للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ (قَدِمَ) الْبَادِي (بِمَا تَعُمُّ حَاجَةٌ) أَيْ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ (إلَيْهِ) كَالطَّعَامِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيْعُهُ بِالْبَلَدِ لِقِلَّتِهِ أَوْ لِعُمُومِ وُجُودِهِ وَرُخْصِ السِّعْرِ أَوْ لِكِبَرِ الْبَلَدِ (لِيَبِيعَهُ حَالًّا فَيَقُولُ الْحَاضِرُ اُتْرُكْهُ لِأَبِيعَهُ تَدْرِيجًا) أَيْ شَيْئًا فَشَيْئًا (بِأَغْلَى) مِنْ بَيْعِهِ حَالًّا فَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

الشَّارِحُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا اهـ. إطْفِيحِيٌّ وَقَوْلُهُ لِبَادٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ مَتَاعًا لِبَادٍ.

وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَبَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعُ بَادٍ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبَيْعِ حَاضِرٍ) أَيْ كَسَبَبِ بَيْعِ إلَخْ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ الْإِرْشَادُ لَا نَفْسَ الْبَيْعِ فَعَلَى هَذَا فِي كَلَامِهِ حَذْفُ مُضَافٍ أَوْ أَطْلَقَ الْبَيْعَ عَلَى سَبَبِهِ مَجَازًا مُرْسَلًا أَوْ إنَّ هَذَا الْإِرْشَادَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ بَيْعٌ فِي اصْطِلَاحِهِمْ فِي بَابِ الْمَنْهِيَّاتِ وَلَكِنْ يَبْقَى التَّرْكِيبُ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَبْطُلُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ الْبَيْعُ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْبُطْلَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا مُفَسَّرَةٌ بِنَوْعٍ وَهَذَا النَّوْعُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ تَحْتُهُ أَفْرَادٌ هِيَ بَيْعٌ وَأَفْرَادٌ لَيْسَتْ بَيْعًا فَالْأَوَّلُ كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْأَمْرَدِ مَثَلًا وَالثَّانِي كَالنَّجْشِ مَثَلًا وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَيُقَدَّرُ حِينَئِذٍ مُضَافٌ فِي لَا يَبْطُلُ أَيْ لَا يَبْطُلُ بَيْعُهُ أَيْ الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ وَعَلَى هَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَطْفُ نَجَشِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا فَيَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهُ بِالدَّفْعِ اهـ. شَيْخُنَا أُشْبُولِيٌّ

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَدِمَ الْبَادِيَ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ مَخْزُونٌ فَأَخْرَجَهُ لِيَبِيعَهُ حَالًّا فَتَعَرَّضَ لَهُ مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يُفَوِّضَهُ لَهُ لِيَبِيعَهُ لَهُ تَدْرِيجًا بِأَغْلَى حُرِّمَ أَيْ لِلْعِلَّةِ الْآتِيَةِ اح حَجّ وَقَدْ يُفِيدُ ذَلِكَ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ لَكِنْ كَتَبَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ بِهَامِشِ حَجّ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِأَنَّ النُّفُوسَ لَهَا تَشَوُّفٌ لِمَا يَقْدُمُ بِخِلَافِ الْحَاضِرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِمَا تَعُمُّ حَاجَةٌ إلَيْهِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ اهـ. شَرْحَ م ر وَأَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيْعُهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِمَا تَعُمُّ حَاجَةٌ إلَيْهِ) أَيْ تَكْثُرُ وَقَدْ يَشْمَلُ النَّقْدَ خِلَافًا لِقَوْلِ حَجّ أَنَّ النَّقْدَ مِمَّا لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ اهـ. ح ل وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ بِذَلِكَ الِاخْتِصَاصَاتُ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا وَأَنَّ مِثْلَ الْبَيْعِ الْإِجَارَةُ فَلَوْ أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يُؤَجِّرَ مَحَلًّا حَالًّا فَأَرْشَدَهُ شَخْصٌ إلَى تَأْخِيرِهِ الْإِجَارَةَ لِوَقْتِ كَذَا كَزَمَنِ النِّيلِ مَثَلًا حُرِّمَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمُحَلَّى قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ حَالًّا وَمِثْلُهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ) عِبَارَةُ شَرَحِ م ر أَيْ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ مَثَلًا انْتَهَتْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا عَلَى أَنَّ الْبَلَدَ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ وَأَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْبَلَدِ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَيْضًا وَسَوَاءٌ احْتَاجُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ دَوَابِّهِمْ حَالًّا أَوْ مَآلًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا: أَيْ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْبَلَدِ لِاعْتِيَادِهِمْ الِانْتِفَاعَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ مِثْلَهُ فِي احْتِيَاجِ عَامَّةِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الطَّائِفَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ أَهْلُ الْبَلَدِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُهُ غَيْرُهُمْ كَالْوَدْعِ الْمَعْرُوفُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِبَيْعِهِ حَالًّا) يَظْهَرُ أَنَّهُ تَصْوِيرٌ فَلَوْ قَدِمَ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَثَلًا فَقَالَ لَهُ اُتْرُكْهُ لِأَبِيعَهُ لَك بِسِعْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مَثَلًا حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِلْمَعْنَى الْآتِي فِيهِ وَيُحْتَمَلُ التَّقْيِيدُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُرِيدُ بَيْعَهُ بِسِعْرِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ فَسَأَلَهُ تَأْخِيرَهُ عَنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّضْيِيقُ إلَّا حِينَئِذٍ لِأَنَّ النُّفُوسَ إنَّمَا تَتَشَوَّفُ لِلشَّيْءِ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ اهـ. حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِظُهُورِ الْعِلَّةِ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَيَقُولُ الْحَاضِرُ إلَخْ) وَلَوْ تَعَدَّدَ الْقَائِلُونَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَثِمُوا كُلُّهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِأَبِيعَهُ تَدْرِيجًا) أَوْ لِيَبِيعَهُ لَك فُلَانٌ بَلْ وَلَوْ قَالَ لِتَبِيعَهُ أَنْتَ بَعْدَ يَوْمٍ لِوُجُودِ الْمَعْنَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْ شَيْئًا فَشَيْئًا) فَهُوَ كَالصَّاعِدِ فِي دَرَجٍ وَلَوْ اسْتَشَارَهُ الْبَدْوِيُّ فِيمَا فِيهِ حَظُّهُ فَفِي وُجُوبِ إرْشَادِهِ إلَى الِادِّخَارِ وَالْبَيْعِ بِالتَّدْرِيجِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ وَالثَّانِي لَا تَوْسِيعًا عَلَى النَّاسِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَمَعْنَى الثَّانِي أَنَّهُ يَسْكُتُ لَا أَنَّهُ يُخْبِرُ بِخِلَافِ نَصِيحَتِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ اسْتَشَارَهُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ فِي التَّأْخِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالنَّصِيحَةِ وَلَوْ بِمَا فِيهِ التَّضْيِيقُ تَقْدِيمًا لَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ بِأَغْلَى) لَمْ يَتَعَرَّضْ حَجّ وَلَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا الشَّارِحُ لِكَوْنِهِ قَيْدًا مُعْتَبَرًا أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا سَأَلَ الْحَضَرِيَّ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ بَيْعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ لَمْ يَحْمِلْهُ ذَلِكَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلتَّضْيِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى فَالزِّيَادَةُ رُبَّمَا حَمَلَتْهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّضْيِيقِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْحُرْمَةِ فَالْقَوْلُ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ بَلْ وَإِنْ خَالَفَهُ بِعَدَمِ امْتِثَالِهِ بِالْبَيْعِ حَالًّا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>