للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ جَمَعَ عَقْدٌ) عَقْدَيْنِ (لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ) وَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا (كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ أَوْ) إجَارَةٍ (وَسَلَمٍ أَوْ شَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ صَحَّا

ــ

[حاشية الجمل]

تَوْزِيعِ الثَّمَنِ فِيهِ عَلَيْهِمَا ابْتِدَاءً وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ أَصَالَةً فَاغْتُفِرَ تَفْرِيقُهُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ لَا مَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ الْمُثْمَنِ فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ فَأَثَّرَ تَفْرِيقُهُ دَوَامًا أَيْضًا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ أَصَالَةً يُتَأَمَّلُ مَعْنَى الْأَصَالَةِ فِي الثَّمَنِ سِيَّمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ وَالْمُثْمَنُ نَقْدَيْنِ أَوْ عَرَضَيْنِ فَإِنَّ الثَّمَنَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ مِنْهُمَا وَالْمُثَمَّنُ مُقَابِلُهُ فَمَا مَعْنَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِهَذَا الدِّينَارِ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذَا الثَّوْبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْأَصَالَةِ مَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ نَقْدًا وَالثَّمَنِ عَرَضًا إذْ الْمَقْصُودُ غَالِبًا تَحْصِيلُ الْعُرُوضِ بِالثَّمَنِ لِلِانْتِفَاعِ بِذَوَاتِهَا كَلُبْسِ الثِّيَابِ وَأَكْلِ الطَّعَامِ، وَالنَّقْدُ لَا يُقْصَدُ لِذَاتِهِ بَلْ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ جَمَعَ عَقْدٌ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ. اهـ ح ل وَمَعْنَى تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْعَقْدَيْنِ حُكْمًا يَخُصُّهُ لَا أَنَّهُ يَصِحُّ أَحَدُهُمَا وَيَبْطُلُ الْآخَرُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى تَفْرِيقِهَا فِي مُتَّفِقَيْ الْحُكْمِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ جَمَعَ عَقْدُ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ إلَخْ قَرَّرَ م ر فِي دَرْسِهِ وَشَرْحِهِ تَبَعًا لِوَالِدِهِ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ خُرُوجَ اللَّازِمِ وَالْجَائِزِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ اللُّزُومِ وَالْجَوَازِ بَلْ لِتَنَافِي أَحْكَامِهِمَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدَ الْبَيْعُ الْخَارِجُ مَعَ الْجَعَالَةِ بِالصَّرْفِ أَوْ الْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ لِتَنَافِي الْأَحْكَامِ حِينَئِذٍ إذْ الصَّرْفُ يُسْتَحَقُّ عِوَضَاهُ بِالْعَقْدِ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَالْجَعَالَةُ لَا يُسْتَحَقُّ عِوَضُهَا بِالْعَقْدِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ فَيَجُوزُ جَمْعُهُ مَعَ الْجَعَالَةِ وَمِثْلُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ لِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ فَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا الْبَيْعَ لِلْمُعَيَّنِ وَالسَّلَمَ فَإِنَّ جَمْعَهُمَا جَائِزٌ مَعَ تَنَافِي أَحْكَامِهِمَا إذْ السَّلَمُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ رَأْسِهِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَحَاوَلَ التَّخَلُّصَ مِنْهُ بِمَا لَا يَظْهَرُ، وَمِنْهُ مَا ذَكَرْتُ لَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ السَّلَمُ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ فَكَانَ الْعَقْدُ لَمْ يَجْمَعْ عَقْدَيْنِ بَلْ عَقْدًا وَاحِدًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ نَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ ذَهِلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ فَيَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى مِثَالَيْنِ فَقَوْلُهُ كَإِجَارَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ وَارِدَةً عَلَى الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَبَيْعٍ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ سَلَمٍ فَالْمُرَادُ بِهَا الْوَارِدَةُ عَلَى الْعَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّمْلِيِّ لِأَجْلِ أَنْ تُخَالِفَ السَّلَمَ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِهَا وَيُمَثَّلُ لِلْمُتَّفِقَيْنِ مِنْ اللَّازِمَيْنِ بِالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الذِّمَّةِ الْمُقَدَّرَةِ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ فَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّأْقِيتِ كَالسَّلَمِ وَتَقْتَضِي قَبْضَ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَالسَّلَمِ، وَقَوْلُهُ أَوْ شَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ مِثَالٌ لِلْمُتَّفِقَيْنِ مِنْ الْجَائِزَيْنِ كَمَا قَالَ وَقَدْ مَثَّلْتُ إلَى آخِرِهِ وَانْظُرْ مَا مِثَالُ الْمُخْتَلِفَيْنِ مِنْ الْجَائِزَيْنِ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك عَبْدِي وَأَجَّرْتُك دَارِيَ شَهْرًا بِكَذَا وَقَوْلُهُ أَوْ إجَارَةٍ وَسَلَمٍ كَبِعْتُكَ كَذَا فِي ذِمَّتِي سَلَمًا وَأَجَّرْتُك دَارِيَ شَهْرًا بِكَذَا انْتَهَى بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ) أَيْ وَكَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَاتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ كَ زَوْجَتُك ابْنَتِي وَبِعْتُك عَبْدَهَا بِأَلْفٍ وَهِيَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ بِعْتُك ثَوْبِي وَزَوْجَتُك أَمَتِي فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ تَأَثُّرِهِ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ بَلْ وَلَا بِأَكْثَرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَفِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ أَظْهَرُهُمَا صِحَّتُهُمَا وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مُخْتَلِفًا كَ زَوْجَتُك ابْنَتِي وَبِعْتُك عَبْدِي بِكَذَا فَلَا يَصِحُّ كُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَخُلْعٌ صَحَّ الْخُلْعُ وَفِي الْبَيْعِ وَالْمُسَمَّى الْقَوْلَانِ وَشَرْطُ التَّوْزِيعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ النِّكَاحِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ فَلَوْ كَانَتْ أَقَلَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ تَأْذَنْ الرَّشِيدَةُ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى فَيُعْتَبَرُ التَّوْزِيعُ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ إجَارَةٍ وَسَلَمٍ) مِثَالٌ لِمَا إذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَالْمُرَادُ الْإِجَارَةُ لِمُعَيَّنٍ كَأَنْ قَالَ أَجَّرْتُكَ دَارِي شَهْرًا أَوْ بِعْتُك صَاعَ قَمْحٍ فِي ذِمَّتِي صِفَتُهُ كَذَا سَلَمًا بِكَذَا اهـ. ح ل وم ر

(قَوْلُهُ أَوْ شَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ) مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهُمَا كَأَنْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ لَهُ بِأَلْفٍ لِغَيْرِهِ وَشَارَكَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَارَضَهُ عَلَى الْآخَرِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ سَائِرَ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِرَاضِ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَرِّرْهُ، وَسَكَتَ عَنْ مِثَالَيْ مُتَّفِقَيْ الْحُكْمِ مِنْ اللَّازِمَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>