للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) مِنْ زَيْدٍ (ثُمَّ) يَكْتَلْ (لِعَمْرٍو) لِيَكُونَ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ صَحِيحَيْنِ (وَيَكْفِي اسْتِدَامَةٌ فِي) نَحْوِ (الْمِكْيَالِ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَلَوْ قَالَ) بَكْرٌ لِعَمْرٍو (اقْبِضْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَيْدٍ (مَا لِي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَهُ) لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَمَا قَبَضَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِدَافِعِهِ بَلْ يَكِيلُهُ الْمَقْبُوضُ لَهُ لِلْقَابِضِ.

وَأَمَّا قَبْضُهُ لِبَكْرٍ فَصَحِيحٌ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ زَيْدٍ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالٌّ (حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ) بِهَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ لِمَا فِي إجْبَارِهِ عَلَى تَسْلِيمِ عِوَضِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُقَابِلَهُ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِي الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا أُسَلِّمُ عِوَضِي حَتَّى يُسَلِّمَنِي عِوَضَهُ (أُجْبِرَا) بِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ كُلًّا مِنْهُمَا بِإِحْضَارِ عِوَضِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ فَإِنْ فَعَلَ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ هَذَا (إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ) كَالْمَبِيعِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (فَبَائِعٌ) يُجْبَرُ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ لِرِضَاهُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ (فَإِذَا سَلَّمَ) بِإِجْبَارٍ أَوْ بِدُونِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ حَقًّا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ كَانَ وَضْعُ الْمُشْتَرِي لَهُ فِيهِ لَغْوًا فَكَأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ لَمْ تُزَلْ عَنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ فَلَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ. (قَوْلُهُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَسْتَقِرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ فَهُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ وَعَقْدٍ بِاعْتِبَارَيْنِ كَالْمُتَقَدِّمِ فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ وَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ لَا فَيَنْفَسِخُ وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ اهـ. سم مِنْ قَوْلِهِ وَهَلْ إلَخْ سُلْطَانٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الدَّرْسِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ هَذَا وَاَلَّذِي فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَاَلَّذِي عَقَبَ قَوْلَهُ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَأَنَّهُ فِي الثَّلَاثِ عَلَى رَأْيِهِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ضَمَانُ يَدٍ وَضَمَانُ عَقْدٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهَا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَطْ وَمُسْلَمٌ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ.

(قَوْلُهُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ عَقْدٍ وَضَمَانِ يَدٍ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ وَلَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. ح ل لَكِنْ مَا سَبَقَ ضَعِيفٌ وَمَا هُنَا مُعْتَمَدٌ فَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) أَيْ يَطْلُبُ أَنْ يُكَالَ لَهُ لَا أَنَّهُ يَكِيلُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ الْكَيْلَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ اهـ. شَيْخُنَا، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ لِعَمْرٍو) أَيْ لِتَعَدُّدِ الْإِقْبَاضِ هُنَا وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُّدُهُ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ وَلَوْ كَالَ لِنَفْسِهِ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ كَالَهُ لِغَرِيمِهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَالْكَيْلُ الْأَوَّلُ غَلَطٌ فَيَرُدُّ بَكْرٌ الزِّيَادَةَ وَيَرْجِعُ بِالنَّقْصِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَتَكْفِي اسْتِدَامَةٌ فِي الْمِكْيَالِ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مِلْءَ ذَا الْكَيْلِ بُرًّا بِكَذَا وَاسْتَمَرَّ جَازَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ مَلْآنَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ ثَانٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ اقْبِضْ مِنْهُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ فَفِي الْمُخْتَارِ قَبَضَ الشَّيْءَ أَخَذَهُ وَالْقَبْضُ أَيْضًا ضِدُّ الْبَسْطِ وَبَابُهُمَا ضَرَبَ اهـ. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا قَبْضُهُ لِبَكْرٍ فَصَحِيحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ عَنْ الْمُدَّيْنِ مُسْتَلْزِمٌ لِقَبْضِهِ عَنْ الْإِذْنِ وَالْإِذْنُ فِي الْمُسْتَلْزَمِ إذْنٌ فِي لَازِمِهِ فَيَصِحُّ فِي اللَّازِمِ، وَإِنْ فَسَدَ فِي الْمَلْزُومِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ حَالٌّ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ وَكَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ إلَخْ) نَعَمْ إنْ تَمَانَعَا وَخَافَ كُلٌّ صَاحِبَهُ أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِالدَّفْعِ لَهُ أَوْ لِعَدْلٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ كُلًّا مَالَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الِابْتِدَاءِ إلَخْ) مُقَابِلُهُ مَحْذُوفٌ لِلْعِلْمِ بِهِ تَقْدِيرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أُجْبِرَا) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ اهـ. سُلْطَانٌ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ أَيْضًا إذَا كَانَ الثَّمَنُ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ أَيْ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ لَا يَتَأَتَّى الْإِجْبَارُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَفِي الرَّوْضَةِ.

(فَرْعٌ)

لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِالتَّسْلِيمِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَ الثَّمَنُ) ، وَكَذَا إنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ. وَأَمَّا عَكْسُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الذِّمَمِ الْوَاقِعِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الْمَبِيعَ إلَى آخِرِ التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا (وَقَوْلُهُ فَبَائِعٌ يُجْبَرُ) أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ فَبَائِعٌ يُجْبَرُ عَلَى الِابْتِدَاءِ) أَيْ إنْ بَاعَ لِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ بَاعَ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا إجْبَارُهُمَا أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ تَبَايَعَ نَائِبَانِ عَنْ الْغَيْرِ لَمْ يَتَأَتَّ إجْبَارُهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِذَا سَلَّمَ إلَخْ) مَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَبِيعَ مُعَيَّنٌ وَالثَّمَنَ فِي الذِّمَّةِ، وَذَكَرَ فِيهَا خَمْسَ مَسَائِلَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ إمَّا مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِشَرْطِ حَجْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>