لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ.
(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِبَكْرٍ (طَعَامٌ) مَثَلًا (مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ) كَعَشَرَةِ آصُعٍ (وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
إحْضَارِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ نَحْوِ كَيَّالِ الثَّمَنِ وَمُؤْنَةِ إحْضَارِ الثَّمَنِ الْغَائِبِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأُجْرَةُ النَّقْلِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَمُؤَنُ نَقْدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِع وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ إظْهَارُ عَيْبٍ بِهِ إنْ كَانَ لَيَرُدَّ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا كَمَا أَطْلَقَاهُ، وَإِنْ قَيَّدَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَلَوْ أَخْطَأَ النُّقَّادُ وَظَهَرَ بِمَا نَقَدَهُ غِشٌّ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ كَمَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَإِنْ قَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا لَكِنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلنَّسْخِ فَغَلِطَ فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ إذَا كَانَ الْغَلَطُ فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ لَا يُقَالُ قِيَاسُ غُرْمِ أَرْشِ الْوَرَقِ ثَمَّ ضَمَانُهُ هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ ثَمَّ مُقَصِّرٌ مَعَ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ وَهُنَا مُجْتَهِدٌ وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَعَ انْتِفَاءِ الْفِعْلِ هُنَا وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ هُنَا مُغَرِّرٌ فَيَضْمَنُ لِذَلِكَ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ النَّقَّادِ.
(فَرْعٌ)
لَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ غَلِطَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ، وَلَوْ أَخْطَأَ نَقَّاشُ الْقَبَّانِ كَانَ قَالَ هُوَ مِائَةٌ فَبَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ضَمِنَ أَيْ النَّقَّاشُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِخِلَافِ النَّقَّادِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقُولُ فِي تَضْمِينِ النَّقَّاشِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي وَبِتَقْدِيرِ إخْبَارِهِ كَاذِبًا فَالْحَاصِلُ مِنْهُ مُجَرَّدُ تَغْرِيرٍ أَيْضًا، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ الْكَيَّالُ أَوْ الْعَدَّادُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ فَيُنْسَبُونَ فِي خَطَائِهِمْ إلَى تَقْصِيرٍ فَيَضْمَنُونَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ بَلْ أَوْلَى مَا لَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ مِنْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ آخَرَ وَكَانَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَامَةً ظَاهِرَةً كَالرِّيَالِ وَالْكَلْبِ مَثَلًا وَالْجَيِّدِ وَالْمَغْشُوشِ وَمَا لَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ النَّقْدَ بِالْمَرَّةِ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ اهـ. كَلَامُ ع ش.
الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ مَثَلًا سَالِمًا فَيَقُولُ اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ سَالِمًا أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْك فَيَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَسم. (قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ كَانَ الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ لَوْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَأَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إنْ أُتْلِفَ بِآفَةٍ كَانَ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لَهُ ضَمَانَ عَقْدٍ وَيَدٍ فَلَا يَنْفَسِخُ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ انْفَسَخَ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَا نَقَلَ عَنْ خَطِّ وَالِدِهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّا نَحْكُمُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَضَمَانُ عَقْدٍ بِالنِّسْبَةِ لِتَلَفِهِ مَعَ وُجُودِ مَا عَلَّلَهُ فِيهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ ضَمَانُ يَدٍ لَا ضَمَانُ عَقْدٍ فَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ بَلْ يَسْتَقِرُّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّ وَالِدَهُ كَتَبَ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَبْضَ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا جُزَافًا يُخْرِجُ الْبَائِعُ عَنْ ضَمَانِهِ وَلَا يُفِيدُ الْمُشْتَرِيَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا لِلْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ عَقْدٍ وَضَمَانِ يَدٍ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ وَلَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا التَّقْرِيرَ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانُ يَدٍ وَضَمَانُ عَقْدٍ مَعَ أَنَّهُ خَالَفَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي يَدِهِ ضَمَانُ يَدٍ فَقَطْ كَمَا عَلِمْت، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ نَقَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ أَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِلْبَائِعِ مَانِعٌ مِنْ زَوَالِ يَدِهِ عَنْ الْمَبِيعِ حُكْمًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ التَّقْدِيرِ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ بِهِ تَعَلُّقٌ أَلْبَتَّةَ بَلْ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهُ حِسًّا وَحُكْمًا وَكَانَ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا حَقِيقِيًّا وَعَدَمُ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ النُّفُوذِ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ عِلْمِهِ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ لَكِنْ هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَتَخَلَّفُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ فَنَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ دَارٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute