وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ رَقِيقًا فَقَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا نَفَذَ الْعِتْقُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ (يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ) بِإِتْلَافٍ أَوْ بِدُونِهِ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُسْتَوْلَدَةً (بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ) حِينِ (غُصِبَ إلَى) حِينِ (تَلِفَ) وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ لِتَوَجُّهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِنَقْدِ مَكَانِ التَّلَفِ إنْ لَمْ يَنْقُلْهُ، وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ اعْتِبَارُ نَقْدِ أَكْثَرِ الْأَمْكِنَةِ الْآتِي بَيَانُهَا (وَ) تُضْمَنُ (أَبْعَاضُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا بَرِئَ الْغَاصِبُ لِحُصُولِ تَسَلُّمِهَا بِمُجَرَّدِ اسْتِيلَادِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِقِيمَتِهِ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ دَفْعِ بَدَلِهِ لِلْمَالِكِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ عَلِمَ أَنَّ أَصْلَهُ مَغْصُوبٌ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ.، وَسَيَأْتِي إيضَاحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ يَسْرِي لِلتَّلَفِ كَأَنْ جَعَلَ الْبُرَّ هَرِيسَةً فَكَتَالِفٍ تَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) لَوْ أَكَلَ طَعَامًا مِنْ يَدِ مَعْرُوفٍ بِالصَّلَاحِ، وَكَانَ الطَّعَامُ فِي الْأَصْلِ مَغْصُوبًا وَالْآكِلُ يَجْهَلُهُ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ رَقِيقًا إلَخْ) هَذَا نَظِيرٌ لِقَوْلِهِ فَلَوْ قَدَّمَهُ إلَخْ بِجَامِعِ أَنَّ الْمُتْلِفَ فِي كُلٍّ هُوَ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ فَقَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ) أَيْ وَلَوْ قَالَ عَنِّي أَوْ عَنْك وَقَوْلُهُ فَأَعْتِقْهُ أَيْ عَنْ الْغَاصِبِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا ضِمْنِيًّا إنْ ذَكَرَ عِوَضًا وَإِلَّا فَهِبَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ نَحْوَهُ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ كَانَ أَمْرُهُ بِهِبَةٍ لِمَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ، أَوْ قَالَ لَهُ أَنْذِرْ إعْتَاقَهُ أَوْ أَوْصِ بِهِ لِجِهَةِ كَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ) (قَوْلُهُ وَمَا يَضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلْمُرَادِ بِالْحُكْمِ هُنَا، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ هُوَ الْإِثْمُ وَوُجُوبُ الرَّدِّ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ إلَى مِثْلِيٍّ وَمُتَقَوِّمٍ وَبَيَانُهُمَا وَمَا يَضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبَ وَغَيْرَهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَمَا يَضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبَ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ إرَاقَةِ الْمُسْكِرِ عَلَى الذِّمِّيِّ اهـ. ع ش عَلَى قَوْلِهِ يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ، وَقَوْلُهُ وَمِثْلِيٌّ بِمِثْلِهِ إلَخْ وَمَفْهُومُ التَّلَفِ فِيهِمَا وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَقَلَ الْمَغْصُوبَ إلَخْ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالْمَغْصُوبِ فِي قَوْلِهِ وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَإِبْعَاضُهُ أَيْ إبْعَاضُ الْمَغْصُوبِ وَلَمْ يُذْكَرُ مُحْتَرَزَ التَّقْيِيدِ بِالْمَغْصُوبِ فِي جَانِبِ الْإِبْعَاضِ فِي الْمَتْنِ، وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ إلَى مُحْتَرَزِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أُتْلِفَتْ الْإِبْعَاضُ مِنْ الرَّقِيقِ إلَخْ لَكِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ بِالْمَفْهُومِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ أَعَمُّ مِنْ الرَّقِيقِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ إلَخْ لِيَكُونَ مُحْتَرَزًا لَهُ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الدِّيَاتِ عِبَارَةُ الْمَتْنِ هُنَاكَ وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ (قَوْلُهُ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا وَمِنْ تَلِفَهُ مَا لَوْ أَزْمَنَهُ فَإِذَا أَزْمَنَ عَبْدًا لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُسْتَوْلَدَةً) إنَّمَا أَخْذُهُمَا غَايَةُ إشَارَةٍ إلَى أَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِمَا مَضْمُونَيْنِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَصِرْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بِمِثْلِ مَا صَارَ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ الشَّاةُ لَحْمًا إلَخْ، وَمِمَّا يُضْمَنُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ الْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَالْأَمَانَةُ إذَا خَانَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَقْصَى إذَا زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ لَا يُضْمَنُ مِنْهُ مَا زَادَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِتَوَجُّهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ) أَيْ مَعَ قَصْدِ التَّغْلِيطِ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ فِي الْأَغْلَبِ فَسَقَطَ مَا يُقَالُ كَمَا أَنَّ الرَّدَّ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ كَذَلِكَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ فِي حَالِ النَّقْصِ. (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ) أَيْ التَّقْوِيمِ بِالْأَقْصَى وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْقُلْهُ أَيْ قَبْلَ التَّلَفِ، وَقَوْلُهُ أَكْثَرُ الْأَمْكِنَةِ أَيْ قِيمَةً فَتَمْيِيزُهُ مَحْذُوفٌ فَلَوْ غَصَبَهُ بِمِصْرَ وَنَقَلَهُ إلَى بُولَاقَ ثُمَّ إلَى الْجِيزَةِ فَتَلِفَ فِيهَا، وَالْحَالُ أَنَّ قِيمَتَهُ فِي بُولَاقَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فِي الْجِيزَةِ فَيُعْتَبَرُ هُنَا نَقْدُ بُولَاقَ لَا نَقْدُ الْجِيزَةِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ نَقْدُ أَكْثَرِ الْأَمْكِنَةِ) أَيْ أَكْثَرُهَا قِيمَةً اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَإِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ فِي مَحَلٍّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْكِنَةِ اُعْتُبِرَ نَقْدُ ذَلِكَ الْمَحِلِّ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْآتِي بَيَانُهَا) أَيْ فِي الْمِثْلِيِّ فِي حَالَتَيْ وُجُوبِ قِيمَتِهِ وَهَذَا سَيَأْتِي فِي مَحِلَّيْنِ مِنْ الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ فُقِدَ فَبِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ مِنْ غَصْبٍ إلَى فَقْدٍ وَفِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَبِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ إلَخْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْمُرَادُ بِالْمَكَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَكَانُ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءً أَكَانَ مَحَلُّ الْغَصْبِ أَوْ مَحَلًّا آخَرَ نَقَلَ إلَيْهِ فَعَلَى قِيَاسِهِ يُقَالُ هُنَا يُعْتَبَرُ فِي أَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ نَقْدُ أَكْثَرِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي حَلَّ بِهَا الْمُتَقَوِّمُ قِيمَةً سَوَاءً