للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبَيْعٍ وَجَعَالَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَبَيَانُ اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ فِيمَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي التَّأْقِيتِ وَالْبَيْعَ وَالسَّلَمَ يَقْتَضِيَانِ عَدَمَهُ وَالسَّلَمَ يَقْتَضِي قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ

(وَيَتَعَدَّدُ) أَيْ الْعَقْدُ (بِتَفْصِيلِ ثَمَنٍ) كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا فَيُقْبَلُ فِيهِمَا وَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ (وَبِتَعَدُّدِ عَاقِدٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَالِانْفِسَاخِ وَزِيدَ اخْتِلَافُ شُرُوطِ الِانْعِقَادِ اهـ. سَمِّ

(قَوْلُهُ كَبَيْعٍ وَجَعَالَةٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُ مِنْك إرْدَبَّ بُرٍّ مَثَلًا فِي ذِمَّتِك سَلَمًا إلَى شَهْرِ كَذَا وَجَاعَلْتُك عَلَى رَدِّ عَبْدِي بِأَلْفٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبَيْعٍ وَجَعَالَةٍ) أَيْ وَكَإِجَارَةٍ وَجَعَالَةٍ وَالْمُرَادُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يَقْتَضِيَانِ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ كَالرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ وَإِجَارَةِ الذِّمَّةِ أَمَّا بَيْعُ الْمُعَيَّنِ وَإِجَارَةُ الْمُعَيَّنِ فَيَصِحُّ جَمْعُهُمَا مَعَ الْجَعَالَةِ فَحِينَئِذٍ مَدَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إمْكَانِ الْجَمْعِ وَمَدَارُ الْفَسَادِ عَلَى عَدَمِهِ وَلَيْسَ الْمَدَارُ عَلَى الِاتِّفَاقِ فِي الْجَوَازِ وَاللُّزُومِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِمَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) بَيَانُهُ أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْجَعَالَةِ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَأَمَّا مَا مَعَهَا مِنْ السَّلَمِ وَكُلِّ مَا اقْتَضَى الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَايَةُ التَّنَافِي إذْ هُوَ يَقْتَضِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ وَهِيَ تَقْتَضِي عَدَمَهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ اقْتَضَى الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ فَهِيَ لَا تَقْتَضِي عَدَمَهُ كَمَا لَا تَقْتَضِيهِ إذَا كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا غَايَةُ التَّنَافِي، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَائِزًا كَالْبَيْعِ أَيْ الَّذِي يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ بِدَلَالَةِ مَا يَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ فَلَا يَصِحُّ قَطْعًا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ جَعَالَةٍ لَا تَلْزَمُ وَبَيْعٍ يَلْزَمُ فِي صَفْقَةِ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنَاقُضِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِي الْجَعَالَةِ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِفَرَاغِ الْعَمَلِ، وَمِنْ جِهَةِ الصَّرْفِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ لِيُتَوَصَّلَ إلَى قَبْضِ مَا يَخُصُّ الصَّرْفَ مِنْهَا وَتَنَافِي اللَّوَازِمِ يَقْتَضِي تَنَافِيَ الْمَلْزُومَاتِ كَمَا عُلِمَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ إنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي التَّأْقِيتِ) أَيْ وَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَيَتَعَدَّدُ) أَيْ الْعَقْدُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا الْعُمُومَ بِقَوْلِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْعَاقِدِ إلَخْ وَقَوْلِهِ بِتَفْصِيلِ ثَمَنٍ وَلَا يَضُرُّ كَثْرَةُ التَّفْصِيلِ وَإِنْ طَالَ بِهَا الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّ هَذَا فَصْلًا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ ذِكْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمِنْ فَوَائِدِ التَّعَدُّدِ جَوَازُ إفْرَادِ كُلِّ حِصَّةٍ بِالرَّدِّ كَمَا يَأْتِي. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْفَائِدَةَ هُنَا بِقَوْلِهِ وَلَهُ رَدُّ أَحَدِهَا بِالْعَيْبِ

(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِ ثَمَنٍ) أَيْ مَعَ الْمُثْمَنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ فَخَرَجَ مَا لَوْ فَصَّلَ الثَّمَنَ فَقَطْ أَوْ الْمُثْمَنَ فَقَطْ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِدِينَارٍ وَثَوْبٍ أَوْ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ وَهَذِهِ الْجَارِيَةَ بِدِينَارٍ فَلَا يَتَعَدَّدُ فِي هَذَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِنْ أَجْمَلَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُجِيبِ فَقَطْ فَلَا تَعَدُّدَ.

وَعِبَارَةُ ع ش (تَنْبِيهٌ)

اعْلَمْ أَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُثْمَنِ فَقَطْ كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ وَهَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ وَلَا بِتَعَدُّدِ الثَّمَنِ فَقَطْ كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا بِدِرْهَمٍ وَبِدِينَارٍ وَبِثَوْبٍ وَإِنَّمَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِمَا اهـ. م ر انْتَهَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَدُّدَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا فَصَلَ الْبَادِي مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي دُونَ الْقَابِلِ فَإِذَا فَصَلَ الْمُوجِبُ وَأَجْمَلَ الْقَابِلُ كَانَ الْعَقْدُ مُتَعَدِّدًا حَمْلًا لِلْإِجْمَالِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَلَوْ أَجْمَلَ الْمُوجِبُ وَفَصَلَ الْقَابِلُ لَا يَتَعَدَّدُ الْعَقْدُ حَمْلًا لِلتَّفْصِيلِ عَلَى الْإِجْمَالِ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ هُنَا وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا كَحَجِّ حَيْثُ قَالَا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ مَا نَصُّهُ مِمَّنْ ابْتَدَأَ بِالْعَقْدِ لِتَرَتُّبِ كَلَامِ الْآخَرِ عَلَيْهِ اهـ. لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّفْصِيلَ إنْ كَانَ مِنْهُمَا تَعَدَّدَتْ قَطْعًا أَوْ مِنْ الْمُوجِبِ أَوْ الْقَابِلِ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَوْ فَصَّلَ الْمُزَوِّجُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت نِكَاحَهُمَا أَوْ جَمَعَ الْمُزَوِّجُ وَفَصَّلَ الزَّوْجُ هَلْ هُوَ كَمَا لَوْ فَصَّلَا جَمِيعًا أَوْ كَمَا جَمَعَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ التَّعَدُّدِ بِعْتُك ذَا وَذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ أَوْ مِنْهُمَا وَلَا بِعْتُك ذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَعَشَرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك ذَا وَذَا الْأَوَّلَ بِكَذَا وَالثَّانِيَ بِكَذَا أَوْ قَدَّمَ الثَّانِيَ عَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ الصِّيغَةُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مِنْ الْمُتَعَدِّدِ أَوْ لَا، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْمُتَّجَهُ فَسَادُ الصِّيغَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ كَذَا بِخَطِّهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَفْصِيلُ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقْدَ مَعَهُ يَصِحُّ وَيَتَعَدَّدُ

(قَوْلُهُ فَيُقْبَلُ فِيهِمَا) أَمَّا لَوْ قُبِلَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ عَنْ الْقَاضِي فَقَالَ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك عَبْدِي بِأَلْفٍ وَجَارِيَتِي بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ قَالَ الْقَاضِي فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ اهـ. لَكِنْ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>