للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ (مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ) بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُضُورَ الَّذِي كُنَّا نُوجِبُهُ لَوْلَا الْمَشَقَّةَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِهَذَا الزَّمَنِ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ لِمَعْنًى لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الزَّمَنِ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ وَتَخْلِيَتُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْغَيْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ إذْ لَوْ كَانَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَكْفِ إمْكَانُ النَّقْلِ بِالتَّخْلِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِمَا كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي الْوَرَقَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ إنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَنْقُولِ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ غَيْرُ الْمَنْقُولِ أَيْضًا وَيَقُولُ فِيهِ اشْتَرَطَ التَّخْلِيَةَ فِيهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ فِي النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ مَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَقَوْلُهُ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ أَيْ وَيُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالتَّخْلِيَةُ إذْ لَا تُشْتَرَطُ حَقِيقَتُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَوْلُهُ وَالتَّفْرِيغُ فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْدِيرُ التَّفْرِيغِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُشْتَرَطْ تَفْرِيغٌ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ فَارِغًا فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ التَّفْرِيغِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَحْسَنُ وَأَبْيَنُ وَأَصْوَبُ وَهِيَ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَبِيعٍ غَائِبٍ غَيْرِ مَنْقُولٍ أَوْ مَنْقُولٍ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْوُصُولُ إلَى الْمَبِيعِ وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ كَفَى اهـ.

فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّفْرِيغِ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالْفِعْلِ إنْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقْدِيرُهُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بِيَدِهِ فَهُوَ مَقْبُوضٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَنُسْخَةٍ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ أَوْ التَّخْلِيَةُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ) أَيْ مَجْلِسِهِ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ) اُنْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي تَنْبِيهِ الشَّارِحِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ مَعَ أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ الْبَابِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَضَى زَمَنٌ إلَخْ) وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَمِنْ حِينِ الْإِذْنِ اهـ. بِئْسَ. (قَوْلُهُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْدِيرُ التَّفْرِيغِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُشْتَرَطْ تَفْرِيغٌ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا، وَإِنْ كَانَ فَارِغًا فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ التَّفْرِيغِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ اهـ. سم وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ لَا يُتَوَجَّهُ عَلَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إلَّا عِنْدَ جَعْلِ التَّفْرِيغِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضِيِّ الْوَاقِعِ فَاعِلًا لِيُمْكِنَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنْ جُعِلَ مَعْطُوفًا عَلَى مُضِيُّ الْوَاقِعِ نَائِبَ فَاعِلٍ لِشُرِطَ فَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِهِ وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ أَيْضًا عِنْدَ جَعْلِهِ مَنْصُوبًا عَلَى كَوْنِهِ مَفْعُولًا مَعَهُ اهـ تَقْرِيرُ الشَّيْخِ عَبْدِ رَبِّهِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ فِي غَيْرِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالتَّفْرِيغُ لِمَا عَلِمْت آنِفًا أَنَّ التَّفْرِيغَ شَرْطٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ) أَيْ حُضُورَ الْمَبِيعِ إلَى مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِيُقْبَضَ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ أَيْ الْحُضُورَ لِمَعْنًى هُوَ الْمَشَقَّةُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ أَيْضًا) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ النَّقْلِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ النَّقْلِ بِالْفِعْلِ كَأَنْ يُوجَدَ النَّقْلُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ بَعْدَ زَمَنِ إمْكَانِ الْوُصُولِ يُوجَدُ فِيهِ النَّقْلُ بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بَعْدَ إمْكَانِ الْوُصُولِ زَمَانَيْنِ أَحَدُهُمَا يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالْآخَرُ يُوجَدُ فِيهِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ ذَلِكَ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ. ع ش وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ وَتَفْرِيغُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِهِ الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمَبِيعِ فَتَسَلَّمَهُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا) هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ وَقَبْضُ مَنْقُولٍ إلَخْ أَيْ فِعْلُ مَا تَقَدَّمَ إذَا كَانَ حَاضِرًا بِمَحِلِّ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>