للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا «وَلِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَزِدْت نَحْوَ لِإِدْخَالِ الْأَلْيَةِ وَالطِّحَالِ وَالْقَلْبِ وَالْكُلْيَةِ وَالرِّئَةِ وَالْكَبِدِ وَالشَّحْمِ وَالسَّنَامِ وَالْجِلْدِ الْمَأْكُولِ قَبْلَ دَبْغِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ غَالِبًا

(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا كَالنَّجْشِ وَالنَّهْيُ عَنْهَا قَدْ يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَقَدْ لَا يَقْتَضِيهِ وَسَيَأْتِي

ــ

[حاشية الجمل]

جَزُورٌ فِي عَهْدِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ يَطْلُبُ بِهَا لَحْمًا لَا يَصْلُحُ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْمُرْسَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَقْبُولٌ إذَا اعْتَضَدَ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ الْقِيَاسِ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ أَوْ انْتَشَرَ مِنْ غَيْرِ دَافِعٍ أَوْ عَمِلَ بِهِ أَهْلُ الْعَصْرِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ سِوَاهُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ وَضَمَّ إلَيْهَا غَيْرُهُ الِاعْتِضَادَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِإِدْخَالِ الْأَلْيَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَمَا ذَكَرَهُ هُوَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَكَذَا السَّنَامُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ كَمَا ضَبَطَهُ هُوَ هُنَاكَ أَيْضًا وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا لَيْسَا لَحْمًا وَلَا شَحْمًا انْتَهَتْ وَكَذَلِكَ صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ هُنَاكَ تَأَمَّلْ وَفِي الْمُخْتَارِ الْأَلْيَةُ بِالْفَتْحِ أَلْيَةُ الشَّاةِ وَلَا تَقُلْ إلْيَةً بِالْكَسْرِ وَلَا لِيَّةً وَتَثْنِيَتُهَا أَلْيَانِ بِغَيْرِ تَاءٍ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الطِّحَالُ بِكَسْرِ الطَّاءِ مِنْ الْأَمْعَاءِ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ هُوَ لِكُلِّ ذِي كَرِشٍ إلَّا الْفَرَسَ فَلَا طِحَالَ لَهُ وَالْجَمْعُ بِالذِّبَاحَةِ وَأَطْحِلَةٌ مِثْلُ لِسَانٍ وَأَلْسِنَةٍ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا وَالْكُلْيَةُ مِنْ الْأَحْشَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَالْكُلْوَةُ بِالْوَاوِ لُغَةٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمَا بِضَمِّ الْأَوَّلِ قَالُوا وَلَا تُكْسَرُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكُلْيَتَانِ لِلْإِنْسَانِ وَلِكُلِّ حَيَوَانٍ لَحْمَتَانِ حَمْرَوَانِ لَازِقَتَانِ بِعَظْمِ الصُّلْبِ وَهُمَا مَنْبَتُ زَرْعِ الْوَلَدِ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الرِّئَةُ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ مَجْرَى النَّفَسِ وَجَمْعُهَا رِئَاتٌ وَرِئُونَ جَبْرًا لِلنَّقْصِ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ اللَّامِ الْمَحْذُوفَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمَحْذُوفُ فَاؤُهَا وَالْأَصْلُ وَرْأَةٌ مِثْلُ عِدَةٍ إذْ أَصْلُهَا وَعَدَ إذْ لَوْ عَوَّضُوا مَوْضِعَ الْمَحْذُوفِ كَانَ الْأَصْلُ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ وَيُقَالُ وَرَأْته وَرَأَيْته إذَا أَصَبْت رِئَتَهُ فَهُوَ مَرْوِيٌّ اهـ.

[بَابٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا]

(بَابٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْبُيُوعِ كَالنَّجْشِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ وَكَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بَيْعٌ اهـ. ح ل وَإِلَّا فَالْغَيْرُ شَامِلٌ لِلصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِشَيْءٍ مِنْهَا اهـ. ع ش وَلَكِنْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لَا تَصْدُقُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارِ إلَخْ وَلَا تَصْدُقُ أَيْضًا بِفَصْلِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الْآتِي مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ جَعَلَهُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ هَذَا الْبَابِ حَيْثُ عَبَّرَ فِيهِ بِفَصْلٍ.

وَعِبَارَةُ م ر وَحَجَّ فِي تَقْرِيرِ التَّرْجَمَةِ رُبَّمَا تَصْدُقُ بِهِ حَيْثُ قَالَا بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِبَارَةِ الشَّيْخِ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، هَذَا وَقَدْ تَرْجَمَ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ صَاحِبُ الرَّوْضِ بِبَابٍ فَلَوْ فَعَلَ الْمَتْنُ مِثْلَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهَا قَدْ يَقْتَضِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر ثُمَّ النَّهْيُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَالْحُرْمَةَ لِأَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ أَيْضًا سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ أَوْ الِاجْتِهَادِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَإِنَّ مَنْشَأَ الْمَفْسَدَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى النَّهْيِ عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ أُمُورٌ رَاجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِي الثَّالِثِ إلَى الصِّيغَةِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قُصِدَ بِهِ تَحْقِيقُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يُحَرَّمْ وَإِلَّا حُرِّمَ إذْ لَا مَحْمَلَ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لِاضْطِرَارِ مُتَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الِاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ وَثَانِيهِمَا مَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ خَارِجٍ عَنْهُ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادُ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَشْيَاءَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ إلَخْ انْتَهَتْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ الْمَفْسَدَةُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ ذَاتِ الرُّكْنِ أَوْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِدَلِيلِ أَمْثِلَتِهِ الْآتِيَةِ فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الشِّهَابِ حَجّ ثُمَّ إنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتُهُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ أَوْ شُرُوطُهُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَة الشَّيْخِ اهـ. وَفِي ع ش عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ التَّقْصِيرِ يَأْثَمُ بِتَعَاطِي الْعَقْدِ كَمَا يَأْثَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>