للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَالُهُ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْحَقِّ لِغَيْرِ الْحَالِفِ بَعِيدٌ وَذِكْرُ الْمَجْنُونِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ لَوْ (ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ اثْنَيْنِ (شَيْئًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً) بِهِ (وَهُوَ بِيَدِ ثَالِثٍ سَقَطَتَا) لِتَنَاقُضِ مُوجِبِهِمَا فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ (أَوْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ فَهُوَ لَهُمَا) إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مُقِيمَ الْبَيِّنَةِ أَوَّلًا فِي الْأُولَى يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهَا لِلنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ لِتَقَعَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا) وَيُسَمَّى الدَّاخِلَ (رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ) وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا أَوْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ شَاهِدَيْنِ أَوْ لَمْ تُبَيِّنْ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ تَرْجِيحًا لِبَيِّنَتِهِ بِيَدِهِ هَذَا (إنْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ) وَلَوْ قَبْلَ تَعْدِيلِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَهَا قَبْلَهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا تُسْمَعُ بَعْدَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً (وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ وَأَسْنَدَتْ بَيِّنَتُهُ) الْمِلْكَ (إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَتِهَا) مَثَلًا فَإِنَّهَا تَرْجَحُ لِأَنَّ يَدَهُ إنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَسْنُدْ بَيِّنَتُهُ إلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْتَذِرْ بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَرْجِيحَ لِأَنَّهُ الْآنَ مُدَّعٍ خَارِجٌ وَاشْتِرَاطُ الِاعْتِذَارِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالْعُذْرُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا ظَهَرَ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْحَاوِي انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِطَ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ فَاحْتِيطَ بِذَلِكَ لِيَسْهُلَ نَقْضُ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثُمَّ (لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْك) أَوْ غَصَبْته أَوْ اسْتَعَرْته أَوْ اكْتَرَيْته مِنِّي

(فَقَالَ)

ــ

[حاشية الجمل]

بَيْنَهُمَا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هُنَاكَ حَلِفُهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ وَمَا هُنَا حَلِفُهُ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هَكَذَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ) كَأَنْ قَالَ إذَا أَقْرَضْته لَك بِسَبَبِ النَّهْبِ الَّذِي كَانَ حَصَلَ فِي الْبَلَدِ مَثَلًا تَأَمُّل.

[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

(فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ لَمْ تُسْمَعْ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: سَقَطَتَا) أَيْ إذَا كَانَتَا مُطْلِقَتَيْ التَّارِيخِ أَوْ مُتَّفِقَتَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا مُطْلِقَةٌ، وَالْأُخْرَى مُؤَرِّخَةٌ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَنَاقُضِ مُوجِبِهِمَا) أَيْ وَهُوَ الْمِلْكُ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر تَعَارُضُهُمَا بِلَا مُرَجِّحٍ فَأَشْبَهَا الدَّلِيلَيْنِ إذَا تَعَارَضَا بِلَا تَرْجِيحٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ أَيْ إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْبَيِّنَتَيْنِ صَارَ أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ ذَا يَدٍ فَتَرْجَحُ بَيِّنَتُهُ انْتَهَتْ فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَهُمَا جَمِيعًا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ) أَيْ أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَأَسْنَدَتْ الْبَيِّنَتَانِ الِانْتِقَالَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْقُوتِ اهـ سم وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي أَمْتِعَةِ دَارٍ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قُضِيَ لِلْحَالِفِ وَاخْتِلَافُ وَارِثَيْهِمَا أَوْ وَرَثَةِ أَحَدِهِمَا كَذَلِكَ وَسَوَاءٌ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجِ كَسَيْفٍ وَمِنْطَقَةٍ أَوْ لِلزَّوْجَةِ كَحُلِيٍّ وَغَزْلٍ أَوْ لَهُمَا كَدَارِهِمْ أَوْ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَمُصْحَفٍ وَهُمَا أُمِّيَّانِ وَنَبْلٍ وَتَاجِ مَلِكٍ وَهُمَا عَامِّيَّانِ اهـ شَرْحُ م ر وَلَيْسَ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ كَوْنُ الدَّارِ لِأَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ) صَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِعَقَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مُلْقًى فِي طَرِيقٍ وَلَيْسَ الْمُدَّعِيَانِ عِنْدَهُ اهـ سم اهـ ز ي (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ هَذِهِ إنْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهَا لِلنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الْجَمِيعُ لِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ اهـ سم اهـ ز ي (قَوْلُهُ: لِتَقَعَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ) أَيْ الَّذِي صَارَ خَارِجًا بِإِقَامَةِ الْأَوَّلِ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ انْتَزَعَهَا مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ فَإِذَا أَقَامَ هَذَا الْخَارِجُ بَيِّنَةً احْتَاجَ الدَّاخِلُ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَتَهُ ثَانِيًا لِتَكُونَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ) أَيْ سَوَاءٌ شَهِدَتْ لَهُ بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ز ي وَمَحِلُّ تَرْجِيحِ بَيِّنَتِهِ إذَا لَمْ تَسْنُدْ تَلَقِّي الْمِلْكِ عَنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَتَسْنُدْ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ تَلَقِّيه عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَيْنِهِ وَيَكُونُ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ أَسْبَقَ وَإِلَّا رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ اهـ م ر

(فَرْعٌ) أَقَامَ الْوَارِثُ حُجَّةً بَعْدَ حُجَّةِ الْخَارِجِ أَنَّ هَذَا كَانَ مَسْكَنُ مُوَرِّثِهِمْ لَمْ يَرْجَحْ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ غَيْرَ مِلْكِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامُوهَا بِأَنَّهُ كَانَ مَسْكَنَ مُوَرِّثِهِمْ وَفِي يَدِهِ فَتُرَجَّحُ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَهَا قَبْلَهَا) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ: تُسْمَعُ لِغَرَضِ التَّسْجِيلِ، قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ إلَّا أَنَّ فِي الْآفَاقِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينُ) أَيْ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُوَافِقُ الظَّاهِرَ بِوَاسِطَةِ يَدِهِ بِخِلَافِ الْخَارِجِ الَّذِي لَا يَدَ لَهُ فَهُوَ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ قَوْلَهُ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ إذْ لَا قَرِينَةَ مَعَهُ تُقَوِّي قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ مَا دَامَتْ كَافِيَةً أَيْ وَهِيَ كَافِيَةٌ مَا دَامَ الْخَارِجُ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً اهـ عَبْدُ الْبَرِّ نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ سَمَاعُهَا لِدَفْعِ تُهْمَةِ سَرِقَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ) أَيْ حِسًّا بِأَنْ سَلَّمَ الْمَالَ لِخَصْمِهِ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ فَقَطْ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهَا اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَقَوْلُهُ: بِبَيِّنَةٍ الْمُرَادُ بِهَا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ، وَقَوْلُهُ وَأَسْنَدَتْ بَيِّنَتُهُ أَيْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ فَالْمَعْنَى أَنَّ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ الَّتِي أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ تُرَجَّحُ وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ لِلْخَارِجِ بِمُقْتَضَى بَيِّنَتِهِ الَّتِي أَقَامَهَا قَبْلَ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَسْنُدْ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَتْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ) فِي نُسْخَةِ الْوَلْوَلِيِّ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: الْوَلْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ هُوَ الْمَشْهُورُ بِالْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ اهـ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ اهـ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ. . . إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْغَايَةِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَدَاعَيَا حَيَوَانًا أَوْ دَارًا أَوْ أَرْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>