للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ (تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ إجْمَاعًا فِيهِمَا (وَ) يَحِلُّ (تَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ) بِأَنْ تَكُونَ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ فِرَاقٍ بَائِنٍ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ لِعَدَمِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَمَّا التَّصْرِيحُ لَهَا فَحَرَامٌ إجْمَاعًا وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ لَهَا كَالتَّصْرِيحِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَالتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ كَأُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَك أَوْ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك نَكَحْتُك وَالتَّعْرِيضُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا نَحْوُ مَنْ يَجِدُ مِثْلَك أَوْ إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي (كَجَوَابٍ) مِنْ زِيَادَتِي أَيْ كَمَا يَحِلُّ جَوَابُ الْخِطْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ مِمَّنْ يَلِي نِكَاحَهَا فَجَوَابُ الْخِطْبَةِ كَالْخِطْبَةِ حِلًّا وَحُرْمًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَمَّا هُوَ فَيَحِلُّ لَهُ التَّصْرِيحُ وَالتَّعْرِيضُ

ــ

[حاشية الجمل]

مُعْتَبَرٌ فِي الْأَجَانِبِ فَمَا بَالُك بِالْمَحَارِمِ لَا سِيَّمَا الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ أَنَّ ضَعْفَ عَقْلِ الصَّغِيرِ مَعَ إمْكَانِ احْتِلَامِهِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى مَحْظُورٍ وَلَوْ بِالْأُمِّ وَيَجُوزُ نَوْمُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ مَعَ عَدَمِ التَّجَرُّدِ وَلَوْ مُتَلَاصِقَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَمْتَنِعُ مَعَ التَّجَرُّدِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ تَبَاعَدَا وَيُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ نَظَرُ فَرْجِهِ عَبَثًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يَحْرُمُ مُضَاجَعَةُ رَجُلَيْنِ إلَخْ وَكَالْمُضَاجَعَةِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي مِصْرِنَا مِنْ دُخُولِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَغْطِسِ الْحَمَّامِ فَيَحْرُمُ إنْ خِيفَ النَّظَرُ وَالْمَسُّ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْرَةِ الْآخَرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

(فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَحْوِ وُجُوبِ ذِكْرِ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ) مِنْ الْخَطْبِ وَهُوَ الْبَيَانُ وَكُسِرَتْ الْخَاءُ لِتَدُلَّ عَلَى الْهَيْئَةِ اهـ. دَمِيرِيٌّ اهـ. ح ل وَفِي الْمِصْبَاحِ خَاطَبَهُ مُخَاطَبَةً وَخِطَابًا وَهُوَ الْكَلَامُ بَيْنَ مُتَكَلِّمٍ وَسَامِعٍ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْخُطْبَةِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا بِاخْتِلَافِ الْمَعْنَيَيْنِ وَيُقَالُ خَطَبَ الْقَوْمَ خُطْبَةً مِنْ بَابِ قَتَلَ (قَوْلُهُ وَهِيَ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ) أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: تَحِلُّ خِطْبَةُ إلَخْ) وَالرَّاجِحُ اسْتِحْبَابُهَا لِمَنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكَاحُ وَكَرَاهَتُهَا لِمَنْ يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ وَكَذَا لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ لِلْحَلَالِ خِطْبَةُ الْمُحْرِمَةِ وَحَيْثُ كَانَتْ وَسِيلَةً كَانَ لَهَا حُكْمُ مَقْصِدِهَا إنْ وَجَبَ وَجَبَتْ، وَإِنْ حَرُمَ حَرُمَتْ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ يُقَالُ إذَا أُرِيدَ بِهَا مُجَرَّدُ الِالْتِمَاسِ كَانَتْ حِينَئِذٍ وَسِيلَةً لِلنِّكَاحِ فَلْيَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَهُ مِنْ نَدْبٍ وَغَيْرِهِ أَوْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ الْإِتْيَانِ لِأَوْلِيَائِهَا مَعَ الْخِطْبَةِ فَهِيَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا فَادِّعَاءُ أَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلنِّكَاحِ وَأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْوَسِيلَةِ عَلَيْهَا إذْ النِّكَاحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِإِطْلَاقِهَا؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مَا يَقَعُ بِدُونِهَا (قَوْلُهُ: تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ خِطْبَةِ السُّرِّيَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْتَفْرَشَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهُمَا وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ بَلْ هِيَ فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ نَعَمْ مَتَى وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّسَرِّيَ جَازَ التَّعْرِيضُ كَالْبَائِنِ إلَّا إنْ خِيفَ إفْسَادُهَا عَلَى مَالِكِهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) أُورِدَ عَلَيْهِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ خِطْبَتِهَا تَعْرِيضًا مَعَ عَدَمِ الْخُلُوِّ مِنْ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْعِدَّةُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ النِّكَاحِ أَقُولُ إيرَادُهَا غَفْلَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَمَذْكُورَةٌ بَعْدُ. تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) أَيْ وَخَلِيَّةٍ أَيْضًا عَنْ بَقِيَّةِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَعَنْ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ مُعْتَبَرَةٍ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ) مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَتُرِكَ مُحْتَرَزُ الثَّانِي لِتَكَفُّلِ الْمَتْنِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ تَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ) ، وَأَمَّا الْمُسْتَبْرَأَةُ، فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا لِأَجْلِ شِرَائِهَا فَيَنْبَغِي حُرْمَةُ التَّعْرِيضِ، وَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا لِأَجْلِ إرَادَةِ بَيْعِهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُ التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً لِأَجْلِ وَفَاةِ سَيِّدِهَا بِأَنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ دُونَ التَّصْرِيحِ حُرِّرْ. وَلِمَنْ مَعَهُ الْعَدَدُ الشَّرْعِيُّ أَنْ يَخْطِبَ زَائِدَةً عَلَيْهِ إذَا عَزَمَ عَلَى أَنَّهَا إذَا أَجَابَتْهُ أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُ وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَخْطِبَ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَ مَنْ تَحْتَهُ كَأُخْتِ زَوْجَتِهِ إذَا عَزَمَ عَلَى أَنَّهَا إذَا أَجَابَتْهُ أَبَانَ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاسْتَوْجَهُهُ حَجّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا) أَيْ مَعَ ضَعْفِ التَّعْرِيضِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: وَقَالَ تَعَالَى إلَخْ) أَخَّرَ الْآيَةَ لِقُصُورِهِ كَمَا ذَكَرَهُ وَقَدَّمَ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ لِعُمُومِهِ وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْآيَةِ وَيَقِيسَ مَا لَيْسَ فِيهَا عَلَى مَا فِيهَا وَيَجْعَلَ هَذَا الْعَقْلِيَّ جَامِعًا لِلْقِيَاسِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَمَّا التَّصْرِيحُ لَهَا فَحَرَامٌ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَرْغَبُ فِيهِ فَتَكْذِبُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ شَيْخُنَا كحج وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذِهِ حِكْمَةٌ فَلَا تَرِدُ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ كَذِبُهَا إذَا عُلِمَ وَقْتُ فِرَاقِهَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ لَهَا) وَهَلْ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ وَمُقْتَضَى كَوْنِ الْمَنْعِ لِكَوْنِهَا فِي سَلْطَنَتِهِ الْمَفْهُومُ مِمَّا سَبَقَ جَوَازُ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ عَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ) وَأَنَا رَاغِبٌ فِيكِ، وَأَمَّا الْكِنَايَةُ وَهِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَازِمِهِ فَقَدْ تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ التَّصْرِيحُ فَتَحْرُمُ نَحْوُ أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْك نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>