للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مُعَارٍ فِي حَيِّزٍ يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِي لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَفِيفًا فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْقَابِضِ.

(وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ كَافٍ فِي نَقْلِ الضَّمَانِ عَنْ الْبَائِعِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يُنْظَرُ لِغَيْرِهِ مِمَّا كُتِبَ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ) أَيْ بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ اهـ. ع ش.

(قَوْله نَقْلُهُ إلَى مَتَاعِ مَمْلُوكٍ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَضَعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ أَوْ الْمُعَارَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ مِنْ يَدِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَكَثَوْبٍ لَبِسَهُ فَهَذَا قَبْضٌ لَا نَقْلَ فِيهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ النَّقْلِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْخَفِيفِ لَا بُدَّ أَنْ يَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَنْقُولًا إلَّا إنْ وَضَعَهُ فَلَوْ مَشَى بِهِ مُدَّةً مَدِيدَةً لَا يُعَدُّ نَاقِلًا لَهُ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ، وَلَوْ فِي مَحِلِّهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ اهـ. ح ل، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ)

حَمَلَ الْمَنْقُولَ وَمَشَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ هَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِهِ مَالَ م ر إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَاقِلًا لَهُ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ.

(قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ) ظَاهِرُهُ الْخَفِيفُ وَغَيْرُهُ (وَقَوْلُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي) أَيْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهُ بِيَدِهِ وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ إلَى الْبَائِعِ كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَسَوَاءٌ كَانَ وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بَلْ أَوْ خَلْفَهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا م ر (وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ مَا لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُهُ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ ضَمَانَ يَدٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا ضَمَانُ الْعَقْدِ فَيَضْمَنُهُ بِهَذَا الْوَضْعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ. (قَوْلُهُ فَخَرَجَ مُسْتَحِقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَضَمَانُ الْيَدِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَقِيقَةِ وَضْعِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ) خَرَجَ بِهِ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إلَّا بِقَطْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِقَطْعِهِ أَمْ لَا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُعَيَّنَ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَحْدَهُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ قَطْعُهُ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِهِ بِخِلَافِ الشَّائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِجُمْلَةِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ فَجُعِلَ قَبْضُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ بِفَصْلِهِ قِيمَتُهُ أَوْ قِيمَةُ الْبَاقِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ حُصُولِ قَبْضِ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ فَلَا يُتَوَقَّفُ قَبْضُ الْجُزْءِ عَلَى قَطْعِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ أَمَانَةً إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْمَنْقُولِ حِسِّيَّةٌ وَعَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ وَفِي كَلَامِ سم نَقْلًا عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّ إذْنَ شَرِيكِ الْبَائِعِ فِي الْمَنْقُولِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ لَا لِكَوْنِهِ أَمَانَةً فَقَطْ وَذَكَرُوا فِي الرَّهْنِ أَنَّ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ الْحِلُّ لَا صِحَّةُ الْقَبْضِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ فَإِنْ أَقْبَضَهُ الْبَائِعُ صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ، وَإِنْ خَصَّ بَعْضُهُمْ ضَمَانَ الْيَدِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِهَا يَدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الْجَهْلُ فِيهَا انْتَهَتْ وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْضُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) أَيْ إذَا قَبَضَهَا لِنَقْلِ يَدِ الْبَائِعِ عَنْهَا فَقَطْ أَمَّا إنْ قَبَضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِإِذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ وَجَعَلَ عَلَفَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَعَارِيَّةٌ، وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ فَغَاصِبٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ) مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ اِ هـ شَيْخُنَا، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ نُسَخُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ كَمَا تَرَى فَفِي نُسْخَةٍ هَكَذَا وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَنْقُولُ بِيَدِ الْبَائِعِ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَيْضًا اهـ.

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بَدَلَ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ أَيْضًا اهـ. عَمِيرَةُ فَقَوْلُهُ فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَنْقُولُ بِيَدِ الْبَائِعِ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَيْضًا أَيْ بِالْفِعْلِ زِيَادَةً عَلَى مُضِيِّ الزَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ مَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ بِيَدِ غَيْرِ الْبَائِعِ فَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَكْفِيَ فِيهِ إمْكَانُ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ إلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضِيِّ أَيْ وَمُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>