مُوجِبٍ أَوْ قَابِلٍ كَ بِعْنَاك ذَا بِكَذَا فَيُقْبَلُ مِنْهُمَا وَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ وَكَ بِعْتُكُمَا ذَا بِكَذَا فَيُقْبَلَانِ وَلِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ بِالْعَيْبِ (وَلَوْ) كَانَ الْعَاقِدُ (وَكِيلًا) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لَا فِي رَهْنٍ وَشُفْعَةٍ) فَالْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا فِي غَيْرِهِمَا بِالْوَكِيلِ لِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ كَرُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ وَكِيلِ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْ وَاحِدٍ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُ اثْنَيْنِ أَوْ وَكِيلُ وَاحِدٍ مَعِيبًا فَلِلْمُوَكِّلِ الْوَاحِدِ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُوَكِّلَيْنِ رَدُّ نَصِيبِهِ، أَمَّا فِي الرَّهْنِ وَالشُّفْعَةِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمُوَكِّلِ لَا بِالْوَكِيلِ اعْتِبَارًا بِاتِّحَادِ الدَّيْنِ وَالْمِلْكِ وَعَدَمِهِ فَلَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي رَهْنِ عَبْدِهِمَا عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ انْفَكَّ نَصِيبُهُ وَتَعْبِيرِي بِالْعَاقِدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
(بَابُ الْخِيَارِ) هُوَ شَامِلٌ لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ
ــ
[حاشية الجمل]
لِمَا يَأْتِي فِي تَعَدُّدِ الْعَاقِدِ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مِنْ الْبُطْلَانِ هُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَوَجْهُهُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ وَقَدْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ غَرَضٌ فِي قَبُولِهِمَا مَعًا وَقَدْ لَا يَرْضَى بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الصِّحَّةِ بِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ وَقَوْلُهُ وَبِتَعَدُّدِ عَاقِدٍ أَيْ مُوجِبٍ أَوْ قَابِلٍ كَ بِعْنَاك ذَا بِكَذَا فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا إلَى أَنْ قَالَ وَكَ بِعْتُكُمَا ذَا بِكَذَا فَيَقْبَلَانِ فَلَوْ قَبِلَ فِي الْأَوَّلِ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ وَوَجْهُهُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْإِيجَابِ لِلْقَبُولِ وَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ قَبُولَهُمَا جَمِيعًا دُونَ أَحَدِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ تَوَافُقِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْتُ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةِ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الصِّحَّةُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ م ر حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ وَحِينَئِذٍ فَالْبُطْلَانُ فِيمَا هُنَا عَامٌّ فِيمَا إذَا وَقَعَ التَّفْصِيلُ فِي كَلَامِ الْبَادِي فَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِ كَانَ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلِيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَقْبَلُ فِيهِمَا) فَلَوْ قَبِلَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا وَمِثْلُهُ فِي الْبِرْمَاوِيِّ وم ر
(قَوْلُهُ مُوجِبٍ أَوْ قَابِلٍ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ بِمَنْزِلِهِ أَرْبَعَةِ عُقُودٍ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ كَ بِعْنَاك ذَا بِكَذَا) سَوَاءٌ قَالَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَدَخَلَ فِي التَّرْتِيبِ مَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُك نِصْفَهُ بِكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَكِيلًا) سَكَتُوا عَمَّا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ عَلَى الْمَحْجُورِينَ شَيْئًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فَيُعْتَبَرُ الْعَاقِدُ لَا الْمَبِيعُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى حَجّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَالْوَكِيلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ فَلَوْ بَاعَ وَلِيٌّ لِمَوْلَيَيْنِ أَوْ وَلِيَّانِ لِمَوْلًى فَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ فِي الثَّانِي وَتَتَّحِدُ فِي الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلِلْمُشْتَرِي فِي الْأَوَّلِ رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ اهـ. وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ إذَا كَانَ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ مَثَلًا عَيْنًا وَالْآخَرُ أُخْرَى فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي رَدَّ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ إنْ كَانَ خِلَافَ مَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَشُفْعَةٍ) فِيهِ إيهَامُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ مُرَادًا. تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ فَلَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا إلَخْ) هَذَا التَّمْثِيلُ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ وَمِثَالُهُ بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ مَا لَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي رَهْنِ عَبْدِهِ عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ قَضَى ذَلِكَ الْمُوَكِّلُ بَعْضَ الدَّيْنِ لَمْ يَنْفَكَّ بَعْضُ الْعَبْدِ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الدَّيْنِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ عَاقِدِ الرَّهْنِ وَلَمْ يُمَثِّلْ الشَّارِحُ لِلشُّفْعَةِ وَمِثَالُهَا بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْمِلْكِ مَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ فَلِلثَّالِثِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ الْمِلْكِ وَلَا عِبْرَةَ بِاتِّحَادِ الْوَكِيلِ الْبَائِعِ، وَمِثَالُهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلْكِ مَا لَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَيْسَ لَلشَّرِيكِ أَخْذُ بَعْضِ الْحِصَّةِ دُونَ بَعْضٍ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ بَلْ يَتْرُكُ جَمِيعَ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ أَوْ يَأْخُذُ جَمِيعَهَا. تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِالْعَاقِدِ أَعَمُّ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْمُؤَجِّرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ. تَأَمَّلْ
[بَابُ الْخِيَارِ]
هَذَا شُرُوعٌ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْ أَطْرَافِ الْكَلَامِ عَلَى الْبَيْعِ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ أَوْ سِتَّةِ أَطْرَافٍ الْأَوَّلُ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ الثَّانِي فِي جَوَازِهِ وَلُزُومِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَسَيَأْتِي الْبَقِيَّةُ اهـ. شَيْخُنَا وَالْخِيَارُ هُوَ اسْمٌ مِنْ الِاخْتِيَارِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ فِيهِ الْخِيَارَ رِفْقًا بِالْمُتَعَاقِدِينَ رُخْصَةً وَشُرِعَ إمَّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَهُوَ خِيَارُ النَّقْصِ الْآتِي وَإِمَّا لِلتَّرَوِّي وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا مُقَدِّمًا أَوَّلَهُمَا لِقُوَّةِ ثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأُجْمِعَ عَلَى الثَّانِي فَقَالَ يَثْبُتُ خِيَارُ إلَخْ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ هُوَ اسْمٌ أَيْ اسْمُ مَصْدَرٍ أَيْ اسْمٌ مَدْلُولُهُ لَفْظُ الْمَصْدَرِ وَقَوْلُهُ خَيْرُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضُهُ وَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ خَيْرًا لَهُ أَوْ يُقَالُ أَيْ غَالِبًا وَقَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ وَصْفَهُ يَقْتَضِيهِ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ نَقْلُ الْمِلْكِ وَحِلُّ التَّصَرُّفِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ نَقْضِ صَاحِبِهِ لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَمِنْ هُنَا قَدْ يُوَجَّهُ تَقْدِيمُهُ بِالِاهْتِمَامِ بِهِ كَمَا وَجَّهُوا بِهِ تَقْدِيمَ صِفَةِ الْبَيْعِ عَلَى بَقِيَّةِ