للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَخْ أَيْ وَكَانَ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا بَعْدُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا إلَخْ وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا مَنْقُولٌ أَوْ غَيْرُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ وَكُلٌّ إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ مَفْهُومًا وَمَنْطُوقًا كَمَا صَنَعَهُ فِي الشَّرْحِ فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بِتَخْلِيَتِهِ وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْحَاضِرَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النَّقْلُ بِالْفِعْلِ وَالتَّخْلِيَةِ كَذَلِكَ وَالتَّفْرِيعُ فِيهِمَا إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَإِذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَدَّرًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْغَائِبَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِهِ وَالتَّفْرِيغُ بِالْفِعْلِ فِيهِمَا إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَدَّرًا وَإِذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إلَى ثِنْتَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْغَائِبَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ أَوْ التَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ مُقَدَّرًا وَإِذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ اهـ. شَيْخُنَا

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا مَنْقُولٌ أَوْ غَيْرُهُ وَكُلٌّ إمَّا حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَكُلٌّ إمَّا مَشْغُولٌ أَوْ غَيْرُ مَشْغُولٍ وَالْمَشْغُولُ إمَّا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ وَالْمُشْتَرَكَةُ إمَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَوْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَالْمُرَادُ بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي مَا لَهُ يَدٌ عَلَيْهَا وَحْدَهُ وَلَوْ بِوَدِيعَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِي قَبْضِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولِ نَقْلُهُ، وَلَوْ حُكْمًا وَفِي الْغَائِبِ مُطْلَقًا مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ فِيهِ إلَيْهِ عَادَةً، ثُمَّ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَشْغُولٍ بِأَمْتِعَةٍ اُشْتُرِطَ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِتَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ مَثَلًا أَوْ الْإِذْنِ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَاشْتُرِطَ إذْنُ الْبَائِعِ لَهُ فِي قَبْضِهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ اُشْتُرِطَ مُضِيُّ زَمَنِ التَّفْرِيغِ لَا فِعْلِهِ أَوْ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ اُشْتُرِطَ التَّفْرِيغُ بِالْفِعْلِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاضْطِرَابِ الَّذِي مَنْشَؤُهُ تَفْسِيرُ الْإِقْبَاضِ تَارَةً بِاللَّفْظِ وَتَارَةً بِالتَّمْكِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ التَّخْلِيَةِ كَذَلِكَ يَجِبُ رُجُوعُهُ إلَى مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ إلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ انْتَهَتْ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا حَاضِرٌ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ تَسَلَّمْهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ وَمِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِهِ الْحَاضِرِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرُ عِنْدَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الِاسْتِيلَاءُ فِيهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا كَانَ ظَهَرَ أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ.

ثُمَّ سَأَلْت الْعَلَّامَةَ الشَّمْسَ مُحَمَّدًا الرَّمْلِيَّ عَنْ حَاصِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>