للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَجَرٍ وَثَمَرَةٍ مَبِيعَةٍ عَلَيْهَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ (بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ) بِأَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ وَيُسَلِّمَهُ الْمِفْتَاحَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّأَمُّلِ وَقَدْ أَفَادَ قَبْلَ إفَادَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْقُولًا خَفِيفًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً كَثَوْبٍ هُوَ رَافِعٌ لَهَا بِيَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ وَرَفْعُهُ. اهـ. أَقُولُ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالنَّقْلُ فِيمَا كَانَ غَائِبًا، وَهُوَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَتَأَمَّلْهُ اهـ. سم، وَهَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَبْضِ الْمُصَحِّحِ لِلتَّصَرُّفِ. وَأَمَّا الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ عَنْ الْبَائِعِ فَمَدَارُهُ عَلَى اسْتِيلَاءِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ سَوَاءٌ نَقَلَهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ خَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا فَمَتَى اسْتَوْلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْ الْبَائِعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ أَوْ تَعَيَّبَ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ رَجَعَ إلَى الْبَائِعِ لَا يَرْجِعُ الضَّمَانُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَمْ لَا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الشَّرْحِ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ إلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ كَمَا سَيَأْتِي.

وَكَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ الضَّمَانُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِيقَتِهِ إلَى الْعُرْفِ فِيهِ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ، وَذَلِكَ إمَّا غَيْرُ مَنْقُولٍ أَوْ مَنْقُولٌ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ أَيْ لِلْمَبِيعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ صُوَرِ الْقَبْضِ لِلْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ وَغَيْرِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَنْقُولِ مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِحَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ مَنْقُولَةٍ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ) دَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً مَعَ دَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْأَبُ مَالِ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ كَمَا يُحْتَاجُ إلَى الْكَيْلِ إذَا بَاعَ مُكَايَلَةً اهـ. نَاشِرِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَشَجَرَةٌ) أَيْ، وَإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ) ، وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَرَايَا حَيْثُ اكْتَفَوْا فِيهَا بِالتَّخْلِيَةِ وَالْبَيْعُ وَاقِعٌ بَعْدَ أَوَانِ الْجِذَاذِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ الْجُذَاذ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ، وَهُوَ قَطْعُ ثِمَارِ النَّخْلِ وَقِطَافِهَا وَحَكَى الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الصِّحَاحِ أَنَّهُ بِمُهْمَلَتَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ الثَّمَرِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ لَمْ يَشْمَلْهُ لَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَقَارَ يَشْمَلُ الثَّمَرَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَلَا أَعَمِّيَّةَ اهـ. ح ل وَحَقِيقَةُ الْعَقَارِ لُغَةً الْأَرْضُ وَالضِّيَعُ وَالشَّجَرُ وَقِيلَ وَالْكَرْمُ اهـ. س ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالضَّيْعَةُ الْعَقَارُ وَالْجَمْعُ ضَيَاعٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٌ وَفِيهِ أَيْضًا وَالْعَقَارُ بِوَزْنِ سَلَامٍ كُلُّ مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ كَالدَّارِ وَالنَّخْلِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْمَتَاعِ وَالْجَمْعُ عَقَارَاتٌ اهـ. .

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ) وَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِغَيْرِ النَّخْلِ مِنْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الشَّجَرِ فَإِنَّ الْعَقَارَ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَارِ الْأَرْضُ وَالضَّيَاعُ وَالنَّخْلُ لَكِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ الْعَيْنِ الضَّيْعَةُ الْعَقَارُ، ثُمَّ قَالَ قُلْت قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الضَّيْعَةُ عِنْدَ الْحَاضِرَةِ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ وَالْأَرْضُ وَالْعَرَبُ لَا تَعْرِفُ الضَّيْعَةَ إلَّا الْحِرْفَةَ وَالصِّنَاعَةَ وَعَلَيْهِ فَوَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِلثَّمَرَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَمَحِلُّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِهِ اهـ. طَنْدَتَائِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهُ الْمِفْتَاحَ) عَطْفُ خَاصٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ إفْرَادِ التَّمْكِينِ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ أَمَاكِنُ لَهَا مَفَاتِيحُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْمَفَاتِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمَاكِنُ صَغِيرَةً كَالْخَزَائِنِ الْخَشَبِ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ اشْتِرَاطَ التَّخْلِيَةِ بِالْمَعْنَى مَحِلُّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلِمْت أَيْضًا أَنَّ هَذَا فِي الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ أَمَّا النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهُ الْمِفْتَاحَ) أَيْ إنْ وُجِدَ نَعَمْ لَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ تُسَلِّمُهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ اهـ. سم

<<  <  ج: ص:  >  >>