للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْإِزَالَةِ سِوَى عَدَمِ لُزُومِ الْأَرْشِ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْهَا وَأَبْرَأهُ مِنْهُ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْأَرْشُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ انْتَفَى الطَّلَبُ وَالْغَرَضُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِزَالَةُ فَإِنْ أَزَالَ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَمَا لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، وَكَانَ النَّقْصُ لَمَّا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ (أَوْ) كَانَتْ زِيَادَتُهُ (عَيْنًا كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ كُلِّفَ الْقَلْعَ) لَهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ، (وَالْأَرْشُ) لِنَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَوْلِي وَالْأَرْشُ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ صَبَغَ) الْغَاصِبُ (الثَّوْبَ بِصِبْغَةٍ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كُلِّفَهُ) أَيْ الْفَصْلَ كَمَا فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا رَضِيَ بِالْبَقَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْغَاصِبُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ (فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قِيمَتُهُ عَشَرَةً ثُمَّ رَدَّهُ فَصَارَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً اهـ. شَيْخُنَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ أَمْ بِإِزَالَتِهَا كَأَنْ كَانَ النُّحَاسُ قَبْلَ ضَرْبِهِ إنَاءً يُسَاوِي عَشَرَةً، ثُمَّ بَعْدَ ضَرْبِهِ صَارَ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَدَّهُ كَمَا كَانَ فَصَارَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً فَإِنَّ أَرْشَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الضَّرْبِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ حَصَلَ بِسَبَبِ الْإِزَالَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُمَا قَوْلُهُ وَأَزَالَهَا إنْ أَمْكَنَ وَقَوْلُهُ وَلَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصٍ.

(قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْهَا) لَيْسَ قَيْدًا فَلَا حَاجَةَ لِمَنْعِ الْمَالِكِ مَعَ الْإِبْرَاءِ بَلْ الْإِبْرَاءُ وَحْدَهُ كَافٍ كَمَا فِي امْتِنَاعِ الْإِزَالَةِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَا يَكْفِي هُنَا الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ إبْرَاءٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْحَفْرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ هُنَا مُحَقَّقٌ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَزَالَ لَزِمَهُ الْأَرْشُ) أَيْ سَوَاءً كَانَ النَّقْصُ لَقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ لِغَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا كَانَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لَا عَمَّا كَانَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَبِلَا غَرَضِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ حَتَّى النَّقْصُ عَمَّا كَانَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ النَّقْصُ لِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ أَوْ كَانَ لَقِيمَتِهِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ، وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ لِقِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَحَدَهُمَا يَفْصِلُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا يَلْزَمْهُ الْأَرْشُ مُطْلَقًا، وَقَوْلُهُ لِمَا زَادَ مُتَعَلِّقٌ بَكَانِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُهَا أَوْ هِيَ تَامَّةٌ وَهُوَ حَالٌ، وَقَوْلُهُ عَلَى قِيمَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِزَادَ وَقِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَتِهِ، وَبِسَبَبِهَا مُتَعَلِّقٌ بِزَادَ وَهَذَا أَحْسَنُ فِي فَهْمِ الْعِبَارَةِ، وَصُورَةُ هَذِهِ غَصَبَ إنَاءً يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَاغَهُ حُلِيًّا فَصَارَ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ أَعَادَهُ إنَاءً فَصَارَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَالْخَمْسَةُ يُقَالُ فِيهَا إنَّهَا زَادَتْ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَهِيَ الْعَشَرَة. (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) هَذَا مُحْتَرِزُ الظَّرْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ وَكَانَ النَّقْصُ لِمَا زَادَ إلَخْ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ مِائَةً وَصَارَتْ بِالزِّيَادَةِ مِائَةً وَخَمْسِينَ، وَعَادَتْ بِسَبَبِ الْإِزَالَةِ إلَى مِائَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ الْخَمْسُونَ الزَّائِدَةُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ، وَقَوْلُهُ بِسَبَبِهَا مُتَعَلِّقٌ بِزَادَ وَالضَّمِيرُ لِلزِّيَادَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا بِمَعْنَى الْوَصْفِ الطَّارِئِ عَلَى الْمَغْصُوبِ.

(قَوْلُهُ كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ) أَيْ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ. (قَوْلُهُ كُلِّفَ الْقَلْعَ) وَلِلْغَاصِبِ قَلْعُهُمَا قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إجَابَةُ الْمَالِكِ لَوْ طَلَبَ الْإِبْقَاءَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ التَّمَلُّكَ بِالْقِيمَةِ، وَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُمَا قَهْرًا عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا أَرْشٍ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِمَا عَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَهُمَا أَجْنَبِيٌّ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَا مِنْ مَالِ الْمَالِكِ امْتَنَعَ قَلْعُهُمَا إلَّا بِطَلَبِ الْمَالِكِ فَيَجِبُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَا لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ حُكْمُ مَالِك الْأَرْضِ فِيمَا مَرَّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ تَمَلُّكَهُ أَوْ إبْقَاءَهُ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ إجَابَتُهُ لِإِمْكَانِ الْقَلْعِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ، وَلَوْ أَرَادَ الْغَاصِبُ الْقَلْعَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ لَمْ يُمْنَعْ فَإِنْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌّ لِذَلِكَ غَرِمَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ احْتِرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ مَغْصُوبَيْنِ مِنْ آخَرَ فَلِكُلٍّ مِنْ مَالِكِي الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ إلْزَامُ الْغَاصِبِ بِالْقَلْعِ، وَإِنْ كَانَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ امْتَنَعَ عَلَى الْغَاصِبِ قَلْعُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَالَبَهُ بِقَلْعِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ لَزِمَهُ قَلْعُهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ لِتَعَدِّيهِ أَمَّا نَمَاءُ الْمَغْصُوبِ كَمَا لَوْ اتَّجَرَ الْغَاصِبُ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فَالرِّبْحُ لَهُ فَلَوْ غَصَبَ دَرَاهِمَ وَاشْتَرَى شَيْئًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ نَقَدَهَا فِي ثَمَنِهِ وَرَبِحَ رَدَّ مِثْلَ الدَّرَاهِمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ عَيْنِهَا فَإِنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا وَبَذْرًا مِنْ آخَرَ وَبَذَرَهُ فِي الْأَرْضِ كَلَّفَهُ الْمَالِكُ إخْرَاجَ الْبَذْرِ مِنْهَا وَأَرْشَ النَّقْصِ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَاءِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ امْتَنَعَ عَلَى الْغَاصِبِ إخْرَاجُهُ، وَلَوْ زَوَّقَ الْغَاصِبُ الدَّارَ الْمَغْصُوبَةَ بِمَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِقَلْعِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَلْعُهُ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِصِبْغِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ عَيْنُ مَا يُصْبَغُ بِهِ وَبِالْفَتْحِ الْفِعْلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ) كَصَبْغِ الْهِنْدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَلَّفَهُ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْخَسَارَةُ وَالضَّيَاعُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ عِنَادًا فَيَنْبَغِي رَفْعُ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ صَرَفَهَا الْمَالِكُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا رَضِيَ بِالْبَقَاءِ) أَيْ مَجَّانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>