للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَزِمَ الْغَاصِبَ الْإِرَاقَةُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ جُعِلَتْ الْمُحْتَرَمَةُ بِيَدِ الْمَالِكِ مُحْتَرَمَةً بِيَدِ الْغَاصِبِ لَكَانَ جَائِزًا وَمَا قَالَاهُ مُتَّجَهٌ (أَوْ) غَصَبَ (خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جِلْدَ مِيتَةٍ فَدَبَغَهُ رَدَّهُمَا) لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ فَيَضْمَنُهُمَا الْغَاصِبُ

(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا (زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَتْ أَثَرًا كَقَصَّارَةٍ) لِثَوْبٍ (وَطَحْنٍ) لِبُرٍّ (فَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ) بِسَبَبِهَا لِتَعَدِّيهِ بِهَا، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُفْلِسَ حَيْثُ يُشَارِكُ الْبَائِعَ كَمَا مَرَّ (وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ) زَوَالُهَا كَأَنْ صَاغَ النُّقْرَةَ حُلِيًّا أَوْ ضَرَبَ النُّحَاسَ إنَاءً (بِطَلَبٍ) مِنْ الْمَالِكِ (أَوْ لِغَرَضِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ كَأَنْ يَكُونَ ضَرْبَهُ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِيَارِهِ فَيَخَافُ التَّعْزِيرَ وَقَوْلِي أَوْ لِغَرَضِهِ مِنْ زِيَادَتِي، (وَلَزِمَهُ) مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (أَرْشُ نَقْصٍ) لِقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ النَّقْصُ بِهَا أَمْ بِإِزَالَتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتُفْرِخُ أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْغَاصِبَ الْإِرَاقَةُ) أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ مُحْتَرَمَةً بِيَدِ الْغَاصِبِ) أَيْ فَلَا تُرَاقَ، وَهَلْ يَجِبُ رَدُّ ذَلِكَ لِلْمَالِكِ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا نَعَمْ وَعَلَيْهِ لَوْ تَخَلَّلَ فِي يَدِ الْمَالِكِ رَدُّ مَا غَرِمَهُ الْغَاصِبُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ رَدُّهُمَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعْرِضْ الْمَالِكُ عَنْهُمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ) هَذَا تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ هَذَا الْحُكْمِ بِالْخَمْرَةِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْمُؤَلِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ كَذَلِكَ اهـ. ح ل

[فَصْلٌ فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا]

(فَصْلٌ فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ) . (قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا بِغَيْرِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ الْوَصْفُ الطَّارِئُ وَإِنْ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِسَبَبِهِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ كَقَصَارَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرٌ لِقَصْرِ الثَّوْبِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلصِّنَاعَةِ فَفِي الْمِصْبَاحِ الْقِصَارَةُ بِالْكَسْرِ الصِّنَاعَةُ وَالْفَاعِلُ قَصَّارٌ وَفِي الْقَامُوسِ الْقَصَّارُ كَشَدَّادٍ وَحِرْفَتُهُ الْقِصَارَةُ بِالْكَسْرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِهَا) أَيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَصَرَ ثَوْبَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ ثَوْبَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ ضَرَبَ الشَّرِيكُ الطِّينَ الْمُشْتَرَكَ لِبِنَاءٍ أَوْ السَّبَائِكَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَيَجُوزُ لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَنْ يَنْقُضَهُ، وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِالْبَقَاءِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ كَمَا كَانَ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ فَغَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْقَلْعَ لِتَعَدِّيهِ بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَكَانَ كَالْغَاصِبِ لَا يُقَالُ فِيهِ تَكْلِيفُهُ قَلْعَ مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْقَصْدُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ الْخُرُوجُ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَلْعِ الْجَمِيعِ، وَسَيَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلشَّفِيعِ قَبْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَخْ مَا يُصَرَّحُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ فِي الْمَشْفُوعِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعَدِّي فَارَقَ الْمُفْلِسَ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مِلْكِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَّرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ زَوَالُهَا) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ زَوَالُهَا كَالْقِصَارَةِ لَمْ يُكَلَّفْ ذَلِكَ بَلْ يَرُدُّهُ بِحَالِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ بِطَلَبٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَيْثُ طَلَبَ الْمَالِكُ وَجَبَتْ الْإِزَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ وَبِهِ يُصَرِّحُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ أَمْكَنَ مَا نَصُّهُ وَفِي الْحَاوِي. وَجْهٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الرَّدُّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ فِيهِ غَرَضٌ لَمْ يُكَلِّفْهُ إيَّاهُ اهـ. فَإِنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الصَّحِيحِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَتْ أَثَرًا مَحْضًا فَلَا حَقَّ لِلْغَاصِبِ فِيهِ بَلْ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ وَلِلْمَالِكِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ إلْزَامُهُ إزَالَتَهُ وَرَدَّهُ كَمَا كَانَ. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَلَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصٍ لَقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا لَوْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ النَّقْصُ لَمَّا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ لِغَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا كَانَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لَا عَمَّا كَانَ بَعْدَهَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَبِلَا غَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ حَتَّى النَّقْصُ عَمَّا كَانَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ فَنَقَصَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النَّقْصِ، وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ قَدْ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ إلَّا فِي الدَّرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ ثُمَّ الْحَاصِلُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْعُبَابِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنْ فَرَضَ قِيمَةَ كُلٍّ مِنْ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ عَشْرَةً قَبْلَ الصَّبْغِ مَا نَصُّهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَوَّمَا بِثَلَاثِينَ وَفَصَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ غَرِمَ نَقْصَهُ مِنْ حِسَابِ عَشْرَةٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ فَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ اهـ. وَأَظُنُّ مِثْلَهُ فِي الرَّوْضِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ الْغَاصِبِ غَرَضٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِغَرَضِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ بَلْ وَلَوْ مَنَعَهُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَقِيمَتِهِ) هَذَا ظَرْفٌ لِلنَّقْصِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ حَصَلَ النَّقْصُ بِهَا صُورَتُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ إنَاءً يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَاغَهُ حُلِيًّا فَصَارَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً وَقَوْلُهُ أَمْ بِإِزَالَتِهَا صُورَتُهُ بِأَنْ غَصَبَ إنَاءً قِيمَتِهِ عَشَرَةٌ فَصَاغَهُ حُلِيًّا فَصَارَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>