للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا (مِنْ الْمَنْهِيِّ) عَنْهُ (مَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ) عَنْهُ لِمَعْنًى اقْتَرَنَ بِهِ لَا لِذَاتِهِ أَوْ لَازِمِهِ (كَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إنْ خَرَجَ حَيًّا لَا إنْ خَرَجَ مَيِّتًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا إذَا غَرِمَهَا عَلَى الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِصِيغَةٍ صَحِيحَةٍ وَاسْتَوْلَدَهَا فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَقَوْلُهُ بِصِيغَةٍ صَحِيحَةٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ رُبَّمَا يَكُونُ مُضِرًّا وَإِنْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ لِلْمَالِكِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ مَوْلُودًا أَيْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَمِنْ الْغُرَّةِ وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْجَانِي وَالْمُشْتَرِي وَسَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ مَا لَهُ بِهَذَا تَعَلُّقٌ (فَرْعٌ)

بَيْعُهُ مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا كَبَيْعِ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ فَلَا يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمَا نَقَصَ فِي يَدِ الثَّانِي كَمَا يُطَالِبُهُ بِمَا نَقَصَ فِي يَدِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الثَّانِي أَيْضًا بِذَلِكَ لَا بِمَا نَقَصَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ وَالْقَرَارُ فِيمَا يُطَالَبُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الثَّانِي إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِيهَا وَكُلُّ نَقْصٍ حَدَثَ فِي يَدِهِ يُطَالِبُ بِهِ الْأَوَّلَ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الثَّانِي وَكَذَا حُكْمُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَصْلٌ لَوْ حَذَفَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْخِيَارِ لَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْفَاسِدِ وَلَوْ زَادَا أَوْ نَقَصَا فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ وَلَوْ فِي السَّلَمِ أَوْ أَحْدَثَا أَجَلًا أَوْ خِيَارًا ابْتِدَاءً أَوْ زِيَادَةً أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ الْتَحَقَ كُلٌّ مِنْهَا بِالْعَقْدِ أَيْ بِالْمُقْتَرِنِ بِهِ وَكَذَا حَطُّ بَعْضِ مَا ذُكِرَ إذْ مَجْلِسُ الْعَقْدِ كَنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا صَلَحَ لِتَعْيِينِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَعِوَضِ الصَّرْفِ وَقِيسَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ خِيَارُ الشَّرْطِ بِجَامِعِ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ وَقَدْ يُحْتَاجُ فِي تَقَرُّرِ الْعَقْدِ إلَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعَاقِدَيْنِ بَلْ الْمُوَكِّلُ وَمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْخِيَارُ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْوَارِثِ بِالنِّسْبَةِ لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَبِهِ يُقَاسُ غَيْرُهُ أَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ عَلَى الشَّفِيعِ كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[فَصْلٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا]

(فَصْلٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ إلَخْ)

أَيْ فِي أَنْوَاعٍ نُهِيَ عَنْهَا فَلِذَلِكَ بَيَّنَ " مَا " بِقَوْلِهِ مِنْ الْبُيُوعِ وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ فِي عَنْهُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ " مَا " وَتَأْنِيثُهُ فِي بُطْلَانِهَا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مُسَامَحَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَيْعًا صَحِيحًا مَنْهِيًّا عَنْهُ إلَّا الْمِثَالَ الْأَخِيرَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَبَيْعُ نَحْوِ رُطَبٍ لِمُتَّخِذِهِ مُسْكِرًا وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا الْمِثَالُ مِنْ بَقِيَّةِ أَمْثِلَةِ الْفَصْلِ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِيهَا لَيْسَ بَيْعًا وَإِنَّمَا هُوَ أُمُورٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ فَفِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَا عَدَا الْمِثَالَ الْأَخِيرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَصْلٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا تُفْسِدُ الْعُقُودَ وَمَا مَعَهَا سَوَاءٌ سَابَقَتْهَا أَوْ قَارَنَتْهَا وَفِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَلَا تَفْسُدُ بِمَا ذُكِرَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) أَيْ الْبُيُوعِ كَالنَّجْشِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ قَدْ يُوجَدُ مَعَهُ بَيْعٌ وَقَدْ لَا يُوجَدُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ مِنْ الْمَنْهِيِّ مَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ) مَا مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَمِنْ الْمَنْهِيِّ جَارٌ وَمَجْرُورٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَ " الـ " فِي الْمَنْهِيِّ مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الَّتِي وَالْمَعْنَى مِنْ الْبُيُوعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا مَا لَا يَبْطُلُ أَيْ نَوْعٌ مِنْهَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ لِمَعْنًى اقْتَرَنَ بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ أَيْ نُهِيَ عَنْهُ لِمَعْنًى اقْتَرَنَ بِهِ إلَخْ أَيْ نَوْعٌ نُهِيَ عَنْهُ لِمَعْنًى اقْتَرَنَ بِهِ إلَخْ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ الْمَنْهِيِّ مَا لَا يَبْطُلُ إلَخْ) إنْ كَانَتْ مَا وَاقِعَةً عَلَى نَوْعٍ فَيَكُونُ الْمَعْنَى مِنْ الْمَنْهِيِّ نَوْعٌ لَا يَبْطُلُ بَيْعُهُ أَيْ الْبَيْعُ مِنْهُ فَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِبَعْضِ أَفْرَادِهِ وَيَكُونُ التَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ كَبَيْعٍ إلَخْ مَعَ تَقْدِيرِ الْمُضَافِ صَحِيحًا لِأَنَّ النَّوْعَ شَامِلٌ لِلْمَبِيعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى بَيْعٍ يَكُونُ التَّمْثِيلُ مُشْكِلًا لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ مَتَاعًا لِلْبَادِي لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ سَبَبُهُ وَالسَّبَبُ لَيْسَ مِنْ الْبُيُوعِ وَأَيْضًا السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ لَيْسَ بَيْعًا فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ مَا لَا يَبْطُلُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّ الطَّاءِ أَيْ بَيْعُهُ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ وَأَمَّا الضَّمُّ وَالْكَسْرُ فَلَا يَأْتِي عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا لِذَاتِهِ) بِأَنْ لَمْ يَنْعَقِدْ رُكْنًا أَوْ لَازِمَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْعَقِدْ شَرْطًا بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَالتَّضْيِيقِ وَالْإِيذَاءِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ كَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ) قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي نُكَتِهِ قَدْ يُقَالُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي بَيْعِ الْحَاضِر لِلْبَادِي وَالنَّجْشِ وَالسَّوْمِ لَيْسَ بَيْعًا فَكَيْفَ يُعَدُّ مِنْ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ بِالْبَيْعِ أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَيْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَجَابَ عِ ش بِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ سَبَبًا لِلْبَيْعِ سَمَّاهَا بَيْعًا مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبِّبِ اهـ أَقُولُ وَقَدْ يَمْنَعُ إيرَادُ السَّوْمِ وَالنَّجْشِ قَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>