للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِيهِ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَائِفٌ اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِيهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا مَرَّ لَمْ يَلْحَقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَخَرَجَ بِالْفَاسِدِ الصَّحِيحُ وَذَلِكَ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ فَإِذَا أَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لَحِقَ الثَّانِي وَلَمْ يُعْرَضْ عَلَى قَائِفٍ وَبِزِيَادَتِي وَجَهِلَهَا الثَّانِي مَا لَوْ عَلِمَهَا فَإِنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُوَ زَانٍ.

(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

لَوْ (لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (كَأَنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةٍ غَيْرِ حَمْلٍ) مِنْ إقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَوْ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ اثْنَانِ قُدِّمَ بِبَيِّنَةٍ إلَى أَنْ قَالَ فَبِقَائِفٍ وُجِدَ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ فَإِنْ عُدِمَ أَيْ الْقَائِفُ أَيْ لَمْ يُوجَدْ بِدُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ وُجِدَ لَكِنْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا انْتَسَبَ بَعْدَ كَمَالِهِ لِمَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ ثَالِثٍ بِحُكْمِ الْجِبِلَّةِ لَا بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الِانْتِسَابِ عِنَادًا حُبِسَ وَعَلَيْهِمَا الْمُؤْنَةُ مُدَّةَ الِانْتِظَارِ فَإِذَا انْتَسَبَ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا مَانَ إنْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ انْتَسَبَ إلَى ثَالِثٍ وَصَدَّقَهُ لَحِقَهُ، وَلَوْ لَمْ يَمِلْ طَبْعُهُ إلَى أَحَدٍ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى انْتِسَابِهِ ثَمَّ بَعْدَ انْتِسَابِهِ مَتَى أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ بَطَلَ الِانْتِسَابُ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ حُجَّةٌ أَوْ حُكْمٌ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ) قَدْ فَصَّلَ هَذَا الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِيهِ وَمِنْهُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ أَفَادَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَائِفٌ) أَيْ فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَانْتِسَابُهُ) وَلَا تَتَوَقَّفُ الْعِدَّةُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ وَضْعِهِ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُمَا اعْتَدَّتْ بِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَإِلَّا فَإِنْ انْتَفَى عَنْهُمَا اعْتَدَّتْ لِكُلٍّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ الْأَوَّلِ. (فَرْعٌ) الْحَمْلُ الْمَجْهُولُ لَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ كَمَا مَرَّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَيَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ شَكَّتْ هَلْ الْوَاطِئُ زَوْجٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ أَوْ زَانٍ، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءً وَشَكَّتْ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ أَوْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ) فَلَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بَعْدَ انْتِسَابِهِ بِغَيْرِ مَنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ كَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلْحَاقَ الْقَائِفِ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ كَالْحُكْمِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَنْتَسِبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَمِلْ طَبْعُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا. اهـ ع ش عَلَى الرَّمْلِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِيهِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ تَكْمِيلُ الصُّوَرِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي يَحْتَمِلُهَا الْمَقَامُ فَفِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ رَابِعَتُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) أَيْ وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِي نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَقَدْ جَرَى النِّكَاحُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الصِّحَّةِ، الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِي نَكَحَهَا حَامِلًا إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ بِكْرٌ وُجِدَتْ حَامِلًا، وَكَشَفَ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَرَأَيْنَهَا بِكْرًا هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلًا أَوْ لَا؟ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَزْوِيجُهَا بِالْإِجْبَارِ وَهِيَ حَامِلٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ شَخْصًا حَكَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى وَدَخَلَ مَنِيُّهُ فِي فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ حِينَئِذٍ فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا زَنَتْ، وَأَنَّ الْبَكَارَةَ عَادَتْ وَالْتَحَمَتْ فِيهِ إسَاءَةُ ظَنٍّ بِهَا فَعَمِلْنَا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهَا بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ، وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ إذَا وَلَدَتْهُ لِإِمْكَانٍ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ أَوْ لِإِمْكَانٍ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ لِإِمْكَانٍ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ زَانٍ) وَمِنْهُ عَامَّةُ أَهْلِ مِصْرَ الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يُعْذَرُونَ فِي دَعْوَاهُمْ الْجَهْلَ بِالْمُفْسِدِ، وَمِنْهُ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُطْلَقًا. اهـ ع ش عَلَى م ر انْتَهَى.

[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ]

(فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ) أَيْ إثْبَاتًا إنْ كَانَا لِاثْنَيْنِ، وَالتَّفَاعُلُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ إنَّمَا هُوَ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَمِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْحَمْلِ هُوَ الْأَقْرَاءُ، وَهَذَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ

وَحَاصِلُ الصُّوَرِ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ إمَّا لِشَخْصٍ أَوْ شَخْصَيْنِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا مِنْ جِنْسٍ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَذَكَرَ وَاحِدَةً بِقَوْلِهِ لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ إلَخْ، وَأُخْرَى بِقَوْلِهِ أَوْ جِنْسَيْنِ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ شَخْصَيْنِ إلَخْ؛ إذْ هَذَا شَامِلٌ لِلْجِنْسِ وَالْجِنْسَيْنِ (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ) كَأَنَّهَا أَوْلَوِيَّةُ عُمُومٍ فَيَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ مَا لَوْ فَسَخَ أَوْ فُسِخَتْ أَوْ انْفَسَخَ ثُمَّ وَطِئَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ) الْجِنْسُ هُنَا قِسْمَانِ حَمْلٌ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْغَيْرِ فَرْدَانِ فَغَرَضُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْحَمْلِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ فَلَا وُجُودَ لَهُ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>