الْمُسْتَأْجَرَتَيْن إذَا كَانَ الِاصْطِدَامُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ هَلْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَرِيقًا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآخَرِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَمْ يُتْلِفْ إلَّا النِّصْفَ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَمْ يُتْلِفْهُ وَلَا فَرَّطَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدُ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَتَيْنِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ كَانَتْ السَّفِينَتَانِ لِغَيْرِهِمَا وَهُمَا أَمِينَانِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِمَا لِلْمَالِكَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُطَالَبَةُ أَمِينِهِ بِالْكُلِّ كَمَا لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالنِّصْفِ وَمُطَالَبَةُ الْأَمِينِ الْآخَرِ بِالْبَاقِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ يَعْنِي إذَا طَالَبَ أَمِينَهُ بِالْكُلِّ فَلِأَمِينِهِ الرُّجُوعُ عَلَى أَمِينِ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ وَجْهُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاضِحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتْلِفًا صَحَّ أَنْ يُؤَاخَذَ بِالْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ لِمَكَانِ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى نَحْوِ التَّعَمُّدِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ كَلَامِهِمْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ فِعْلٌ وَإِنْ كَانَ بِتَعَمُّدِهِ الْفِعْلَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ لَمَّا شَارَكَهُ غَيْرُهُ صَارَ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّصْفِ الْآخَرِ كَالْمُتَعَدِّي بِوَضْعِ الْيَدِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمٌ) أَيْ فَالضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ الْقَوِيَّةِ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) مُعْتَمَدٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ عَلَى فِيلٍ وَالْآخَرُ عَلَى كَبْشٍ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ مَعَ حَرَكَةِ الْفِيلِ كَذَا قِيلَ: اهـ ح ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>