للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الْأُولَى سَهْمَانِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَمِنْ الثَّانِيَةِ خَمْسَةٌ فِي وَاحِدٍ بِخَمْسَةٍ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ صَارَ كَمَسْأَلَةٍ أُولَى فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ عُمِلَ فِي مَسْأَلَتِهِ مَا عُمِلَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي وَهَكَذَا.

(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ) . الشَّامِلَةِ لِلْإِيصَاءِ هِيَ لُغَةً الْإِيصَالُ مِنْ وَصَى الشَّيْءَ بِكَذَا وَصَلَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ وَشَرْعًا لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ، تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٌ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ

وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ الْمُلْحَقِ بِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

[كِتَابُ الْوَصِيَّةِ]

ِ) . تُطْلَقُ الْوَصِيَّةُ عَلَى فِعْلِ الْمُوصِي فَتَكُونُ مَصْدَرًا كَالْإِيصَاءِ وَعَلَى مَا يُوصَى بِهِ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ فَتَكُونُ اسْمَ عَيْنٍ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ وَأَخَّرَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ قَبُولَهَا وَرَدَّهَا وَمَعْرِفَةَ قَدْرِ ثُلُثِ الْمَالِ وَمَنْ يَكُونُ وَارِثًا مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْمَوْتِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَنْسَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُوصِي ثُمَّ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ اهـ شَرْحُ م ر

وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ قَبُولَهَا وَرَدَّهَا إلَخْ هَذَا لَا يَسْتَدْعِي تَأْخِيرَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ وَقِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ إنَّمَا هِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ الْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يَقُولَ أَخَّرَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ ثَابِتَةٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَا تَصَرُّفَ لِلْمَيِّتِ فِيهَا وَهَذِهِ عَارِضَةٌ تُوجَدُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ وَفِي حَجّ وَيُرَدُّ - أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ تَقْدِيمَهَا أَنْسَبُ - بِأَنَّ عِلْمَ قِسْمَةِ الْوَصَايَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَتَابِعٌ لَهُ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْفَرَائِضِ كَمَا دَرَج عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ اهـ.

وَلَعَلَّ الشَّارِحَ اكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ كَافٍ فِي رَدِّ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ إنَّ الْإِنْسَانَ يُوصِي، ثُمَّ يَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ الْفَرَائِضِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: الشَّامِلَةِ لِلْإِيصَاءِ) أَيْ فَلَا يُقَالُ: إنَّ التَّرْجَمَةَ قَاصِرَةٌ عَنْ الْإِيصَاءِ اهـ ز ي وَلْيُنْظَرْ مَا هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي يَشْمَلُ الْإِيصَاءَ وَلَا يُقَالُ هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ مَعْقُودٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ الشَّامِلَ لِلْإِيصَاءِ هُوَ إثْبَاتُ حَقٍّ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: هِيَ لُغَةً الْإِيصَالُ) هَذَا التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ لِلْوَصِيَّةِ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْإِيصَاءِ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَشَرْعًا لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ إلَخْ أَيْ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَصَى الشَّيْءَ بِكَذَا) فِي الْمِصْبَاحِ وَصَيْت الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ مِنْ بَابِ وَعَى وَصَلْته. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُوصِي وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ) أَيْ لِخَيْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ فِي دُنْيَاهُ وَهُوَ تَصَرُّفَاتُهُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى خَيْرٍ الْمُنَجَّزَةُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَقَوْلُهُ: بِخَيْرِ عُقْبَاهُ أَيْ بِالْخَيْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ فِي عُقْبَاهُ أَيْ فِي آخِرَتِهِ أَيْ وَصَلَ الْقُرُبَاتِ الْمُنَجَّزَةَ الْوَاقِعَةَ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ بِالْقُرُبَاتِ الْمُعَلَّقَةِ بِمَوْتِهِ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْإِيصَاءِ الشَّامِلِ لَهُ الْوَصِيَّةُ، وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: وَصَلَ خَيْرَ عُقْبَاهُ بِخَيْرِ دُنْيَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ اتِّصَالُ مَا بِهَا إلَى مَا قَدَّمَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَالْأَصْلُ اتِّصَالُ الْمُتَأَخِّرِ بِالْمُتَقَدِّمِ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مُضَافٌ) هُوَ بِالرَّفْعِ نَعْتٌ لِقَوْلِهِ تَبَرُّعٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقْدِيرًا) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ " لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا " اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا) عِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ مَتْنًا وَشَرْحًا، وَالْمُدَبَّرُ يَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مَحْسُوبًا مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ - أَيْ مَرَضِ الْمَوْتِ - كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ، أَوْ لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ وَوُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ) أَيْ كَمَا الْتَحَقَ بِهَا التَّبَرُّعُ الْمُنَجَّزُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُلْحَقِ بِهِ) أَيْ بِمَرَضِ الْمَوْتِ كَالتَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ وَاضْطِرَابِ الرِّيحِ فِي حَقِّ رَاكِبِ السَّفِينَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أَيْ مَا الْحَزْمُ، أَوْ الْمَعْرُوفُ إلَّا ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ فِي الصِّحَّةِ أَفْضَلَ مِنْهَا وَقَدْ تُبَاحُ كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّهَا لَيْسَتْ عَقْدَ قُرْبَةٍ أَيْ دَائِمًا بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ وَقَدْ تَحْرُمُ كَالْوَصِيَّةِ لِمَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي تَرِكَتِهِ أَفْسَدَهَا وَتُكْرَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تُبَاحُ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي فَكِّ أَسْرَى الْكُفَّارِ وَلَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ إسْلَامِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَصْلُهَا النَّدْبُ مُؤَكَّدًا وَكَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فَنُسِخَ الْوُجُوبُ بِهَا وَأَفْضَلُهَا لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ وَتَقْدِيمُ مَحْرَمِ نَسَبٍ فَرَضَاعٍ فَمُصَاهَرَةٍ فَوَلَاءٍ فَجِوَارٍ أَفْضَلُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ فِيهِ تَخْلِيطٌ.

وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مَنْدُوبَةٌ مُطْلَقًا، وَتَعَدُّدَ الْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ مَا تُسْنَدُ إلَيْهِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى دَعْوَى النَّسْخِ فِيهَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لِلْأَقَارِبِ مَثَلًا وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ إنَّهَا قَدْ تَجِبُ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>