لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا مَمْلُوكَتَهُ (وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) لِفَرْعِهِ وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ) صَارَتْ (وَتَأَخَّرَ إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ) لِلْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ عَلَى مُوجِبِهِ وَاقْتِرَانِهِ بِهِ (لَا حَدَّ) لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَانْتَفَى عَنْهُ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ (وَوَلَدُهُ) مِنْهَا (حُرٌّ نَسِيبٌ) مُطْلَقًا لِلشُّبْهَةِ (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) وَلَوْ مُعْسِرًا (إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ) لِذَلِكَ وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ فِيهَا إلَيْهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ أَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعٍ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ غَيْرَ الْحُرِّ
ــ
[حاشية الجمل]
مَوْطُوءَةَ الِابْنِ وَتَحْرُمُ عَلَى الْفَرْعِ أَبَدًا بِوَطْءِ الْأَصْلِ لَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ الْفَائِتَ عَلَى الْفَرْعِ مُجَرَّدُ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ اهـ ح ل مِنْ مَحَلَّيْنِ (قَوْلُهُ وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا وَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْجِنَايَةِ اهـ شَيْخُنَا وَبِهِ صَرَّحَ م ر وحج فِي شَرْحَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) وَكَذَا أَرْشُ بَكَارَةٍ وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَانْظُرْ لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثَانِيًا عَالِمًا بِأَنَّهَا أَمَةُ فَرْعِهِ فَهَلْ يَتَكَرَّرُ لِتَعَدُّدِهَا فِي ظَنِّهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي الْأُولَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الشُّبْهَةُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا) أَيْ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ فَهِيَ كَالْمُشْتَرَكَةِ فَمُطَاوَعَتُهَا لَا عِبْرَةَ بِهَا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ أَيْ شُبْهَةِ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ شُبْهَةِ الْفَاعِلِ فِيمَا لَوْ أَشْبَهَتْ أَمَتُهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ فَوَطِئَهَا أَيْ أَمَةَ الْغَيْرِ يَظُنُّهَا أَمَةَ نَفْسِهِ بِمُطَاوَعَتِهَا حَيْثُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ) أَيْ الْمَهْرُ أَيْ وَلَا أَرْشٌ وَلَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ ذَلِكَ أَيْ تَقَدُّمَ الْإِنْزَالِ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَأَنْكَرَ الْفَرْعُ فَالظَّاهِرُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُسْقِطُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ تَأَخُّرُ الْإِنْزَالِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ) أَيْ وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ التَّغْيِيبِ بَلْ تَقَدَّمَ أَوْ قَارَنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ عَلَى مُوجِبِهِ أَيْ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَهُوَ الْوَطْءُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ أَيْ وَالْإِنْزَالُ يَسْتَلْزِمُ انْتِقَالَهَا لِمِلْكِ الْأَصْلِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَالتَّغْيِيبُ الْحَاصِلُ بَعْدَهُ لَمْ يُوجِبْ الْمَهْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ فِي مِلْكِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ لَا حَدَّ) أَيْ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا حَدَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ) مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الرَّقِيقِ وَغَيْرِ الْمَعْصُومِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ لَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا حَدَّ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا عَنْ إفَادَةِ ذَلِكَ اهـ ح ل ثُمَّ رَأَيْت تَقْرِيرًا لِشَيْخِنَا الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا أَوْ رَقِيقًا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَدَارُهَا عَلَى الْأَصَالَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فَلَا يُقَالُ التَّعْلِيلُ مَنْقُوضٌ بِالرَّقِيقِ وَالْمُوسِرُ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ كَأَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ) تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ إنَّمَا يُنْتِجُ انْتِفَاءَ الْحَدِّ وَلَا يُنْتِجُ وُجُوبَ الْمَهْرِ بَلْ رُبَّمَا يُنْتِجُ عَدَمَ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ) أَيْ يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ كُلُّهُ حُرًّا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا إلَّا فِي أُمٍّ مُشْتَرَكَةٍ فَقَدْرُ حِصَّةِ الِابْنِ مِنْهُ حُرٌّ وَيَسْرِي لِبَاقِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا لِأَنَّ وَطْءَ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ وَوَلَدُ الشُّبْهَةِ حُرٌّ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ حُرٌّ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ أَوْ لَا اهـ ح ل وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلْمَسَائِلِ الْخَمْسِ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي التَّكْمِلَةِ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامِ أَصْلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا وَالْوَلَدُ مُسْلِمًا وَالْجَارِيَةُ مُسْلِمَةً كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْكَافِرِ وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ صَرَّحُوا بِهِ اهـ ثُمَّ عَرَضْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مُعْسِرًا) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا وَهِيَ وَالِابْنُ مُسْلِمَيْنِ وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ كَافِرٍ وَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ عَلَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا أَيْ حُرًّا لِكُلٍّ وَأَمَّا الرَّقِيقُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَا يَثْبُتُ إيلَادُهُمَا وَإِنْ ثَبَتَ إيلَادُ الْمُبَعَّضِ لِأَمَتِهِ هُوَ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَمَتِهِ وَأَمَةِ فَرْعِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلشُّبْهَةِ يَعْنِي الْقَوِيَّةِ بِخِلَافِ أَمَةِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِيهَا شُبْهَةُ فَاعِلٍ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنْ شُبْهَةِ الْمَحَلِّ الَّتِي مَا هُنَا مِنْ جُمْلَتِهَا أَشَارَ إلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ إلَخْ) صَرِيحُهُ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَيَحْصُلُ مِلْكُهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بِحُرُوفِهِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا بَعْدُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ) لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لِيَشْمَلَ الْمَفْهُومَ الْمُبَعَّضَ فَلِلَّهِ دَرُّهُ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute