مَعَ الْإِثْمِ) لِلْمُجَاوَزَةِ (دَمٌ) لِإِسَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ فِي الثَّانِيَةِ بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ لِلْمُجَاوَزَةِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ ذَاكِرًا لَهُ وَكَوْنِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَلَا إثْمَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، أَمَّا إذَا عَادَ إلَيْهِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا إثْمَ بِالْمُجَاوَزَةِ إنْ نَوَى الْعَوْدَ.
(بَابُ الْإِحْرَامِ) أَيْ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِنِيَّتِهِ وَلَوْ بِلَا تَلْبِيَةٍ (الْأَفْضَلُ تَعْيِينُ) النُّسُكِ
ــ
[حاشية الجمل]
يَلْزَمُهُ وَيَكُونُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ وَالثَّانِي لَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ. وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ نَحْوَهُ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي تَصْوِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ فِيمَا إذَا جَاوَزَ الصَّبِيُّ مُرِيدًا النُّسُكَ ثُمَّ أَحْرَمَ وَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ وُجُوبُ الدَّمِ إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ اهـ. سم عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِثْمِ لِلْمُجَاوَزَةِ) أَيْ وَلَوْ فِي صُورَةِ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ إنَّمَا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَوْدِ لَا إثْمَ الْمُجَاوَزَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِلْمُجَاوَزَةِ.
(قَوْلُهُ: لِإِسَاءَتِهِ فِي الْأُولَى إلَخْ) أَيْ وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ، وَقَوْلُهُ وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ إلَخْ أَيْ وَلِإِسَاءَتِهِ فَفِيهِ احْتِبَاكٌ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي الْحَاشِيَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِتَأَدِّي النُّسُكِ بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْمُجَاوَزَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَلَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ آخِرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَثِمَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّ نُسُكَهُ الَّذِي تَأَدَّى بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلدَّمِ لَمْ يَتَكَرَّرْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ الْمَكِّيُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ يَسْتَوِي فِي وُجُوبِ تَدَارُكِهِ الْمَعْذُورُ وَغَيْرُهُ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ نَاسِيًا) اسْتَشْكَلَ مَا ذَكَرَ فِي النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَسْتَمِرُّ قَصْدُهُ إلَى حِينِ الْمُجَاوَزَةِ فَيَسْهُو حِينَئِذٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لُزُومِ الدَّمِ وَعَدَمِهِ بِحَالِهِ عِنْدَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَحِينَئِذٍ فَالسَّهْوُ إذَا طَرَأَ عِنْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ فَلَا دَمَ أَوْ بَعْدَهُ فَالدَّمُ اهـ. حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جَاوَزَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ بِالْإِغْمَاءِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ فَسَقَطَ أَثَرُ الْإِرَادَةِ السَّابِقَةِ رَأْسًا. اهـ. سم عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا دَمَ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ سَقَطَ الدَّمُ قَالَ حَجّ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الدَّمَ وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ بِالْعَوْدِ وَهُوَ وَجْهٌ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلَيَّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ عَادَ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَصْلًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ دَفَعَ الدَّمَ لِلْفَقِيرِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ إنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اهـ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي سُقُوطِ دَمِ الْمُجَاوَزَةِ بِالْعَوْدِ أَنْ لَا يَصْرِفَهُ لِفَرْضٍ آخَرَ أَوْ لَا يَضُرُّ الصَّارِفُ فَيَكْفِي الْعَوْدُ إلَيْهِ أَيْ مَحَلُّ الْمُجَاوَزَةِ وَلَوْ لِفَرْضٍ آخَرَ أَوْ لَا لِفَرْضٍ أَفْتَى الشِّهَابُ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِعَدَمِ الضَّرَرِ كَالْوُقُوفِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ الْمَكِّيُّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ نَوَى الْعَوْدَ أَوْ لَا، وَقَوْلُهُ إنْ نَوَى الْعَوْدَ أَيْ نَوَى عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ الْعَوْدَ إلَى الْمِيقَاتِ لِيَتَدَارَكَ الْوَاجِبَ الَّذِي هُوَ الْعَوْدُ لِلْمِيقَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْعَوْدَ لِلتَّنَزُّهِ مَثَلًا أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
[بَابُ الْإِحْرَامِ]
(قَوْلُهُ أَيْ الدُّخُولُ فِي النُّسُكِ بِنِيَّتِهِ) وَمَعْنَى الدُّخُولِ التَّلَبُّسُ بِالنُّسُكِ سُمِّيَ هَذَا الْمَعْنَى إحْرَامًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ دُخُولُ الْحَرَمِ وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَسَادُ بِالْجِمَاعِ وَالْبُطْلَانُ بِالرِّدَّةِ فَإِذَا قَالُوا فَسَدَ وَبَطَلَ الْإِحْرَامُ كَانَ مُرَادُهُمْ هَذَا الْمَعْنَى، وَلَهُ إطْلَاقٌ ثَانٍ وَهُوَ النِّيَّةُ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَرْكَانُ الْحَجِّ إحْرَامٌ أَيْ نِيَّةٌ فَلَهُ إطْلَاقَانِ انْتَهَى شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ الْإِحْرَامُ وَهُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَهُوَ كَمَا يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الدُّخُولِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمُطْلَقُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ الْإِحْرَامُ رُكْنٌ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالنِّيَّةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ إمَّا لِاقْتِضَائِهِ دُخُولَ الْحَرَمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ كَأَنْجَدَ إذَا دَخَلَ نَجْدًا، أَوْ لِاقْتِضَائِهِ تَحْرِيمَ الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا تَلْبِيَةٍ) رَدٌّ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ التَّلْبِيَةَ فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وحج وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبِّ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا أَنَّ نَحْوَ الطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ مَعَ النِّيَّةِ، وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا لِإِطْبَاقِ الْأُمَّةِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَالصَّلَاةِ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، وَرُدَّ بِأَنَّ وُجُوبَ التَّكْبِيرِ مَعَ النِّيَّةِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: الْأَفْضَلُ تَعْيِينُ) أَيْ فَلَا يَجِبُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّةِ الْحَجِّ كَمَا لَا يَجِبُ فِيهَا التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ اتِّفَاقًا اهـ. شَرْحُ م ر بِخِلَافِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِيهَا لِلْفَرْضِيَّةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَقَعُ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِيهِ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ نَقْلًا عَنْ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)
هَلْ يَأْتِي فِي مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ الْفُرُوضَ مِنْ السُّنَنِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا لَمْ يَصِحَّ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النُّسُكَ