للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُعْطَى بِهِمَا

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا (يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ) الثَّمَانِيَةِ فِي الْقَسْمِ (إنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَوُجِدُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ إذْ لَا عَامِلَ أَوْ الْإِمَامُ وَوَجَدَ بَعْضَهُمْ كَأَنْ جَعَلَ عَامِلًا بِأُجْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (فَ) تَعْمِيمُ (مَنْ وُجِدَ) مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا سَهْمَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حُفِظَتْ الزَّكَاةُ حَتَّى يُوجَدُوا أَوْ بَعْضُهُمْ

(وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ) أَيْ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (وَكَذَا الْمَالِكُ) عَلَيْهِ التَّعْمِيمُ (إنْ انْحَصَرُوا) أَيْ الْآحَادُ (بِالْبَلَدِ) بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً ضَبْطُهُمْ وَمَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ (وَوَفَّى) بِهِمْ (الْمَالُ) ، فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِصِنْفٍ ضَمِنَ لَكِنْ الْإِمَامُ

ــ

[حاشية الجمل]

زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنْ الْفَيْءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجّ

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَخَذَ فَقِيرٌ غَارِمٌ مَعَ الْغَارِمِينَ نَصِيبَهُ مِنْ سَهْمِهِمْ فَأَعْطَاهُ لِغَرِيمِهِ أُعْطِيَ مَعَ الْفُقَرَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ سَهْمِهِمْ؛ لِأَنَّهُ الْآن مُحْتَاجٌ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّيْخِ نَصْرٍ وَأَقَرَّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ أَخْذِهِ بِهِمَا دَفْعَةً قُلْت بَلْ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَفِ مَا أَخَذَهُ أَوَّلًا بِالْجِهَةِ الَّتِي أَخَذَ بِهَا هَلْ يَأْخُذُ بِالْجِهَةِ الْأُخْرَى قَبْلَ الصَّرْفِ وَهَلْ يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى بِالْجِهَةِ الْأُخْرَى قَبْلَ الصَّرْفِ حَرِّرْهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ حُكْمُ هَذَا الْأَخِيرِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ فِيمَنْ مَلَكَ قَدْرَ دَيْنِهِ حَرِّرْهُ اهـ. سم وَانْظُرْ هَلْ يُعَدُّ مِنْ كُلٍّ صِنْفٍ بِالْجِهَةِ الَّتِي أَخَذَ بِهَا أَوْ لَا حَرِّرْهُ

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

(فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إلَخْ) (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُمَا) أَيْ يُذْكَرُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُمَا) أَيْ يَتْبَعُ الْأُولَى بِخُصُوصِهَا وَهُوَ اسْتِيعَابُ الْآحَادِ وَيَتْبَعُ الثَّانِيَةَ بِخُصُوصِهَا وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ وَمَا يَتْبَعُ مَجْمُوعَهُمَا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَ دَفْعِهَا لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ وَآخَرُونَ جَوَازَهُ لِوَاحِدٍ وَأَطَالَ بَعْضُهُمْ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ بَلْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ جَوَازَ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْضًا إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَعَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ صَرْفُ الْفِطْرَةِ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ الصَّرْفِ إلَى وَاحِدٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَنَا أُفْتِي بِهِ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْقَوْلُ بِخِلَافِهِ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ إذَا فُرِّقَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَكُونُ قَلِيلَ الْجَدْوَى اهـ. سم قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ نُفْتِي فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ أَيْ نُقَلِّدُ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَدَفْعِ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ اهـ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ) أَيْ فِي بَلَدِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّقْلِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْإِمَامِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَيْ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ) مَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ، فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَوَفَّى) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ اهـ. شَيْخُنَا بِهِمْ أَيْ بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالنَّاجِزَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُؤْنَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ سِوَى الْعَامِلِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَاسْتِيعَابُ الْآحَادِ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا أَمَّا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يُوَفِّ بِهِمْ الْمَالُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ. اهـ. خَضِرٌ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَالِكُ بِصِنْفٍ إلَخْ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ إلَخْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَعَلُّقَاتِ تَعْمِيمِ الْأَصْنَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ لِصِنْفٍ تَأَمَّلْ، وَأَمَّا لَوْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِوَاحِدٍ مِنْ الْآحَادِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ أَيْضًا لَكِنْ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْإِمَامِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِصِنْفٍ ضَمِنَ) أَقُولُ الْوَجْهُ إنْ قَدَّرَ مَا يَضْمَنُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ يَجِبُ دَفْعُهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ فَتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ بِصِنْفٍ ضَمِنَ لَهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ قَدْرَ سَهْمِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ أَخَلَّ بِهِ الْمَالِكُ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ إنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ إذَا أَمْكَنَ وَتَسَاوَتْ حَاجَاتُهُمْ إلَّا أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَفَاوَتَ أَجْزَأَ وَعَلَى هَذَا فَاَلَّذِي يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ مُطْلَقًا وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَعْطَى الْمَالِكُ اثْنَيْنِ مِنْ صِنْفٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>