عَامِدًا عَالِمًا (بِلَا مُوجِبٍ لِإِتْمَامٍ) كَنِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ إقَامَةٍ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) كَمَا لَوْ قَامَ الْمُتِمُّ إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ (لَا) إنْ قَامَ لَهَا (سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلْيُعِدْ) عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) وَيُسَلِّمُ (فَإِنْ أَرَادَ) عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ (أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا) بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقِيَامُهُ كَانَ لَغْوًا وَقَوْلِي أَوْ جَاهِلًا الْمَعْلُومُ مِنْهُ تَقْيِيدُ مَا قَبْلَهُ بِالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) سَابِعُهَا (دَوَامُ سَفَرِهِ فِي) جَمِيعِ (صَلَاتِهِ فَلَوْ انْتَهَى) سَفَرُهُ (فِيهَا) كَأَنْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ فِيهَا دَارَ إقَامَتِهِ (أَوْ شَكَّ) فِي انْتِهَائِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَتَمَّ) لِزَوَالِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي الْأُولَى وَلِلشَّكِّ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ.
(وَ) ثَامِنُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (عَلِمَ بِجَوَازِهِ) أَيْ الْقَصْرِ (فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) لِتَلَاعُبِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَالْأَفْضَلُ) لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ (صَوْمٌ) أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ إنْ (لَمْ يَضُرَّهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ (وَ) الْأَفْضَلُ لَهُ (قَصْرٌ) أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ
ــ
[حاشية الجمل]
الْوُصُولَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِهِ فِي الْقِيَامِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطَلِ فَقَوْلُهُ عَمْدًا أَيْ قَاصِدًا الْقِيَامَ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ عَادَ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ عَمْدُهُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ قَامَ لَهَا قَاصِرٌ) أَيْ مِنْ إمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ، وَهَذَا ظَاهِرُ إنْ قُرِئَ قَاصِرٌ بِالرَّفْعِ بِخِلَافِهِ بِالنَّصْبِ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَيَكُونُ فَاعِلُ قَامَ يَعُودُ عَلَى الْإِمَامِ فَتَكُونُ عِبَارَتُهُ قَاصِرَةً فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عَامِدًا عَالِمًا) أَخَذَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ لَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا (قَوْلُهُ لَا إنْ قَامَ لَهَا سَاهِيًا) أَيْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النُّهُوضِ يُبْطِلُ عَمْدَهُ، وَكُلُّ مَا أَبْطَلَ عَمْدَهُ يُسَنُّ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ لِيَعُودَ لَهُمَا لَكَانَ أَوْضَحَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ مَعَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ فَإِنَّ إرَادَتَهُ لِلْإِتْمَامِ لَا تَنْقُصُ عَنْ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّ بَلْ تَزِيدُ مَعَ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْإِتْمَامِ فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ اعْتِبَارَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلْإِتْمَامِ بَلْ مَا يَشْمَلُ نِيَّتَهُ الْحَاصِلَةَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ صَرَفَ الْقِيَامَ لِغَيْرِ الْإِتْمَامِ اهـ. سم اهـ. ع ش، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ الْعَوْدِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْأُولَى لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، وَمِثْلُهُ الْحَلَبِيُّ، وَسُلْطَانٌ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ أَيْ لِأَنَّ الْأُولَى وَقَعَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، وَأَنَّ إرَادَتَهُ الْمَذْكُورَةَ لَا تَكْفِي عَنْهَا، وَإِلَّا لَوْ قَعَدَ، وَأَرَادَ الْقَصْرَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ) أَيْ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ بَلَغَتْ سَفِينَةٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ، وَقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِي انْتِهَائِهِ أَيْ أَوْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَتَمَّ لِزَوَالِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِتْمَامَ إذْ الْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ فَكَأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ انْتَهَى عُبَابٌ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ جَاهِلٌ بِهِ) أَيْ بِالْقَصْرِ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ لِلْمُسَافِرِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ صَوْمٌ) أَيْ وَاجِبٌ كَرَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ وَاجِبٍ، وَقَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ هَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي قَصْرَ الصَّوْمِ عَلَى الْوَاجِبِ، وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ تَأْتِي فِي نَفْلِ الصَّوْمِ الَّذِي يُقْضَى كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيسِ إذَا كَانَ وِرْدًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ) احْتَاجَ لِهَذَا مَعَ عِلْمِهِ مِنْ الْمَتْنِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى جَرِّ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ بِمِنْ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إذَا كَانَ فِيهِ أَلْ لَا يُذْكَرُ فِي حَيِّزِهِ مِنْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَرَّهُ) أَيْ ضَرَرًا يَشُقُّ احْتِمَالُهُ عَادَةً، وَلَوْ مَا لَا، وَمِثْلُ الضَّرَرِ خَوْفُ فَوَاتِ مُرَافَقَةِ الرُّفْقَةِ، وَإِعَانَتُهُمْ لَكِنْ فَصَلَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ فِي الْأَمَالِي اهـ. حَلَبِيٌّ، وَعِبَارَتُهُمَا، وَلَوْ خَشَى ضَعْفًا مَآلًا لَا حَالًا فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ انْتَهَتْ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الصَّوْمَ فِي غَيْرِهِمَا أَفْضَلُ مَعَ خَوْفِ الضَّعْفِ مَآلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ ضَرَّهُ) أَيْ لِنَحْوِ أَلَمٍ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يُبَحْ التَّمِيمُ أَمَّا إذَا خَشِيَ مِنْهُ تَلَفَ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ فَيَجِبُ الْفِطْرُ فَإِنْ صَامَ عَصَى، وَأَجْزَأَهُ اهـ. زي.
(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إنْ بَلَغَ إلَخْ) مَحَلُّ كَوْنِ الْقَصْرِ أَفْضَلَ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْجَمَاعَةَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً صَلَّاهَا جَمَاعَةً فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ مَا لَمْ يُعَارِضْ سُنَّةً صَحِيحَةً اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْرُ وَاجِبًا كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ تَأْخِيرًا إلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَلْزَمُهُ قَصْرُ الظُّهْرِ لِيُدْرِكَ الْعَصْرَ ثُمَّ قَصَرَ الْعَصْرَ لِتَقَعَ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَرْهَقَهُ الْحَدَثُ بِحَيْثُ لَوْ قَصَرَ مَعَ مُدَافَعَتِهِ أَدْرَكَهَا فِي الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلَوْ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ لَمْ يُدْرِكْهَا فِيهِ لَزِمَهُ الْقَصْرُ، وَيَأْتِي مَا ذَكَرَ فِي الْعِشَاءِ أَيْضًا إذَا أَخَّرَ الْمَغْرِبَ لِيَجْمَعَهَا مَعَهَا، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْ إتْمَامِهَا كَانَ الْقَصْرُ وَاجِبًا، وَأَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْأُولَى عَنْ الطَّهَارَةِ وَالْقَصْرِ لَزِمَهُ أَنْ يَنْوِيَ تَأْخِيرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إيقَاعِهَا بِهِ أَدَاءً اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَغَيْرُهُ هَذَا مُشْكِلٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ، وَوُصُولُهُ مَحَلَّهَا، وَالِاقْتِدَاءُ بِمُتِمٍّ، وَلَمْ نَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ عَرَضَتْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَكَانَ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا ثُمَّ مَدَّ إلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَهُ