للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِحَبَّاتٍ يَسِيرَةٍ مِنْ الْآخَرَ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ عَنْهَا لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمِكْيَالِ وَلَا أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِحَبَّاتٍ مِنْ الْآخَرَ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهَا (كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ) وَلَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَأَنْ بِيعَ لَحْمُ بَقَرٍ بِبَقَرٍ أَوْ إبِلٍ أَوْ حِمَارٍ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُسْنَدًا

ــ

[حاشية الجمل]

قَالُوا فِيهَا مَتَى كَانَ فِيهِمَا مَاءَانَ امْتَنَعَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُطْلَقًا مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَاءَ فِي الْخُبْزِ لَا وُجُودَ لَهُ أَلْبَتَّةَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الدَّقِيقِ بِخِلَافِ الْخَلِّ فَإِنَّ الْمَاءَ مَوْجُودٌ فِيهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ بِمَا أُضِيفَ إلَيْهِ فَلَمْ تَضْمَحِلَّ أَجْزَاؤُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِحَبَّاتٍ يَسِيرَةٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَتْ وَظَهَرَتْ فِي الْمِكْيَالِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ أَنَّ الْحَبَّاتِ إذَا كَثُرَتْ فِي الْجِنْسِ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ النَّوْعِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ عَنْهَا لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمِكْيَالِ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إذَا بِيعَ قَمْحٌ أَبْيَضُ مَخْلُوطٌ بِأَسْمَرَ مَثَلًا بِقَمْحٍ كَذَلِكَ صَحَّ وَلَيْسَ مِنْ الْقَاعِدَةِ وَإِنْ قُصِدَ إخْرَاجُهُ وَظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ وَإِذَا بِيعَ قَمْحٌ مَخْلُوطٌ بِشَعِيرٍ مَثَلًا بِمِثْلِهِ لَمْ يَصِحَّ إنْ كَثُرَ الْخَلِيطُ بِحَيْثُ يُقْصَدُ إخْرَاجُهُ وَأَكْلُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ الْقَاعِدَةِ وَإِلَّا صَحَّ وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ فَاخْتِلَاطُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا وَاخْتِلَاطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ كَثُرَ بِحَيْثُ يُقْصَدُ إخْرَاجُهُ لِلِاسْتِعْمَالِ وَحْدَهُ لَا بِحَيْثُ إنَّهُ يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَاحْذَرْ مَا نُقِلَ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمِكْيَالِ) أَيْ لَمْ يَظْهَرْ تَمْيِيزُهَا أَيْ نَزْعُهَا وَإِخْرَاجُهَا فِي الْمِكْيَالِ أَيْ لَمْ يَنْقُصْ الْمِكْيَالُ بِسَبَبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِحَبَّاتٍ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ بِحَبَّاتٍ يَسِيرَةٍ مِنْ الْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا الْمَحْذُوفِ م ر فِي شَرْحِهِ فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهَا بَيَانٌ لِضَابِطِ كَوْنِهَا يَسِيرَةً وَلَمْ يُعَوِّلْ هُنَا فِي الضَّابِطِ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِهَا فِي الْمِكْيَالِ كَمَا ذَكَرَ فِي اخْتِلَاطِ النَّوْعِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَأْثِيرُهَا فِي الْمِكْيَالِ هُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْ فِي الصِّحَّةِ بَيْعَ بُرٍّ بِشَعِيرٍ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ مِنْ الْآخَرِ يَسِيرَةٌ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهَا لِتُسْتَعْمَلَ وَحْدَهَا وَإِنْ أَثَّرَتْ فِي الْكَيْلَيْنِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهَا لِتُسْتَعْمَلَ وَحْدَهَا وَإِنْ أَثَّرَتْ فِي الْكَيْلَيْنِ انْتَهَتْ قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَا يَحْوِيهِ كُلُّ صَاعٍ مَثَلًا فَيُعْتَبَرَ ظُهُورُهُ وَعَدَمُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَحْوِيهِ الْمَكِيلُ فَتَارَةً يَحْتَوِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْخَلِيطِ وَتَارَةً عَلَى الْقَلِيلِ بَلْ الْمُرَادُ النَّظَرُ لِمِقْدَارِ الْخَلِيطِ الَّذِي خُلِطَ بِهِ الْمَبِيعُ لَوْ مُيِّزَ جَمِيعُهُ هَلْ يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ نَقْصٌ لَوْ كِيلَ الْخَالِصُ عَلَى انْفِرَادِهِ أَمْ لَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ كَانَ النُّقْصَانُ لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمِقْدَارِ الْيَسِيرِ وَيَتَبَيَّنُ فِي الْكَثِيرِ قَالَ الْإِمَامُ فَالْمُمْتَنِعُ النُّقْصَانُ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ التُّرَابُ مِنْهُ لَمْ يَبِنْ النَّقْصُ وَإِنْ كَانَ لَوْ جُمِعَ لَمَلَأَ صَاعًا أَوْ آصُعًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْقَلِيلَ مِنْ التِّبْنِ وَنَحْوِهِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ وَلَوْ كَانَ يَظْهَرُ فِيهِ لَكِنْ لَا قِيمَةَ لَهُ وَكَالْخَالِصِ مِنْهُ مَعْلُومُ الْمُمَاثَلَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ) تَنْظِيرٌ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ مِنْ الْقَاعِدَةِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ) أَيْ وَلَوْ لَحْمَ سَمَكٍ أَوْ جَرَادٍ بِحَيَوَانٍ أَيْ حَيٍّ خَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْمَيِّتُ وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ شَاةٍ بِشَاةٍ حُلِبَ لَبَنُهَا وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا لَبَنٌ لَا يُقْصَدُ حَلْبُهُ فَإِنْ قُصِدَ لِكَثْرَتِهِ أَوْ بَاعَ ذَاتَ لَبَنٍ مَأْكُولَةً بِذَاتِ لَبَنٍ كَذَلِكَ مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَّ إذْ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّمْرُ فِي مُقَابَلَتِهِ بِالْمُصَرَّاةِ بِخِلَافِ الْآدَمِيَّةِ ذَاتِ اللَّبَنِ فَفِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّاشِيِّ الْجَوَازُ فِيهَا وَفَرَّقَ بِأَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ فِي الضَّرْعِ لَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ، وَلِهَذَا امْتَنَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَنْفَعَةِ وَلِهَذَا جَازَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ بَاعَ لَبَنَ بَقَرَةٍ بِشَاةٍ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ صَحَّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَمَّا بَيْعُ ذَاتِ لَبَنٍ بِغَيْرِ ذَاتِ لَبَنٍ فَصَحِيحٌ وَبَيْعُ بَيْضِ دَجَاجَةٍ بِدَجَاجَةٍ كَبَيْعِ لَبَنٍ بِشَاةٍ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّجَاجَةِ بَيْضٌ وَالْبَيْضُ الْمَبِيعُ بَيْضُ دَجَاجَةٍ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ وَبَيْعُ دَجَاجَةٍ فِيهَا بَيْضٌ يُقْصَدُ أَكْلُهُ كَأَنْ تَصَلَّبَ بِدَجَاجَةٍ كَذَلِكَ بَاطِلٌ كَبَيْعِ ذَاتِ لَبَنٍ بِمِثْلِهَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُسْنَدًا) .

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَإِرْسَالُهُ مَجْبُورٌ» بِإِسْنَادِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَيَعْتَضِدُ «بِالنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ» وَبِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْنَدِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نِزَاعٍ وَبِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: وَقَدْ نُحِرَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>