للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِتْمَامِ (إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي) جَوَازِ (قَصْرِهِ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إنْ بَلَغَهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وَقَدَّمْت فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهَا كُرِهَ تَرْكُهَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ عِيَالُهُ فِي سَفِينَتِهِ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ.

(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَمَغْرِبَيْنِ) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (فِي سَفَرِ قَصْرٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمِيعِ التَّقْدِيمِ وَغَلَبَ فِي التَّثْنِيَةِ الْعَصْرُ لِشَرَفِهَا وَالْمَغْرِبُ لِلنَّهْيِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَجْهٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ مِثْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إنْ بَلَغَ إلَخْ) فَلَوْ نَذَرَ الْإِتْمَامَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ لِكَوْنِ الْمَنْذُورِ لَيْسَ قُرْبَةً، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ نَذَرَ الْقَصْرَ، وَسَفَرُهُ دُونَ الثَّلَاثِ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ قُرْبَةً فِيمَا دُونَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) أَيْ فَيَقْصُرُ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ إلَخْ) أَيْ إلَّا فِيمَا لَوْ أَقَامَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مُتَوَقِّعًا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَالْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ) وَلَا يُكْرَهُ الْقَصْرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ، وَالْإِتْمَامُ إلَخْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ، وَقُدِّمَتْ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا التَّنْبِيهِ عَلَى صُوَرٍ أُخَرَ يَكُونُ الْقَصْرُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ الْإِتْمَامِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ الْأَفْضَلُ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ الْقَصْرُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْإِتْمَامُ، وَكَذَا الدَّائِمُ الْحَدَثِ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ صَلَاتِهِ عَنْ جَرَيَانِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

أَمَّا لَوْ كَانَ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ، وَمُرَادُهُ أَيْضًا التَّنْبِيهُ عَلَى صُوَرٍ يَكُونُ الْفِطْرُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّوْمِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَهُوَ أَيْ الْفِطْرُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ التَّرَخُّصِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ إطْلَاقِ الْأَذْرَعِيِّ فَيُفْطِرُ الْقَدْرَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ، وَكَذَا سَائِرُ الرُّخَصِ نَظِيرُ مَا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ السَّفَرُ، وَكَمَنْ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ كُلَّ وَقْتٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ جَازَ الْمُقْصِرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا اهـ. مِنْ حَجّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّفَرُ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ الْمَلَّاحِ أَيْ مَنْ يَغْلِبُ سَفَرُهُ فِي السَّفِينَةِ بِأَهْلِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ مَعَهُ عِيَالُهُ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ السَّفِينَةُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ أَيْ لِمَنْ يُسَافِرُ، وَمَعَهُ عِيَالُهُ، وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُوجِبَ عَلَيْهِ الْقَصْرَ حِينَئِذٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْإِتْمَامُ اهـ. ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

(فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ) (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ إلَخْ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَمَعْنَاهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي عَرَفَةَ، وَمُزْدَلِفَةَ فَجَوَازُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ اهـ. سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَقْدِيمًا فِي وَقْتِ الْأُولَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِمَا بِتَمَامِهِمَا فِي الْوَقْتِ فَلَا يَكْفِي إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ، وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ، وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(فَرْعٌ) فِي التَّجْرِيدِ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ أَيْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْمَغْرِبَ، وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الْعِشَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِأَنَّ مَا دُونَ رَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا قَضَاءً قَالَ الرُّويَانِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْعُذْرِ إلَخْ اهـ.

وَوَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْجَمْعِ أَيْضًا اهـ أَقُولُ، وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِوُقُوعِ تَحْرِيمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَلَمَّا اكْتَفَى بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ اهـ. ع ش عَلَى م ر لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْبِرْمَاوِيِّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ، وَنَصُّهُ قَوْلُهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَيْ يَقِينًا فَلَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَ الْجَمْعُ، وَبَطَلَ فَرْضِيَّةُ الثَّانِيَةِ، وَتَقَعُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا إنْ أَتَمَّهَا جَاهِلًا بِهِ، وَبِهَذَا عُلِمَ رَدُّ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْأَصْحَابَ سَكَتُوا عَنْ شَرْطِ وُقُوعِ جَمِيعِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا لِأَنَّهَا لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ لِشَرَفِهَا) أَيْ لِأَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ

<<  <  ج: ص:  >  >>