للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعِتْقِهَا (كَعَيْبٍ) أَيْ كَحُكْمِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ أَوْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي

(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ (لَزِمَ) فَرْعًا (مُوسِرًا) وَلَوْ أُنْثَى (أَقْرَبَ) اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ (فَوَارِثًا) إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا (إعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ) وَلَوْ لِأُمٍّ أَوْ كَافِرًا (حُرٍّ مَعْصُومٍ عَاجِزٍ عَنْهُ أَظْهَرَ حَاجَتَهُ لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ زِنًا أَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ أَوْ عَجُوزٍ شَوْهَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ الْمُعَرِّضُ لِلزِّنَا لَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَلَا يَلْزَمُ مُعْسِرًا إعْفَافُ أَصْلٍ وَلَا مُوسِرًا إعْفَافُ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا أَصْلُ غَيْرِ ذَكَرٍ وَلَا غَيْرُ حُرٍّ وَلَا غَيْرُ مَعْصُومٍ وَلَا قَادِرٍ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِسُرِّيَّةٍ وَمِنْ كَسْبِهِ وَلَا مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حَاجَتَهُ وَذِكْرُ الْمُوسِرِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَقْرَبِ وَالْوَارِثِ مَعَ قَوْلِي حُرٌّ مَعْصُومٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْعَجْزِ عَنْ إعْفَافِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

م ر وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُ مَهْرٍ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَمَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى فَلِلسَّيِّدِ اهـ سم.

[فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ]

(فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ) مِنْ أَعَفَّ مُتَعَدِّيًا أَيْ أَوْصَلَ الْعِفَّةَ إلَى أَصْلِهِ فَمَصْدَرُهُ فِي الْأَصْلِ الْعِفَّةُ وَهِيَ هُنَا تَرْكُ نَحْوِ الزِّنَا وَفِي الْعُرْفِ الْعَامِّ مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ وَأَمَّا عَفَّ فَهُوَ لَازِمٌ وَمَصْدَرُهُ الْعَفَافُ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ يَعِفُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ عِفَّةً بِالْكَسْرِ وَعَفَافًا بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيفٌ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَعَفَّهُ اللَّهُ إعْفَافًا اهـ (قَوْلُهُ فِي الْإِعْفَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ لَزِمَ مُوسِرًا) أَيْ بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ بِأَنْ مَلَكَ مَهْرًا أَوْ ثَمَنًا زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِالْكَسْبِ وَعِبَارَتُهُ فِي النَّفَقَاتِ لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بِكَسْبٍ يَلِيقُ بِهِ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبِ الْمُؤَنِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى أَيْ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَلَوْ كَافِرًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ أَوْ مُبَعَّضًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ مُنْفَرِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا اهـ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ وَلَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ثُمَّ الْوَارِثُ إذَا اسْتَوَوْا قُرْبًا فَإِنْ تَسَاوَوْا قُرْبًا وَارِثًا أَوْ عَدَمَهُ وُزِّعَ فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَفِي الْوَارِثِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ الْأَقَلُّ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ بِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَأَنْ يُعْطِيهِ أَمَةً إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) كَابْنِ بِنْتٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَارِثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج حَيْثُ اسْتَوْجَهَ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا) هَلَّا قَدَّرَهُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ وَفِي قَوْلِهِ فَوَارِثًا كَعَادَتِهِ بِأَنْ يَقُولَ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَوَارِثًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إعْفَافُ أَصْلٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْعِ عَلَى إعْفَافِ الْكُلِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ (قَوْلُهُ أَصْلُ ذَكَرٍ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إعْفَافُ الْأُمِّ لَوْ لَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِهَا إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ إلْزَامَ الْفَرْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا فِيهِ غَايَةُ الْعُسْرِ فَلَمْ يُكَلَّفْ اهـ ح ل وَفِي حَجّ بَعْدَمَا ذَكَرَ تَعْلِيلَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَبِهِ فَارَقَ الْأُمَّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا لَا عَلَيْهَا وَإِلْزَامُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا عَسِرٌ جِدًّا عَلَى النُّفُوسِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ حُرٌّ) أَيْ كُلُّهُ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِعْفَافَ لَا يَتَبَعَّضُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَظْهَرُ حَاجَةً إلَخْ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عِنِّينًا وَاحْتَاجَ إلَى اسْتِمْتَاعٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَيَجُوزُ أَنْ تَبْقَى عَلَى مَعْنَاهَا وَيُقَدَّرُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ إلَخْ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْأَصْلِ وَهُوَ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمَا وَحِينَئِذٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ تَفْسَخَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْمُدِّ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ عَجُوزٌ شَوْهَاءُ) أَيْ لَا تُعِفُّهُ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا تُعِفُّهُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَذَاتِ الْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّعْمِيمِ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ بِلَفْظِ نَحْوُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ) لَيْسَ هَذَا هُوَ الدَّلِيلَ بَلْ بَيَانٌ لِعِلَّةِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ الدَّلِيلُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقِيَاسِ فِي الْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الرَّقِيقِ وَالْمُبَعَّضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا أَصْلٌ غَيْرُ ذَكَرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ كَسْبِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّفَقَةِ أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهَا أَيْ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَبَيْنَ مَا هُنَا تَكَرُّرُهَا فَيَشُقُّ عَلَى الْأَصْلِ الْكَسْبُ لَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ أَوْ ثَمَنِ الْأَمَةِ وَلِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>