للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَسَتَأْتِي الثَّلَاثَةُ (يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ وَإِنْ اسْتَعْقَبَ عِتْقًا) كَشِرَاءِ بَعْضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَرْكَانِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَخِيَارِ الْعَيْبِ) وَيَلْحَقُ بِهِ خُلْفُ الشَّرْطِ، وَالْفَلَسُ وَالتَّحَالُفُ وَاخْتِلَاطُ الثِّمَارِ وَتَلَقِّي الرَّكْبَانِ. وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَتَطَرَّقُ الْفَسْخُ إلَى الْبَيْعِ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِأَحَدِ أَسْبَابٍ سَبْعَةٍ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ إلَى الْحَلِفِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ وَتَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ غَيْرِ مُوفٍ بِالْمُرَادِ قَالَ شَيْخُنَا وَفِي شُمُولِ خِيَارِ التَّرَوِّي لِلْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ لَا لِمُقَابِلِهِمَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالتَّرَوِّي التَّمَكُّنُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ فَهُوَ خَاصٌّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ فَهُوَ عَامٌّ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ رَقِيقًا يُعْتَقُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ قَدْ شَهِدَ أَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَفِي هَذِهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ابْتِدَاءً كَمَا سَيَأْتِي عَنْ ح ل وَإِلَّا فِي صُورَةٍ أُخْرَى يَثْبُتُ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ابْتِدَاءً وَهِيَ صُورَةُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي مِنْ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ يَثْبُتُ فِيهَا لِلشَّفِيعِ وَحْدَهُ خِلَافًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَضَابِطُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ وَارِدَةٍ عَلَى عَيْنٍ أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ لَازِمَةٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهَا تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ وَلَا جَارِيَةً مَجْرَى الرُّخَصِ وَالْمُرَادُ بِالْمَحْضَةِ هِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ دَمًا أَوْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَسَدَ وَلَا يَنْعَقِدُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ فَإِنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا بِدَمٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُ النِّكَاحِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَبَقِيَّةُ الْقُيُودِ ظَاهِرَةٌ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَوْ حَكَمَ بِنَفْيِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ رُخْصَةً فَقَدْ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْعَزِيمَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَدْ قَالُوا لَوْ شُرِطَ نَفْيُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بَطَلَ الْبَيْعَ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ أَصْلَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ وَالْخِيَارُ عَارِضٌ فَكَيْفَ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْعَارِضَ صَارَ مُقْتَضَاهُ بِالْفِعْلِ وَبِأَنَّ كَوْنَهُ عَارِضًا لَا يُنَافِي أَنَّهُ مُقْتَضَاهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَلْزَمُهُ هَذَا الْعَارِضَ عَلَى مَا كَانَ حَقُّهُ فِي الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْمَجْلِسُ بِكَسْرِ اللَّامِ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ وَبِفَتْحِهَا الْمَصْدَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ بَيْعٍ) كَبَيْعِ الْأَبِ - وَإِنْ عَلَا - مَالَ طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ وَعَكْسِهِ فَإِنْ أُلْزِمَ مِنْ طَرَفٍ بَقِيَ لِلْآخَرِ، كَمَا فِي الْبَسِيط وَبَيْعِ جَمَدٍ فِي شِدَّةِ حَرٍّ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَعَكْسِهِ أَيْ وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ مَشْرُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَوْ بَاعَ حِينَئِذٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ الْحَالُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَصَارَ مَصْلَحَةُ الْفَرْعِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَكَانَتْ مَصْلَحَةُ الْأَصْلِ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْأَصْلِ إلْزَامُ الْعَقْدِ عَلَى الْفَرْعِ وَأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْفَرْعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُرَاعِيَ مَصْلَحَتَهُ، وَلَوْ انْعَكَسَ الْأَمْرُ فَكَانَتْ مَصْلَحَةُ الْفَرْعِ إمْضَاءَ التَّصَرُّفِ وَالْأَصْلُ فِي خِلَافِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِلْأَصْلِ الْفَسْخُ بِخِيَارِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ تَخْيِيرِهِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ لَزِمَ انْقِطَاعُ خِيَارِهِ بِلَا تَفَرُّقٍ وَلَا إلْزَامٍ فِي جِهَتِهِ بِمُجَرَّدِ مُعَارِضَةِ مَصْلَحَةِ الْفَرْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَوْ بَاعَ الْأَصْلُ مَالَ أَحَدِ فَرْعَيْهِ لِلْآخَرِ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ لَهُمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ الْحَالُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَانْعَكَسَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فَقَدْ تَعَارَضَتْ الْمَصْلَحَتَانِ فَإِنَّ الْإِجَازَةَ تُفَوِّتُ مَصْلَحَةَ أَحَدِهِمَا وَالْفَسْخَ يُفَوِّتُ مَصْلَحَةَ الْآخَرِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ أَوْ يَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ لِأَنَّ فِيهِ رُجُوعًا لِمَا كَانَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ فِي الْفَسْخِ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْآخَرِ فِي الْإِجَازَةِ تُبْطِلُ فَائِدَةَ الْخِيَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَكَمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الْفَرْعِ فِي الْإِجَازَةِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَضَرَّ بِالْفَرْعِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَقَوْلُهُ وَبَيْعِ جَمَدٍ أَيْ وَإِنْ أَسْرَعَ إلَى الْفَسَادِ وَأَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ كَشِرَاءِ بَعْضِهِ) أَيْ وَكَشِرَاءِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ لَكِنْ فِي هَذِهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ مُعْتَقَدَهُ أَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ دُونَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مِنْ جِهَتِهِ افْتِدَاءٌ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَبَعَّضُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ابْتِدَاءً اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَفَارَقَ شِرَاءُ الْقَرِيبِ شِرَاءَ مَنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِأَنَّهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ لِتَقَدُّمِ الْعِتْقِ بِالنِّسْبَةِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى الشِّرَاءِ فَلَمْ يَقَعْ عَقْدَ بَيْعٍ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا بِالنِّسْبَةِ لِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ ثُمَّ الْعِتْقُ وَمِنْ لَازِمِ تَرَتُّبِ الْمِلْكِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>