للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا نَقَصَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْأَقْصَى (إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ) بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ (مِنْ رَقِيقٍ وَلَهَا) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ (فَ) تُضْمَنُ (بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ) مِمَّا نَقَصَ، وَالْمُقَدَّرُ فَفِي يَدِهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ فَلَوْ نَقَصَ بِقَطْعِهَا ثُلُثَا قِيمَتِهِ لَزِمَاهُ النِّصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُّدُسُ بِالْغَصْبِ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ، وَتَعْبِيرِي بِأَقْصَى قِيَمِهِ فِي الْحَيَوَانِ وَبِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ فِي الرَّقِيقِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي الْأَوَّلِ بِالْقِيمَةِ، وَفِي الثَّانِي بِالْمُقَدَّرِ فَإِنْ أَتْلَفَ الْأَبْعَاضَ مِنْ الرَّقِيقِ وَلَيْسَ مَغْصُوبًا وَجَبَ الْمُقَدَّرُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخَرِ كِتَابِ الدِّيَاتِ

(وَ) يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ (مِثْلِيٌّ) تَلِفَ

ــ

[حاشية الجمل]

أَكَانَ هُوَ مَحَلُّ التَّلَفِ أَوْ مَحَلًّا آخَرَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَحَلَّ الْغَصْبِ أَوْ مَحَلًّا آخَرَ (قَوْلُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهُ) فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَوْ كَانَ لَهُ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ) خَرَجَ مَا إذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَأَنْ سَقَطَتْ يَدُهُ بِآفَةٍ فَإِنَّهَا تَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْأَقْصَى فَتَكُونُ دَاخِلَةً فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَلَا ضَرْبٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَأَشْبَهَ الْأَمْوَالَ اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِهَا لِلْخَطِيبِ، وَكَذَا تُضْمَنُ الْإِبْعَاضُ الْمُقَدَّرَةُ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إنْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَافْهَمْ قَوْلَهُ بِمَا نَقَصَ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ كَأَنْ سَقَطَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ عَدَمِ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَطْعًا، وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ وَهَذَا إذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ أَمَّا إذَا سَقَطَتْ بِأَنْ قَطَعَهَا الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ فَفِيهَا قِيمَتَاهُ سَوَاءٌ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ أَوْ لَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ، وَكَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ غَصَبَ دُهْنًا وَأَغْلَاهُ إلَى أَنْ قَالَ الشَّارِحُ كَمَا لَوْ خَصَى عَبْدًا فَزَادَتْ قِيمَتُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ اهـ. أَيْ لِأَنَّ فِي الْخِصَاءِ وَهُوَ قَطْعُ الْأُنْثَيَيْنِ قِيمَةَ الرَّقِيقِ.

(قَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ) أَيْ شَبَهُ الْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَشَبَهُ الدَّابَّةِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ) أَيْ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِ اهـ. ح ل أَيْ فَيَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ النِّصْفَ وَالْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَفِعْلُ الْعَبْدِ كَفِعْلِ السَّيِّدِ فَكَأَنَّهُ الْقَاطِعُ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ إلَّا الزَّائِدُ عَلَى النِّصْفِ عَلَى كَلَامِهِ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ أَيْ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي هَذِهِ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةُ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ اهـ. بِالْحَرْفِ وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر حَرْفًا بِحَرْفٍ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ تَلَفَ الْإِبْعَاضِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِإِتْلَافٍ يَكُونُ الضَّمَانُ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْأَقْصَى أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ إتْلَافَ الرَّقِيقِ لِإِبْعَاضِهِ غَيْرُ مُضْمَنٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّلَفِ بِآفَةٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ بِقِيمَةِ وَقْتِ التَّلَفِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ، وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي بِالْمُقَدَّرِ أَيْ لِإِيهَامِهِ أَنَّ الضَّمَانَ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا نَقَصَ

(قَوْلُهُ وَيُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مِثْلِيٌّ بِمِثْلِهِ) أَيْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَتَرَاضَيَا عَلَى الْقِيمَةِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ لِلْمِثْلِيِّ قِيمَةٌ فِي مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ، وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إلَى مَحَلِّ الْغَصْبِ مُؤْنَةٌ فَإِنْ خُتِلَ مِنْ هَذِهِ وَاحِدٌ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ وَلَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا إلَّا الثَّانِي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ فَإِنْ خَرَجَ الْمِثْلِيُّ عَنْ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَاءً بِمَفَازَةٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا بِمَحَلٍّ لَا قِيمَةَ فِيهِ لِلْمَاءِ أَصْلًا لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَتْ لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ تَافِهَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمِثْلُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا حَيْثُ زَالَتْ مَالِيَّتُهُ مِنْ أَصْلِهَا، وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَا نَظَرَ عِنْدَ رَدِّ الْعَيْنِ إلَى تَفَاوُتِ الْأَسْعَارِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ إلَخْ فِيمَا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ وَإِلَّا غَرَّمَهُ قِيمَتَهُ بِمَحَلِّ التَّلَفِ كَمَا لَوْ نَقَلَ الْمَالِكُ بُرًّا مِنْ مِصْرَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ غَصَبَهُ آخَرُ هُنَاكَ ثُمَّ طَالَبَهُ مَالِكُهُ بِمِصْرَ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ بِمَكَّةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ فَيُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الشَّرْطَ الْآتِيَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِيُّ إلَخْ مُعْتَبَرٌ هُنَا أَيْضًا أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَيْ مَكَان حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُطَالِبُ الْغَاصِبَ بِالْمِثْلِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ إلَّا بِالْقِيمَةِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُطَالَبَةِ وَالظُّفْرِ وَقَعَ فِي مَكَان حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ بِهِ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ يُوهِمُ خِلَافَ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ خَاصٌّ بِمَا إذَا ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا أَيْ فِيمَا إذَا ظَفِرَ بِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَأَوْضَحُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ إلَخْ شَرْطٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنَّ مَحَلَّ ضَمَانِ الْمِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ إذَا لَمْ يَصِرْ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا آخَرَ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بِقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَبِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ الْآخَرِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>