للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً فَإِنْ جَمَعَ الْأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بِمَحَلٍّ مِنْهَا وَخَلَّى بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا فَمَا سِوَى الْمَحَلَّ مَقْبُوضٌ فَإِنْ نَقَلَ الْأَمْتِعَةَ مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ صَارَ قَابِضًا لِلْجُمْلَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَتَاعِ غَيْرِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةِ الْبَائِعِ

(وَ) قَبْضُ (مَنْقُولٍ) مِنْ سَفِينَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْمِفْتَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْمِفْتَاحِ تَافِهَةً اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ) أَيْ إنْ كَانَ ظَرْفًا فِي الْعَادَةِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِ النَّخْلَةِ شَيْءٌ كَثَوْبٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِهَا تَفْرِيغُهَا مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا وَخَرَجَ بِالْمَتَاعِ الزَّرْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْرِيغُ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ بَيْعُ الْأَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ زَمَانَ تَفْرِيغِهِ يَطُولُ بِخِلَافِ تَفْرِيغِ الْمَتَاعِ وَالْمُرَادُ بِمَتَاعِ الْمُشْتَرِي مَا لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ بِأَنْ يَكُونَ مِلْكَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا لَهُ أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ، وَكَذَا مَرْهُونًا لَهُ وَمَوْدُوعًا عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ ضَامِنَةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ وَالْمُرَادُ بِمَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ الْغَيْرِ عَلَيْهِ يَدٌ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي) مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَغَاصِبٍ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ الْحَقِيرَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ كَالْحَصِيرِ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ فَلَا يُقْدَحُ فِي التَّخْلِيَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا صَغِيرُ الْجِرْمِ الْكَبِيرُ الْقِيمَةِ كَجَوْهَرَةٍ فَيُمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ حِفْظًا لَهُ كَخِزَانَةٍ مَثَلًا كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ إلَخْ) صَرِيحُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْعُرْفَ مُؤَخَّرٌ عَنْ اللُّغَةِ وَاَلَّذِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافُهُ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعُرْفِ عَلَى اللُّغَةِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَاكَ فِي الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لَمَعَانٍ، وَهَذَا فِي الْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى وَإِنَّمَا فُهِمَ مَعْنَاهُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ. اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ إلَخْ قَالَ الْجَمَالُ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ أَيْ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ قَالَ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا يَقُولُ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، ثُمَّ الْعُرْفِيِّ، ثُمَّ اللُّغَوِيِّ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْأُصُولِيِّينَ إذَا تَعَارَضَ مَعْنَاهُ فِي الْعُرْفِ وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّا نَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَلِهَذَا قَالُوا كُلَّمَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَمْ يَقُولُوا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى فَالْمُرَادُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى حَدِّهِ كَمَا بَيَّنْته فَيُسْتَدَلُّ بِالْعُرْفِ عَلَيْهِ. اهـ. وَفِي الْإِيعَابِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا فِيهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظِيَّةِ وَكِتَابِ الْأَيْمَانِ مَا لَهُ بِهَذَا تَعَلُّقٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَمَا سِوَى الْمَحَلِّ مَقْبُوضٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْمَحَلِّ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أُغْلِقَ عَلَيْهَا بَابُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْقَبْضِ فِيمَا عَدَا الْمَوْضُوعَ الْحَاوِيَ لِلْأَمْتِعَةِ عُرْفًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةِ الْبَائِعِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ إضَافَةَ الْأَمْتِعَةِ لِلْبَائِعِ تُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْرِيغُ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ مِنْ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَمَنْقُولٌ بِنَقْلِهِ) أَيْ، وَلَوْ فِي حَقِّ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ كَالْأَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَمَرَّ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَقْلٌ وَالْقِسْمَةُ إنْ جُعِلَتْ بَيْعًا لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَحْوِيلِ الْمَقْسُومِ إذْ لَا ضَمَانَ فِيهَا حَتَّى يَسْقُطَ بِالْقَبْضِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَمَنْقُولٌ يَنْقُلُهُ) ، وَإِذَا نَقَلَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ أَصْلًا حَصَلَ الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ لَا الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ، وَكَذَا لَوْ نَقَلَهُ بِإِذْنِهِ لَكِنْ لَا عَنْ جِهَةِ الْقَبْضِ فَإِنْ نَقَلَهُ بِإِذْنِهِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ أَوْ لَا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ صَارَ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ مَعَ صِحَّةِ الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ إلَخْ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي غَيْرَ غَاصِبٍ وَكَوْنِهِ مُسْتَعِيرًا. وَأَمَّا الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إلَيْهِ إذْ هُوَ مَحَلُّ التَّفْصِيلِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ أَيْ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْلًا. (قَوْلُهُ مِنْ سَفِينَةٍ) أَيْ فِي الْبَحْرِ مُطْلَقًا أَوْ صَغِيرَةٍ فِي الْبِرِّ وَإِلَّا فَهِيَ غَيْرُ مَنْقُولَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كَسَفِينَةٍ أَيْ فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَهِيَ عَلَى الْبَرِّ اكْتَفَى بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّفْرِيغِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

وَقَالَ م ر إذَا كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِالْجَرِّ فَهِيَ كَالْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ وَإِلَّا فَكَالْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَيْ، وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>