للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ (يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ) لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالنِّيَّةِ لَمْ يَحْنَثْ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ السَّلَامِ

(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ لَوْ (حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا) وَأَطْلَقَ (حَنِثَ بِرُءُوسِ نَعَمٍ) لِأَنَّهَا الْمُتَعَارَفَةُ لِاعْتِيَادِ بَيْعِهَا مُفْرَدَةً (لَا) بِرُءُوسِ (طَيْرٍ وَصَيْدٍ) بَرِّيٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ (إلَّا إنْ كَانَ) الْحَالِفُ (مِنْ بَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً) وَإِنْ حَلَفَ خَارِجَهُ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ قَطْعًا وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ مُقَابِلَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُهُ.

(أَوْ) لَا يَأْكُلُ (بَيْضًا فَ) يَحْنَثُ (بِمُفَارِقِ بَائِضِهِ) أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَارِقَهُ (حَيًّا) وَيُؤْكَلَ بَيْضُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُسَلِّمُ عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ بِالْفِعْلِ أَوْ كَانَ بِهِ جُنُونٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ الْكَلَامَ وَاسْتَثْنَاهُ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا مَرَّ وَإِنْ أَطْلَقَ حَنِثَ إنْ عَلِمَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ بِأَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ مَنْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَفِيهِمْ زَيْدٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ زَيْدٌ.

وَعِبَارَةُ ح ل بِأَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَفِيهِمْ زَيْدٌ انْتَهَتْ وَسَيَأْتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إنْ قَصَدَهُ بِالسَّلَامِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّحَلُّلَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَحْنَثُ اهـ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَبَعَّضُ) أَيْ بِدَلِيلِ أَنَّك لَا تَقُولُ دَخَلْت عَلَيْكُمْ إلَّا زَيْدًا وَتَقُولُ سَلَّمْت عَلَيْكُمْ إلَّا زَيْدًا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم

[فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ]

(فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ إلَخْ) (قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ فَإِنْ اضْطَرَبَ عُمِلَ بِاللُّغَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) فَإِنْ نَوَى شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ حَنِثَ بِرُءُوسِ نَعَمٍ) أَيْ بِثَلَاثٍ مِنْهَا لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ فَإِنَّهَا لِلْجِنْسِ فَيَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ لَا بِبَعْضِهَا نَظَرًا لِلْجِنْسِ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَيَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ بِخِلَافِ نِسَاءٍ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ النِّسَاءَ فَهُوَ لِلْجَمْعِ فِيهِمَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالثَّلَاثِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مُحَقَّقَةٌ، وَقَدْ شَكَكْنَا فِي زَوَالِهَا بِالْجِنْسِ فَلَا تَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَيَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الرُّءُوسِ فَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ فُرِّقَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْجِنْسِ، وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ فِيهِمَا اهـ ز ي، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ حَنِثَ بِالرُّءُوسِ أَيْ بِأَكْلِ ثَلَاثِ رُءُوسٍ إنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ نَظَرًا لِتَحَقُّقِ الْعِصْمَةِ فَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ حَنِثَ بِوَاحِدَةٍ كَامِلَةٍ عِنْدَ شَيْخِنَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِمَا يَأْتِي، وَقَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ يَحْنَثُ بِبَعْضِ وَاحِدَةٍ أَيْضًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ مُطْلَقًا عِنْدَ الْجَمِيعِ هَذَا فِي النَّفْيِ، وَأَمَّا فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ رُءُوسًا أَوْ الرُّءُوسَ فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مُطْلَقًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وِفَاقًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إذَا حَلَفَ عَلَى مَعْدُودٍ فَفِي الْإِثْبَاتِ نَحْوَ لَأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ أَوْ لَأَتَصَدَّقَنَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِثَلَاثَةٍ اعْتِبَارًا بِأَقَلِّ الْجَمْعِ، وَفِي النَّفْيِ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ اعْتِبَارًا بِأَقَلِّ الْعَدَدِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ نَفْيَ الْجَمِيعِ مُمْكِنٌ، وَإِثْبَاتَ الْجَمِيعِ مُتَعَذِّرٌ فَاعْتُبِرَ فِي كُلٍّ مَا يُنَاسِبُهُ اهـ لَكِنْ فِي جَعْلِ أَقَلِّ الْعَدَدِ وَاحِدًا نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ لِاعْتِيَادِ بَيْعِهَا مُفْرَدَةً) أَيْ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ هَكَذَا يَدُلُّ كَلَامُهُمْ، وَفِي حِنْثِهِ بِرُءُوسِ الْإِبِلِ بِمِصْرَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُتَعَارَفُ بَيْعُهَا فِيهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُتَقَيَّدُ بِذَلِكَ فَمَتَى بِيعَتْ فِي مَحَلٍّ حَنِثَ الْحَالِفُ مُطْلَقًا كَرُءُوسِ النَّعَمِ اهـ ح ل فَقَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا إلَخْ) وَجْهُ الْعُدُولِ إلَى الْمُضَارِعِ وُجُودُ الْفَاءِ فِي الْمَتْنِ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ لَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَقْوَى) فِي الرَّوْضَةِ مُعْتَمَدٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْجَمْعِ، وَإِنْ فَارَقَهُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَمَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل الْبَيْضُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ لَيْسَ مَدْلُولُهُ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بَلْ الْأَفْرَادَ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِمُفَارِقِ بَائِضِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولَ اللَّحْمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ اهـ ح ل ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الْحِنْثِ بَيْنَ أَكْلِهِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ إذَا ظَهَرَ فِيهِ اهـ س ل، وَالْبَيْضُ كَلِمَةٌ بِالضَّادِ إلَّا بَيْظَ النَّمْلِ فَبِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ اهـ ز ي، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ.

(فَرْعٌ) سَائِرُ الْبُيُوضِ طَاهِرَةٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ، وَإِنْ اسْتَحَالَتْ دَمًا بِحَيْثُ لَوْ حُضِنَتْ لَفَرَّخَتْ وَلَكِنْ يَحْرُمُ أَكْلُ مَا يَضُرُّ كَبَيْضِ الْحَيَّاتِ، وَكُلُّهَا بِالضَّادِ إلَّا بَيْظَ النَّمْلِ فَبِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ اهـ، وَعِبَارَتُهُ هُنَا وَالْبُيُوضُ كُلُّهَا مَأْكُولَةٌ وَإِنْ حَرُمَتْ لِضَرَرٍ كَسُمٍّ فِي بَيْضِ الْحَيَّاتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) قَدَّرَهُ لِيَدْخُلَ فِيهِ مُتَصَلِّبٌ خَرَجَ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ شَرْحُ م ر، وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى بَيْضٍ أَيْ بَيْضٌ شَأْنُهُ أَنْ يُفَارِقَهُ أَيْ الْبَائِضَ حَيًّا حَالٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>