للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِنَقْلِهِ) مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِيهِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ»

وَقِيسَ بِالطَّعَامِ غَيْرُهُ هَذَا إنْ نَقَلَهُ (لِمَا) أَيْ لِحَيِّزٍ (لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ) كَشَارِعٍ أَوْ دَارٍ لِلْمُشْتَرِي (أَوْ) يَخْتَصُّ بِهِ لَكِنْ نَقَلَهُ (بِإِذْنِهِ) فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ (فَيَكُونُ) مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ (مُعِيرًا لَهُ) أَيْ لِلْحَيِّزِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ لِلْقَبْضِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ وَإِنْ حَصَلَ لِضَمَانِ الْيَدِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْعَادَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ وَيَحْتَاجُ إلَى مُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ فِيهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنَّهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ يُمْكِنُ جَرُّهَا بِجَمْعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ لَهَا. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ. بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ بِنَقْلِهِ) أَيْ نَقْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى حَيِّزَهُ بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ الْحَيِّزِ صَفْقَةً مَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ كَمَاءِ الْبِئْرِ الْمَوْجُودِ حَالَ شِرَاءِ الْبِئْرِ وَكَنَقْلِ الْحَيَوَانِ أَمَرَهُ بِالِانْتِقَالِ مَعَ انْتِقَالِهِ وَلَا يَكْفِي رُكُوبُهُ وَاقِفًا وَلَا اسْتِخْدَامُ الرَّقِيقِ كَذَلِكَ وَلَا الْجُلُوسُ عَلَى الْفِرَاشِ نَعَمْ يَبْرَأُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ مِنْ ضَمَانِهِ اهـ. ح ل أَيْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِي بَرَاءَةِ الْبَائِعِ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى اسْتِيلَاءِ الْمُشْتَرِي بِوَجْهٍ مَا اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ نَقْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَمِثْلُهُ نَقْلُ الْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَشَارَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَوَضَعَ الْبَائِعُ إلَخْ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ)

اشْتَرَى دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ وَدَخَلَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ نَقْلُ الْمَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَمَنْقُولًا فِيهَا مَعَهَا لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ لَا لِمَحْضِ التَّبَعِيَّةِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَالثَّانِي أَوْجَهُ وِفَاقًا ل م ر اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ إلَخْ) وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا آلَاتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْحَلَبِيُّ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُثْبَتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ) وَمِثْلُ السَّفِينَةِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا يُعَدُّ ظَرْفًا فِي الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَظَهْرُ الْحَيَوَانِ لَا يُعَدُّ ظَرْفًا عَادَةً فَلَا يُشْتَرَطُ إلْقَاؤُهَا عَنْ ظَهْرِهِ وَمِنْ الْأَمْتِعَةِ آلَاتُ السَّفِينَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهُ إلَى مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ حَصَلَ الْقَبْضُ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ النَّظَرِ. اهـ. زِيّ أَيْ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِذْنِ أَيْضًا مَعَ النَّقْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِمَا لَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ.

(قَوْلُهُ كَشَارِعٍ) أَيْ وَمَسْجِدٍ وَمَوَاتٍ وَقَوْلُهُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهِ مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ بِالْإِذْنِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِالْعَارِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُعِيرُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ إنَابَةَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا إذْ النَّقْلُ لِلْقَبْضِ انْتِفَاعٌ يَعُودُ لِلْبَائِعِ يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الضَّمَانِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مَحْضَ إعَارَةٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ فِي هَذِهِ مُعِيرًا بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ لَا الْحَقِيقَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ الْبُقْعَةُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ إلَخْ) خَصَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَيُكْتَفَى بِالْإِذْنِ فِي النَّقْلِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَوْ أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا مُجَوِّزًا لِلتَّصَرُّفِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْفَى وُضُوحُ هَذَا الْقَيْدِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ بَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ إلَّا عَدَمَ إذْنِهِ فِي اسْتِعْمَالِ مِلْكِهِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ هَذَا الْمَانِعُ لَكِنْ فِي تَخَيُّلِي أَنَّ م ر نَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ وَاعْتَمَدَ خِلَافَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقَبْضُ إذَا أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي النَّقْلِ لِغَيْرِ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ النَّقْلُ لِلْقَبْضِ مَأْذُونًا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْمَنْعَ مِنْ شَغْلِ الْمَكَانِ لِغَرَضِ الْقَبْضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا نَقَلَهُ بِلَا إذْنٍ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ النَّقْلِ إلَى الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ بَلْ أَذِنَ فِي النَّقْلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ قَالَ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ لِضَمَانِ الْيَدِ) ، وَكَذَا الضَّمَانُ الْعَقْدُ فَيَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّ الْمَالِكَ يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَغْرَمُهُ مِنْ بَدَلِهِ وَيَتَبَيَّنُ أَنْ لَا عَقْدَ فَيَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ وَيَنْبَنِي عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا لَوْ أَرْجَعَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ لِلتَّوَثُّقِ بِهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّلَفُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَلَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>