للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ تَسَرٍّ دُونَ الْآخَرِ وَلَا رَفِيعَةٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ فَالتَّعْيِينُ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَنٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ) لِإِعْفَافِهِ (إنْ مَاتَتْ) أَيْ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا (أَوْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ وَلَوْ بِفَسْخِهِ هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (أَوْ طَلَّقَ) زَوْجَتَهُ (أَوْ أَعْتَقَ) أَمَتَهُ (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ وَرِيبَةٍ لِبَقَاءِ حَقِّهِ وَعَدَمِ تَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدٌ فِي رَجْعِيٍّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّجْدِيدَ بِالِانْفِسَاخِ بِرِدَّةٍ خَاصٌّ بِرِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا سَرَّاهُ أَمَةً وَسَأَلَ الْقَاضِيَ الْحَجَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ وَقَوْلِي أَوْ أَعْتَقَ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَالُهُ) عَنْ إعْفَافِهِمَا (قُدِّمَ عَصَبَةٌ) وَإِنْ بَعُدَ فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبِي أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قُدِّمَ (أَقْرَبُ) فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِيهِ وَأَبُو أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا بِأَنْ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ (يَقْرَعُ) بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ وَقَوْلِي وَمِنْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَحَرُمَ) عَلَى أَصْلٍ (وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ يُقَالُ عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ يَعِفُّ عَنْهُ بِالْكَسْرِ وَعَفَافًا بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيفٌ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلْفِ فَيُقَالُ أَعَفَّهُ اللَّهُ إعْفَافًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ تَسَرٍّ) أَصْلُهُ تَسَرُّرٌ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ السِّرُّ وَهُوَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ يَكُونُ سِرًّا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا رَفِيعَةٌ بِجَمَالٍ) وَلَوْ تَعَدَّدَ مَنْ يُعِفُّهُ لَكِنْ مَيْلُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ بِحَيْثُ إنَّهُ إنْ لَمْ يُزَوَّجْ بِهَا خَشِيَ الْعَنَتَ وَكَانَ مَهْرُهَا زَائِدًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْفَرْعَ إعْفَافُهُ بِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَنٌ إلَخْ) أَيْ إلَى قَوْلِهِ مَنْ لَا تُعِفُّهُ وَمِنْ جُمْلَتِهِ لَفْظَةُ لَهُ الْوَاقِعَةُ خَبَرًا عَنْ الْمُبْتَدَأِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ وَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُبْتَدَأَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَيْ الْمِنْهَاجِ بِلَا خَبَرٍ وَلَيْسَ مُرَادًا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْأَصْلِ مُرَكَّبَةً بِتَرْكِيبٍ آخَرَ لَا مُبْتَدَأَ فِيهَا وَلَا خَبَرَ وَنَصُّهَا وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا رَفِيعَةً اهـ فَظَهَرَ أَنَّ لَفْظَةَ لَهُ لَمْ تُوجَدْ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ فَكَانَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) لَمْ يَقُلْ فِيهِ بِعُذْرٍ كِلَا حَقَّيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ بِعُذْرٍ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ إمْكَانِ بَيْعِهَا وَالِاسْتِبْدَالِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ صَحَّ وَفِي الْخَادِمِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ خَاصٌّ بِرُؤْيَتِهَا) أَيْ وَحْدَهَا لِأَنَّ رِدَّتَهُ وَلَوْ مَعَ رِدَّتِهَا أَوْلَى مِنْ طَلَاقِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا) أَيْ بِأَنْ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ قَبْلَ لُزُومِ إعْفَافِهِ سُرِّيَ أَمَةً وَلَا يُزَوِّجُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَارَ عَادَةً لَهُ اهـ ح ل وَأَمَّا طَلَاقُهُ بَعْدَ الْإِعْفَافِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ إنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ الْوُجُوبَ يَسْقُطُ وَلَوْ طَلَّقَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَتَوَقَّفُ سُقُوطُ الْوُجُوبِ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِطْلَاقًا وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ وَلَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً لِعُذْرٍ اهـ بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ فَسَأَلَ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ) وَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُهُ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إذَا قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ قَالَ شَيْخُنَا لَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي الْفَلْسِ أَنَّ الْحَجْرَ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ يُنَازَعُ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَا لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أُصُولِهِ لَزِمَهُ فَإِنْ ضَاقَ مَا لَهُ قَدَّمَ الْعَصَبَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ قَدَّمَ عَصَبَةً) بِبِنَائِهِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمَفْعُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالرَّابِطُ فِي الْأَوَّلِ مُقَدَّرٌ تَقْدِيرُهُ لَهُ وَفِي الثَّانِي يَكْفِي فِيهِ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قَدَّمَ عَصَبَةً إلَخْ) فَلَوْ أُعِفَّ غَيْرُ مَنْ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ بِالرُّتْبَةِ أَوْ الْفَرْعِ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَخْ) الْكَلَامُ عَلَيْهَا مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ الْحُرْمَةُ وَالْمَهْرُ وَالْحَدُّ وَانْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا وَصَيْرُورَتُهَا أُمَّ الْوَلَدِ وَقِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَنِكَاحُهَا وَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُ كُلٍّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ) ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِلْفَرْعِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ بِتَحْرِيمِهَا عَلَى الِابْنِ بِوَطْئِهِ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ مُجَرَّدَ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا هَذَا مُحَصَّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ غَيْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِشُبْهَةٍ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ قَاطِعًا لِنِكَاحِ الزَّوْجِ كَمَا هُنَا كَمَا لَا يُنَافِيهِ فِي الْحُرَّةِ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنِّي كَتَبْتُهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ الْآنَ ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ يَلْزَمُ مَهْرَانِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ وَالْآخَرُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فِي صُورَتِهَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَخِيهِ الْمَذْكُورَةَ وَلِلْحُرَّةِ فِي صُورَتِهَا وَلَعَلَّ هَذَا أَصْوَبُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَعَلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ بِالْأَخِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ قَيْدًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي أَلْغَازِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ) وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ عَلَى الْأَصْلِ أَبَدًا إنْ كَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>