للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذَا ارْتَحَلَ صَارَ كَغَيْرِهِ وَإِنْ عَادَ إلَيْهَا كَمَا لَوْ حَفَرَهَا بِقَصْدِ ارْتِفَاقِ الْمَارَّةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ فَإِنَّهُ فِيهَا كَغَيْرِهِ كَمَا فُهِمَ ذَلِكَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرَ لِارْتِفَاقِهِ (وَ) حَافِرُهَا بِمَوَاتٍ (لِتَمَلُّكٍ أَوْ بِمِلْكِهِ مَالِكٌ لِمَائِهَا) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ (وَعَلَيْهِ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ حَاجَتِهِ مَجَّانًا وَإِنْ مَلَكَهُ (لِحَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ) لَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ مَاءً مُبَاحًا وَثَمَّ كَلَأٌ مُبَاحٌ يُرْعَى وَلَمْ يَحُزْ الْفَاضِلَ فِي إنَاءٍ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَذْلِ تَمْكِينُ صَاحِبِ الْحَيَوَانِ لَا الِاسْتِسْقَاءُ لَهُ وَدَخَلَ فِي حَاجَتِهِ حَاجَتُهُ لِمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ بَذْلِ الْفَاضِلِ لِعَطَشِ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْهُمَا وَخَرَجَ بِالْحَيَوَانِ غَيْرُهُ كَالزَّرْعِ فَلَا يَجِبُ سَقْيُهُ.

(وَالْقَنَاةُ الْمُشْتَرَكَةُ) بَيْنَ جَمَاعَةٍ (يُقْسَمُ مَاؤُهَا) عِنْدَ ضِيقِهِ بَيْنَهُمْ (مُهَايَأَةً) كَأَنْ يَسْقِيَ كُلٌّ مِنْهُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُهُمْ يَوْمًا وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ حِصَّتِهِ وَلِكُلِّ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ مَتَى شَاءَ (أَوْ بِ) نَصْبِ (خَشَبَةٍ بِعَرْضِهِ) أَيْ الْمَاءِ (مُثَقَّبَةٍ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ) مِنْ الْقَنَاةِ فَإِنْ جَهِلَ فَبِقَدْرِهَا مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّرِكَةَ بِحَسَبِ الْمِلْكِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الثُّقَبُ مُتَسَاوِيَةً مَعَ تَفَاوُتِ الْحِصَصِ بِأَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الثُّلُثِ مَثَلًا ثُقْبَةً وَالْآخَرُ ثُقْبَتَيْنِ وَيَسُوقُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ إلَى أَرْضِهِ.

(كِتَابُ الْوَقْفِ)

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ سَبَقَ إلَى مَحَلٍّ مِنْهُ لِحِرْفَةٍ وَفَارَقَهُ إلَخْ وَلَفْظُهُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ إلَخْ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَى بُعْدِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا فِيهِ أَوْ يَكُونَ الشَّارِحُ اخْتَصَرَهُ فِيمَا مَرَّ فَلَوْ اسْتَدَلَّ بِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ لَكَانَ أَظْهَرَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَإِذَا ارْتَحَلَ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ ارْتَحَلَ مُعْرِضًا أَمَّا لَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ فَلَا إلَّا أَنْ تَطُولَ غَيْبَتُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الْمَنَاطُ الِارْتِحَالَ بَلْ الْإِعْرَاضُ حَتَّى لَوْ أَعْرَضَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ اهـ. خَادِمٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ سَدُّهَا، وَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ بِقَصْدِ ارْتِفَاقِ الْمَارَّةِ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ ثُبُوتَ هَذَا الْحُكْمِ لَهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِوَقْفٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَمِثْلُهُ مَا يَحْيَا بِقَصْدِ كَوْنِهِ مَقْبَرَةً مُسْبَلَةً وَنَحْوَهُ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ) وَإِنَّمَا جَازَ لِمُكْتَرٍ دَارًا الِانْتِفَاعُ بِمَاءِ بِئْرِهَا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ قَدْ يُمْلَكُ بِهِ عَيْنٌ تَبَعًا كَاللَّبَنِ وَقَضِيَّةُ الْمُعَلِّلِ مَنْعُ الْبَيْعِ وَالتَّعْلِيلُ جَوَازُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ مَلْحَظُهُ التَّبَعِيَّةُ فَقَصْرُهَا عَلَى انْتِفَاعِهِ هُوَ بِعَيْنِهِ لِلْحَاجَةِ فَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ لِبَيْعِهِ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَيْت فِي مُسْتَأْجِرِ حَمَّامٍ أَرَادَ بَيْعَ مَاءٍ مِنْ بِئْرِهَا بِمَنْعِهِ لِمَا ذُكِرَ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِهَا فَيَضُرُّ ذَلِكَ بِمُؤَجَّرِهَا. اهـ. تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ عَنْ حَاجَتِهِ) أَيْ النَّاجِزَةِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مَا يَسْتَخْلِفُ مِنْهُ يَكْفِيهِ لِمَا يَطْرَأُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَثَمَّ كَلَأٌ مُبَاحٌ يُرْعَى) هَلْ هَذَا قَيْدٌ فَلَا يَجِبُ بَذْلُ مَا ذُكِرَ لِحَيَوَانٍ يُعْلَفُ بِعَلَفٍ مَمْلُوكٍ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ الْمَاءُ كَالْعَلَفِ وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَنْعَ الْمَاءِ يَلْزَمُهُ مَنْعُ الْكَلَأِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ اهـ. ح ل وَحَيْثُ وَجَبَ الْبَذْلُ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ إعَارَةُ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. ع ش.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْبَذْلِ كَوْنُ الْمَاشِيَةِ تَرْعَى فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَاءِ وَاشْتَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا لَا يَكُونُ فِي وُصُولِ الْمَاشِيَةِ إلَى الْمَاءِ ضَرَرُ زَرْعٍ أَوْ شَجَرٍ مَثَلًا لِغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْبَذْلِ الْمَذْكُورِ التَّمْكِينُ مِنْهُ لَا الِاسْتِقَاءُ لَهُ وَإِذَا رَدَّ الْمَاءَ مَنْ أَخْذِهِ إلَى الْبَحْرِ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا فِيهِ كَمَا مَرَّ.

(تَنْبِيهٌ)

يَجُوزُ الشُّرْبُ وَسَقْيُ الدَّوَابِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجَدَاوِلِ الْمَمْلُوكَةِ، وَلَوْ لَمَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ الْمَوْقُوفَةِ، وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ لِإِذْنِ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِمَالِكِهَا أَوْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَزَرْعِهِ) أَيْ وَإِنْ أَحْدَثَ الزِّرَاعَةَ بَعْدَ احْتِيَاجِ الْحَيَوَانِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْحَيَوَانِ غَيْرُهُ) شَمَلَ الْغَيْرُ حَاجَةَ طَهَارَةِ الْغَيْرِ فَلَا يَجِبُ الْبَذْلُ لَهَا، وَهُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا تَفَقَّهَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ يُقْسَمُ مَاؤُهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى صَرَاحَةُ الْكَلَامِ فِي أَنَّ مَاءَ الْقَنَاةِ مَمْلُوكٌ فَمَا صُورَتُهُ فَإِنَّهُ إنْ دَخَلَ الْقَنَاةَ مِنْ نَهْرٍ مُبَاحٍ فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بِئْرٍ مَمْلُوكَةٍ اهـ. سم اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ إلَخْ) وَإِذَا رَجَعَ بَعْدَ أَخْذِ نَوْبَتِهِ وَقَبْلَ أَخْذِ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ أَخْذِهِ مِنْ النَّهْرِ وَيَتَعَيَّنُ الْمُهَايَأَةُ فِي قَنَاةٍ يَكْثُرُ مَاؤُهَا أَوْ يَقِلُّ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ تَصَرُّفٌ فِي الْقَنَاةِ بِنَحْوِ حَفْرٍ أَوْ غَرْسٍ بِجَانِبِهَا بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهمْ وَعِمَارَتُهَا عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ سَوْقُ الْمَاءِ إلَى أَرْضٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِإِيهَامِهِ ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهَا، وَلَوْ وُجِدَ لِأَهْلِ الْأَرَاضِي نَهْرٌ تُسْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ بِحَفْرٍ أَوْ خَرْقِ حُكْمٍ بِمِلْكِهِ لَهُمْ بِالْيَدِ، وَلَوْ وُجِدَ لَهُمْ سَاقِيَّةٌ لَا شُرْبَ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ حُكِمَ بِشُرْبِهَا مِنْهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ إلَخْ) أَيْ لَكِنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُهَايَأَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الثُّقَبُ مُتَسَاوِيَةً) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَقَوْلُهُ مُتَسَاوِيَةً أَيْ فِي الضِّيقِ أَوْ السَّعَةِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ أَيْ فَتَكُونُ صُورَةُ الْمَتْنِ أَنْ تُوَسَّعَ ثُقْبَةُ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَاؤُهَا بِقَدْرِ مَاءِ ثُقْبَةِ صَاحِبِ الثُّلُثِ مَرَّتَيْنِ تَأَمَّلْ وَنُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الْعَزِيزِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْمَتْنِ أَعْنِي بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَهُوَ بَعِيدٌ.

[كِتَابُ الْوَقْفِ]

(كِتَابُ الْوَقْفِ) هُوَ لُغَةً الْحَبْسُ مِنْ وَقَفْت كَذَا حَبَسْته وَأَوْقَفَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَأَحْبَسَ أَفْصَحُ مِنْ حَبَّسَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى مَا نُقِلَ لَكِنْ حَبَسَ هِيَ الْوَارِدَةُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَجَمْعُهُ وُقُوفٌ وَأَوْقَافٌ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا حَبْسُ مَالٍ إلَخْ) زَادَ بَعْضُهُمْ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا احْتِرَازًا عَنْ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ اهـ. ح ل وَالْوَقْفُ لَيْسَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>