لَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ فَأَمَةُ فَرْعِهِ أَوْلَى وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَقَوْلِي إنْ كَانَ حُرًّا مِنْ زِيَادَتِي (وَعَلَيْهِ) مَعَ الْمَهْرِ (قِيمَتُهَا) لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ (لَا قِيمَةَ وَلَدٍ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي أَمَةٍ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ (وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةُ فَرْعِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ كَانَ حُرًّا) لِأَنَّهَا لِمَا لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرُهُمَا كَالْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ (لَكِنْ لَوْ مَلَكَ) فَرْعٌ (زَوْجَةَ أَصْلِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَصْلِ وَحِينَئِذٍ تَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ لَكِنَّ الرَّقِيقَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ لَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ وَالْمُكَاتَبُ يُطَالَبُ بِهَا حَالًا وَالْمُبَعَّضُ يُطَالَبُ حَالًا بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ بِقَدْرِ الرِّقِّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي أَمَةٍ إلَخْ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَنْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْفَرْعِ فَإِنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ تَجِبُ وَمَا أَفَادَهُ شَرْحُ م ر مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ فِيهَا بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْمَهْرِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَلْيُنْظَرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَتَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الرَّقِيقِ فِي ذِمَّتِهِ إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي انْعِقَادِهِ حُرًّا وَلَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَأَمَّا الْمَهْرُ أَيْ مَهْرُ الْمَوْطُوءَةِ فَإِنْ أَكْرَهَهَا الرَّقِيقُ عَلَى الْوَطْءِ فَفِي رَقَبَتِهِ كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَإِلَّا بِأَنْ طَاوَعَتْهُ فَقَوْلَانِ فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَ الرَّقِيقُ أَجْنَبِيَّةً بِشُبْهَةٍ قَالَهُ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِيهِ فِي تِلْكَ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمَا تَعَلُّقَهُ بِرَقَبَتِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ هُنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ سَبَبَ الْقِيمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارِيًّا لِلْوَاطِئِ لِأَنَّهُ انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا وَإِنَّ سَبَبَ الْمَهْرِ اخْتِيَارِيٌّ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ) أَيْ إنْ كَانَ قِنًّا، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ أَيْ إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَالتَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَنْ الْمُبَعَّضِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ لَا أَمَةِ فَرْعِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ) أَيْ إذَا مَلَكَ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَكَذَا الْمُبَعَّضُ عَلَى وَجْهٍ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُبَعَّضَ لَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ وَالْمُعْتَمَدُ نُفُوذُ إيلَادِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَكَتَبَ أَيْضًا سَيَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ التَّصْرِيحُ مِنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْمُبَعَّضَ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُبَعَّضًا نَفَذَ إيلَادُهُ لِأَمَةِ فَرْعِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ النُّفُوذِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُبَعَّضَ لَا يَثْبُتُ لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الرَّقِيقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) أَيْ يَوْمَ الْإِحْبَالِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا فِيهِ قَالَ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا لِأَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ ذَلِكَ يَقِينٌ وَمَا قَبْلَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ قَالَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ زَمَنِ الْعُلُوقِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيمَتِهَا مِنْ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا إلَى زَمَنِ الْعُلُوقِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مَعَ الْمَهْرِ) أَيْ إنْ وَجَبَ بِأَنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ التَّغْيِيبِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِأَنْ تَقَدَّمَ الْإِنْزَالُ عَلَى التَّغْيِيبِ أَوْ قَارَنَهُ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِّهِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا وَلِأَنَّ قِيمَتَهُ إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَذَلِكَ وَاقِعٌ فِي مِلْكِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْحُرِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ فِي ذِمَّتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَوْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ وَجَبَ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ الْحُرُّ أَمَةَ وَلَدِهِ مِنْ النَّسَبِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ أَصْلِهِ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا أَصْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ اسْتِيلَادٌ وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدٍ وَلِلْأَبِ الرَّقِيقِ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا تَزَوَّجَ أَمَةَ وَلَدِهِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ أَيْضًا اسْتِيلَادٌ وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدٍ وَإِنْ ثَبَتَ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَّضِ لِأَمَةِ نَفْسِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَا لِلْأَبِ مِنْ الرَّضَاعِ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ مَا ذُكِرَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْ أَمَةُ فَرْعِهِ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ نِكَاحَ أَمَةِ فَرْعِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ وَلَدَهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا نَسِيبًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ لَهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا كَانَتْ أَوْلَادُهُ أَرِقَّاءً لِأَنَّهُ يَطَأُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِالْمِلْكِ فَالزَّوْجِيَّةُ عَارَضَتْ الْمِلْكَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ) فِيهِ أَنَّهُ أَيْضًا لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الشُّبْهَةُ فِيهِ ضَعِيفَةٌ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ.
وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَوْ نَكَحَ حُرٌّ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنُهُ أَوْ تَزَوَّجَ عِنْدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الثَّابِتِ الدَّوَامُ فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute