للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفَاقِدِ مَهْرٍ وَتُعْرَفُ حَاجَتُهُ لَهُ (بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ طَلَبُ الْإِعْفَافِ إلَّا إذَا صَدَقَتْ شَهْوَتُهُ بِأَنْ يَضُرَّ بِهِ التَّعَزُّبُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ أَوْ اسْتِرْخَاءٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا تَجِبَ إجَابَتُهُ أَوْ يُقَالُ يَحْلِفُ هُنَا لِمُخَالَفَةِ حَالِهِ دَعْوَاهُ وَتَعْبِيرِي بِأَظْهَرَ حَاجَتِهِ مُوَافِقٌ لِعِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ بِظَهَرَتْ حَاجَتُهُ وَإِعْفَافُهُ (بِأَنْ يُهَيِّئَ لَهُ مُسْتَمْتَعًا) بِفَتْحِ التَّاءِ كَأَنْ يُعْطِيَهُ أَمَةً أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ أَوْ يَقُولَ لَهُ انْكِحْ وَأُعْطِيكَهُ أَوْ يَنْكِحُهَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ عَنْهُ (وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ الْمُسْتَمْتِعُ بِهَا لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ (وَالتَّعْيِينُ بِغَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ لَهُ) لَا لِلْأَصْلِ (لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ) لَهُ (مَنْ لَا تُعِفُّهُ) كَقَبِيحَةٍ فَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ نِكَاحٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّغَرُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً غَالِبًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفَاقِدِ مَهْرٍ) أَيْ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّسَرِّي أَوْ التَّزَوُّجِ مِنْ كَسْبِهِ وَجَبَ إعْفَافُهُ عَلَى الْفَرْعِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتُعْرَفُ حَاجَتُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ تَقْدِيرِ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا فِي غُنْيَةً عَنْهُ بِتَعَلُّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بِقَوْلِهِ أَظْهَرَ اهـ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِظْهَارُ بِالْقَوْلِ وَلَا يُكْتَفَى بِالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي تَرْجِيحِ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي إظْهَارُهَا إلَّا بِالْقَوْلِ فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِالْقَوْلِ اهـ ح ل لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي ظُهُورُهَا مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ وَنَصُّهَا مَعَ الْمَتْنِ وَيَصْدُقُ الْأَصْلُ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْحَاجَةُ أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ بِقَرِينِهِ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا يَمِينٍ بِالنَّظَرِ لِلشِّقِّ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ بِحَلِفٍ هُنَا أَيْ فِي هَذِهِ الْحَالِ (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِأَظْهَرِ حَاجَتِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ أَنَّ ظُهُورَهَا لَنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَرَائِنَ تَظْهَرُ لَنَا وَإِظْهَارُهَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ لَنَا صِدْقُهُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ بِأَنْ يُهَيَّأَ لَهُ مُسْتَمْتَعًا) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَمَةٍ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِمَالِ فَرْعِهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ الْفَرْعُ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ اتَّجَهَ تَزْوِيجُهُ بِهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ اتَّجَهَ تَزْوِيجُهُ بِهَا قَالَ حَجّ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُحْتَاجٌ إلَى نِكَاحٍ وَإِنْ أَمِنَ الزِّنَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لسم أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مُسْتَمْتَعًا) بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِ التَّاءَيْنِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ اسْتَمْتَعَ بِكَذَا تَمَتَّعَ بِهِ أَيْ تَلَذَّذَ بِهِ زَمَانًا طَوِيلًا يُقَالُ مَتَّعَ اللَّهُ بِك مَتَاعًا وَأَمْتَعَ أَدَامَ بَقَاءَك وَالِانْتِفَاعَ بِك حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ ثَمَنُهَا) أَيْ وَإِنْ احْتَاجَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَالْغَالِبُ كِفَايَةُ الْوَاحِدَةِ وَإِذَا أَعْطَاهُ الْأَمَةَ أَوْ الثَّمَنَ أَوْ الْمَهْرَ مَلَكَهُ وَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ النَّفَقَةَ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا بِضِيَافَةٍ وَنَحْوِهَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا فَلَا يُسْتَرَدُّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ امْتِنَاعٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ لَهُ انْكِحْ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَقُولُ لَهُ اشْتَرِ وَأُعْطِيكَ الثَّمَنَ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْكِحُهَا لَهُ أَيْ أَوْ يَشْتَرِيهَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنَ وَلَعَلَّ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ هُمَا اللَّتَانِ بَقِيَتَا لِلْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَأَنْ يُعْطِيَهُ أَمَةً إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ) وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ إلَّا الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ دُونَ مَا زَادَ فَإِنْ زَادَ يَكُونُ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَصْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ فِي الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَبْذُلُ وَلِيُّهُ الْأَقَلَّ مِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ الْأَقَلِّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَأُعْطِيكَهُ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْحُرَّةِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَلَوْ زَادَ فَفِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْأَبِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) الْمُرَادُ بِمُؤْنَتِهَا الَّتِي تَلْزَمُ الْفَرْعَ هِيَ الَّتِي يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهَا عِنْدَ الْإِعْسَارِ وَهِيَ أَقَلُّ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْمُدُّ فَلَا يُكَلَّفُ مُدًّا وَنِصْفًا وَلَا مُدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْفَرْعُ مُوسِرًا وَلَا يُكَلَّفُ الْأُدْمَ وَلَا الْخَادِمَ وَلَا نَفَقَتَهُ لِأَنَّ هَذِهِ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْإِعْسَارِ بِهَا وَأَقَلُّ الْكِسْوَةِ هُوَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرَاوِيلِ وَالْمُكَعَّبِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِالْأَوَانِي وَلَوْ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَا بِالْفِرَاشِ وَلَوْ لِلْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَإِنْ لَزِمَ أَنْ تَنَامَ عَلَى التُّرَابِ وَالْبَلَاطِ اهـ ح ل مِنْ هُنَا وَفِي النَّفَقَاتِ وَبَعْضُهُ مِنْ الشَّارِحِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ مَا يُفْسَخُ لِنِكَاحٍ بِعَدَمِهَا فَلَا يَجِبُ الْأُدْمُ مَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ الْفَرْعِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأُدْمُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْفَرْعِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَتْ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ إلَخْ) أَيْ تَعْيِينُ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي وَتَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لِلْأَصْلِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ دُونَ الْآخَرِ أَيْ دُونَ التَّسَرِّي فِيمَا إذَا اخْتَارَ النِّكَاحَ وَدُونَ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا اخْتَارَ التَّسَرِّي، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ بِغَيْرِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّسَرِّي فِيمَا إذَا عَيَّنَ النِّكَاحَ وَغَيْرَ التَّسَرِّي وَهُوَ النِّكَاحُ فِيمَا إذَا عَيَّنَ التَّسَرِّي وَغَيْرُ الرَّفِيعَةِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا (قَوْلُهُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ) بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ أَعَفَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>