للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَارِثَهُ عَلَى الْآخَرِ فَيُمْتَنَعُ إرْثُهُ بِخِلَافِ الَّذِي عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى إجَازَتِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَرِيضُ (مَدِينًا) بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِمَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ (بِيعَ لِلدَّيْنِ) فَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ عِتْقَهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا أَوْ سَقَطَ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْأُولَى أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ إجَازَةِ الْوَارِثِ فِيهِمَا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ ذَلِكَ (أَوْ) مَلَكَهُ فِيهِ بِعِوَضٍ (بِهَا) أَيْ بِمُحَابَاةٍ مِنْ الْبَائِعِ (فَقَدْرُهَا كَمِلْكِهِ مَجَّانًا) فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَالْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ وَهَبَ لِرَقِيقِ جُزْءٍ بَعْضَ سَيِّدِهِ فَقَبِلَ) وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْقَبُولِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ (عَتَقَ وَسَرَى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةٌ بَاقِيَةٌ) لِأَنَّ الْهِبَةَ لَهُ هِبَةٌ لِسَيِّدِهِ وَقَبُولُهُ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْرِيَ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا فِي كِتَابِ الْكِتَابَةِ تَصْحِيحُهُ وَأَنَّهُ إنْ تَعَلَّقَ بِالسَّيِّدِ لُزُومُ النَّفَقَةِ لَمْ يَصِحَّ قَبُولُ الْعَبْدِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا فَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا لَمْ يُعْتَقْ مِنْ مَوْهُوبِهِ شَيْءٌ نَعَمْ إنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ السَّيِّدُ عَتَقَ مَا وُهِبَ لَهُ وَلَمْ يَسْرِ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ السَّيِّدِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ فِي نَوْبَةِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا عِتْقَ أَوْ كَانَ فِي نَوْبَةِ الرِّقِّ فَكَالْقِنِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّقِّ فِيمَا مَرَّ.

(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ لَوْ (أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ) عِنْدَ مَوْتِهِ (وَلَا دَيْنَ) عَلَيْهِ (عَتَقَ ثُلُثُهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

عِتْقَهُ إلَخْ تَالِيهَا وَأَشَارَ لِلِاسْتِثْنَائِيَّةِ بِقَوْلِهِ فَيَبْطُلُ وَهَذِهِ الِاسْتِثْنَائِيَّة هِيَ نَقِيضُ التَّالِي فَكَأَنَّهُ قَالَ وَالتَّبَرُّعُ عَلَى الْوَارِثِ بَاطِلٌ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِتَقْرِيرِ الدَّوْرِ بِقَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ إلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ نَقِيضِ التَّالِي يُنْتِجُ نَقِيضَ الْمُقَدَّمِ وَقَدْ ذَكَرَ النَّتِيجَةَ بِقَوْلِهِ فَيُمْتَنَعُ إرْثُهُ وَهَذِهِ عَيْنُ الدَّعْوَى فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَرِثُهُ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ مُقَدَّمِ الشَّرْطِيَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ لَوْ وَرِثَهُ فَتَأَمَّلْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ، حَاصِلُ اسْتِدْلَالِهِ عَلَى عَدَمِ الْإِرْثِ إنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيِّ وَأَمَّا الدَّوْرُ الَّذِي قَرَّرَهُ فَأَقَامَهُ عَلَى بُطْلَانِ اللَّازِمِ لِيَبْطُلَ الْمَلْزُومُ وَقَوْلُهُ فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَارِثَهُ كَأَنْ يَصِحَّ أَنْ يَقُولَ مِنْ إجَازَتِهِ وَعِتْقِهِ وَأَنْ يَقُولَ مِنْ إرْثِهِ وَعِتْقِهِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْإِرْثِ وَالْإِرْثَ عَلَى الْعِتْقِ وَالْعِتْقَ عَلَى الْإِجَازَةِ فَكُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْآخَرِ وَاَلَّذِي أَدَّى إلَى هَذَا فَرْضُ صِحَّةِ التَّبَرُّعِ عَلَى الْوَارِثِ فَيَتَعَيَّنُ بُطْلَانُهُ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَارِثٌ فَيَكُونُ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى نَفْسِهِ وَالتَّبَرُّعُ الَّذِي فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إذَا كَانَ عَلَى وَارِثٍ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ أَيْ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِرِضَا الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ فَيَبْطُلُ أَيْ التَّبَرُّعُ الَّذِي هُوَ الْعِتْقُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ) اقْتَضَى كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ هُنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ نَفْسِهِ أَيْ إجَازَةِ الْمُوصَى لَهُ كَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مَعَ أَنَّ عِبَارَتَهُمْ هُنَاكَ صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَهِيَ تَصِحُّ لِوَارِثٍ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَقْرُبُ مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الَّذِي عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ فَمِنْ ثُلُثِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَرِيضُ مَدِينًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْأُولَى وَلَا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ ذَلِكَ أَيْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَيْ بِمُحَابَاةٍ مِنْ الْبَائِعِ) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً فَقَدْرُهَا وَهُوَ الْخَمْسُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ س ل (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ هُنَاكَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَبِلَ عِتْقٌ) أَيْ إنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَةُ الْمَوْهُوبِ عَلَى السَّيِّدِ كَكَوْنِهِ مُعْسِرًا أَوَ الْمَوْهُوبُ فَرْعًا كَاسِبًا أَوْ صَلَاةً مَكْفِيًّا بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ آخَرَ لَهُ فَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَلَا عِتْقٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فِي قَبُولِ الْوَلِيِّ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَتَقَ وَسَرَى) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِشَرْطِ السِّرَايَةِ السَّابِقِ فَقَدْ خَالَفَهُ هُنَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ تَسَبَّبَ فِي مِلْكِهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ السِّرَايَةَ (قَوْلُهُ أَوْ فِي نَوْبَةِ الرِّقِّ فَكَالْقِنِّ) أَيْ فَيُعْتَقُ عَلَى السَّيِّدِ وَيَسْرِي عَلَى كَلَامِهِ إنْ لَمْ تَلْزَمْ السَّيِّدَ نَفَقَتُهُ وَإِلَّا فَلَا يُعْتَقُ (قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ لُزُومِ النَّفَقَةِ وَعَدَمِهَا وَمِنْ الْخِلَافِ فِي السِّرَايَةِ اهـ شَيْخُنَا.

[فَصْلٌ فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ]

(فَصْلٌ فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ) أَيْ فِي الْعِتْقِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا عَتَقَ بَعْضُهُمْ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ تَبَرُّعًا أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقَهُ حَالَ صِحَّتِهِ وَنَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صُوَرِ الْإِعْتَاقِ أَرْبَعٌ إعْتَاقُ عَبْدٍ وَإِعْتَاقُ ثَلَاثَةٍ وَإِعْتَاقُ أَرْبَعَةٍ وَإِعْتَاقُ سِتَّةٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ إنْ يَمُتْ قَبْلَ سَيِّدِهِ وَإِلَّا مَاتَ رَقِيقًا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى اعْتِمَادِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَلَامَانِ آخَرَانِ فِيهِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنْ مَا يُعْتَقُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ وَمِنْهُ يَتَّضِحُ فِي مَسْأَلَةٍ إلَّا عَبْدَ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ وَجْهُ مَا كَتَبْنَاهُ فِيمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ السَّيِّدِ وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>