للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوُزِّعَ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا) أَيْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّرِ مِنْ حَيْثُ الْأُجْرَةُ وَقِيمَةُ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا يُؤَثِّرُ مَا قَدْ يَعْرِضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ الْمُحْوِجَيْنِ إلَى التَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْجَهْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ وَشِقْصٍ مِنْ دَارٍ فِي صَفْقَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الشُّفْعَةِ، وَاحْتِيجَ إلَى التَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِمَا ذُكِرَ وَحَذَفْت قَوْلَهُ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ مَثَّلْت لَهُ مِنْ زِيَادَتِي بِالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَازِمًا وَالْآخَرُ جَائِزًا

ــ

[حاشية الجمل]

وَمُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ مِنْ الْجَائِزَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ عَلَى فَرْضِ أَنْ يُوجَدَ اتِّفَاقُ وَاخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَيْنِك اللَّازِمَيْنِ وَالْجَائِزَيْنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَوُزِّعَ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا) هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِرَاضِ وَالشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مُسَمًّى وَإِنَّمَا فِيهِمَا رِبْحٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَوُزِّعَ الْمُسَمَّى فِي غَيْرِ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَمَّا فِيهِمَا فَيُوَزَّعُ الرِّبْحُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ اهـ. شُرُنْبُلَالِيٌّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الشَّارِحُ أَيْ قِيمَةُ الْمُؤَجَّرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ وَوُزِّعَ الْمُسَمَّى إلَخْ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ

(قَوْلُهُ أَيْ قِيمَةُ الْمُؤَجَّرِ) الْمُرَادُ بِهَا الْأُجْرَةُ وَإِطْلَاقُ الْقِيمَةِ عَلَى الْأُجْرَةِ صَحِيحٌ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا بَيَانُ عِلَّةِ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَرَدُّهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَبْطُلَانِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ مَا يَقْتَضِي فَسْخَ أَحَدِهِمَا فَيُحْتَاجُ إلَى التَّوْزِيعِ وَيَلْزَمُ الْجَهْلُ عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ الْعِوَضِ وَذَلِكَ مَحْذُورٌ وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَعْرِضُ إلَخْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مَا قَدْ يَعْرِضُ " مَا " وَاقِعَةٌ عَلَى فَسْخٍ وَانْفِسَاخٍ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا بِمَعْنَى " عِنْدَ " وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِاخْتِلَافِ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِ يَعْرِضُ وَقَوْلُهُ: " أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ " مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمِرِ إذْ كَانَ يَقُولُ أَيْ أَسْبَابُهُ أَيْ أَسْبَابُ مَا يَعْرِضُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الرَّشِيدِيّ عَلَى م ر قَوْلُهُ مَا يَعْرِضُ مَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ الْمَعْلُومَيْنِ مِنْ الْمَقَامِ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِ تَعْلِيلِيَّةٌ لِقَوْلِهِ يَعْرِضُ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُؤَثِّرُ مَا قَدْ يَعْرِضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا) أَيْ اللَّازِمَيْنِ وَالْجَائِزَيْنِ وَقَدْ أُسْقِطَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَلَا يُؤَثِّرُ مَا قَدْ يَعْرِضُ لِلْجَائِزَيْنِ وَاللَّازِمِينَ مِنْ اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ النَّاشِئِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ أَيْ عَلَى فَرْضِ أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ أَيْ وَاخْتِلَافُ الشُّرُوطِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ يُوجَدُ اخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ فِي الْبَيْعِ لِمُعَيَّنٍ وَالْإِجَارَةِ لِمُعَيَّنٍ وَقَدْ لَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِيهِمَا كَالْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ وَالْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا) سَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى بَيَانِ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ وَبَيَانُ اخْتِلَافِ إلَخْ فَجَعَلَ اقْتِضَاءَ التَّأْقِيتِ وَاقْتِضَاءَ عَدَمِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ مَا صَنَعَهُ الْمُحَشِّي حَيْثُ زَادَ عَلَى الْأَحْكَامِ الشُّرُوطَ وَمَثَّلَ لَهَا بِالتَّأْقِيتِ وَعَدَمِهِ

(قَوْلُهُ وَالِانْفِسَاخِ) أَيْ فِي السَّلَمِ إذَا انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ عَلَى رَأْيٍ اهـ. سُلْطَانٌ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَسَيَأْتِي فِي السَّلَمِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ خُيِّرَ لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ اهـ. وَأَمَّا الِانْفِسَاخُ فِي الْإِجَارَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي بَابِهَا بِقَوْلِهِ فَصْلٌ تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ مُسْتَوْفَى مِنْهُ مُعَيَّنٍ فِي مُسْتَقْبَلٍ وَبِحَبْسِ غَيْرِ مُكْتَرٍ لَهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْجَهْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ) لَا يُقَالُ إنَّ الْجَهْلَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ مَا ذَكَرَ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ لَكِنْ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ بَقَاءِ أَحَدِهِمَا وَسُقُوطِ الْآخَرِ أَمَّا إذَا بَقِيَا فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَجْمُوعُ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّوْزِيعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الْجَهْلُ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ إلَخْ) أَيْ فَهَذَا عَقْدٌ وَاحِدٌ فِيهِ جَهْلٌ بِالتَّوْزِيعِ حَالَةَ وُجُودِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُضَرَّ مِثْلُهُ فِي الْعَقْدَيْنِ وَفَارَقَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّنَازُعِ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) إنْ قُلْت إذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُعَمِّمَ بِضِدِّهِ فَيَقُولَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ اتَّفَقَ حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ عَادَتُهُ وَهُنَا قَدْ عَمَّمَ بِنَفْسِ الْقَيْدِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ قُلْتُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَيْدَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَنَاسَبَ أَنْ يُغَيِّيَ بِهِ لِيَرُدَّ عَلَى الْمُخَالِفِ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لِأَنَّ مُتَّفِقَيْ الْحُكْمِ يَصِحُّ جَمْعُهُمَا جَزْمًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَازِمًا) الْمَدَارُ عَلَى مُنَافَاةِ الْأَحْكَامِ وَعَدَمِهَا فَمَتَى لَمْ تَتَنَافَ أَحْكَامُهُمَا صَحَّا وَمَتَى تَنَافَتْ لَمْ يَصِحَّا وَمَتَى عَبَّرَ بِاخْتِلَافِهِمَا بِاللُّزُومِ وَالْجَوَازِ فَمُرَادُهُ ذَلِكَ اهـ. م ر أَقُولُ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ تَنَافِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْبَيْعِ فَهُنَا تَنَافٍ فِي الْأَحْكَامِ وَقَدْ صَحَّا وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ. تَأَمَّلْ، وَقَدْ جَعَلُوا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ مِمَّا اتَّفَقَتْ أَحْكَامُهُمَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ أَمِينٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَفَسَّرَ الْإِمَامُ الِاخْتِلَافَ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ

<<  <  ج: ص:  >  >>