للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ بِيَدِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالتَّخْلِيَةُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا بِيعَ بِلَا تَقْدِيرٍ بِكَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ بِيعَ بِتَقْدِيرٍ فَسَيَأْتِي وَشُرِطَ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْإِمَامِ

(فُرُوعٌ) (لَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ) لِلْمَبِيعِ (إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا) وَإِنْ حَلَّ (أَوْ) كَانَ حَالًّا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَ (سَلَّمَ الْحَالَّ) لِمُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْضَهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِقَبْضِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَسْتَحِقُّ حَبْسَهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَلِيَسْتَقِرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلِي أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سَلَّمَهُ أَيْ الثَّمَنَ

(وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ مِنْ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ بِأَنْ بِيعَ ذَرْعًا إنْ كَانَ يُذْرَعُ أَوْ كَيْلًا إنْ كَانَ يُكَالُ أَوْ وَزْنًا إنْ كَانَ يُوزَنُ أَوْ عَدًّا إنْ كَانَ يُعَدُّ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْقَبْضُ إلَّا بِالْكَيْلِ مِثَالُهُ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُكهَا بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ، ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيَّالٍ مَثَلًا فَذَاكَ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ فَلَوْ قَبَضَ مَا ذُكِرَ جُزَافًا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ح ل، وَقَالَ ع ش إنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِي غَائِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ. (قَوْلُهُ وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي) فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ.

(قَوْلُهُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَنْقُولُ خَفِيفًا كَثَوْبٍ رَافِعًا لَهُ بِيَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَلَا يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ) هَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا) قَالَ حَجّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ كَمَا مَرَّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الرُّؤْيَةِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ) سَوَاءٌ رَآهُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ لَمْ يَرَهُ أَصْلًا بِأَنْ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. إمْدَادٌ قَالَ الشَّيْخُ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي الرُّؤْيَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ اهـ. وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْبَيْعَ عُهِدَ فِيهِ اعْتِمَادُ الْوَصْفِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ) مُعْتَمَدٌ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ اهـ. م ر اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ) أَيْ فَيُكْتَفَى بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ قَبْضَ الْأَعْمَى لِلْمَبِيعِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ غَيْرُ الْأَعْمَى أَنَّهُ عَيْنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ قَابِضًا لَهُ حَرَّرَ هَذَا الْمَحَلَّ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ) أَيْ أَرْبَعَةٌ. (قَوْلُهُ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ قَبْضِهِ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَائِعِ وَلَا إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُّخُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُّخُولِ فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ تَمْكِينِهِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ لِأَخْذِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّمْكِينِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ) وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ تَسْلِيمُ عِوَضِهِ إنْ اسْتَبْدَلَ عَنْهُ أَوْ صَالَحَ مِنْهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ اسْتِقْلَالَهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ الْمُصَحِّحُ لِلتَّصَرُّفِ وَيَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، وَإِنْ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانُ يَدٍ بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا خَرَجَ مُسْتَحِقًّا يُطَالِبُ بِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِيُطَالِبَ بِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ وَعَقْدٌ بِاعْتِبَارَيْنِ أَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إلَخْ وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ أَيْ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِتَعْيِيبِهِ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ تَبِعَهُ عَلَيْهَا حَجّ وَفِي شَرْحِ م ر بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ حَجّ مَا نَصُّهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ اهـ. وَفِي ع ش مِثْلُهُ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر أَوَّلَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ حَيْثُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ إتْلَافًا مُضْمَنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جُعِلَ مُسْتَرِدًّا لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَابِضٌ لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لَكِنْ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةِ وَالتَّفْرِيغِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فِيمَا بِيعَ مِنْ الْأَرْضِ مُقَدَّرًا بِالذِّرَاعِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ نَحْوَ ذَرْعٍ) وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتَالَ مِنْ الصُّبْرَةِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ كَمَا ذَكَرَاهُ هُنَا وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُهُ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ كَيْلٍ وَوَزْنٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ فَعَلَ بِهِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْلَ شِرَائِهِ فَلَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ إلَّا إنْ بَقِيَ فِي الذِّرَاعِ أَوْ الْمِكْيَالِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَفْرِيغِهِ وَإِعَادَتِهِ اهـ. حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَيْعَ فَرْعُ صِحَّةِ الْقَبْضِ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ بَيْعٌ مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ مِنْ الْمَعْنَى أَوْ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَكِيلُ نَصَّبَ الْحَاكِمُ كَيَّالًا أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ وَيُقَاسُ بِالْكَيْلِ غَيْرُهُ وَأُجْرَةُ كَيَّالِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزَّانِهِ أَوْ مَنْ ذَرَعَهُ أَوْ عَدَّهُ وَمُؤْنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>