للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبِلْتُهُ أَوْ تَوَلَّيْتُهُ (فَ) هُوَ (بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ) أَيْ الثَّمَنَ فِي عَقْدِ التَّوْلِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا عَدَا ذِكْرَهُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ حَتَّى عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهِ حَتَّى الشُّفْعَةِ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ عَفَا عَنْهُ الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ.

(وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُوَلَّى (كُلَّهُ) أَيْ كُلَّ الثَّمَنِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ وَمَا عَدَا ذِكْرَ الْمَبِيعِ أَيْضًا؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ لَوْ قَالَ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ كَفَى (قَوْلُهُ: قَبِلْتُهُ أَوْ تَوَلَّيْتُهُ) قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الِاكْتِفَاءُ بِ قَبِلْت وَتَوَلَّيْت مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَبَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَوْنِهَا بَيْعًا أَنَّ لِلْمُوَلَّى مُطَالَبَةَ الْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ يَنْقَدِحُ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يُطَالِبَهُ بَائِعُهُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَوْ اطَّلَعَ الْمُتَوَلِّي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ بِالْمَبِيعِ لَمْ يَرُدَّهُ إلَّا عَلَى الْمُوَلَّى فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَإِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَمْلِكُ الْمُتَوَلِّي الْمَبِيعَ مِنْ حِينِ عَقْدِ التَّوْلِيَةِ دُونَ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْمُوَلَّى فَهِيَ لَهُ لَا لِلْمُتَوَلِّي. اهـ. مِنْ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمِثْلِيِّ) هُوَ النَّقْدُ فَقَطْ وَكُلُّ مَا عَدَاهُ هُوَ مُتَقَوِّمٌ هُنَا، وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ مُقَابَلَةُ الشَّارِحِ لَهُ بِالْعَرْضِ حَيْثُ قَالَ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا كَتَبَهُ ع ش وَنَصُّهُ قَوْلُهُ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْعَرْضَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ، وَمِنْهُ الْبِرُّ وَنَحْوُهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَوْ قَالَ: أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ كَأَنَّهُ أَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِهِ) أَيْ الْعَرْضِ، وَهَذَا شَرْطٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِلصِّحَّةِ؛ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَبِذَلِكَ الْعَرْضِ لَكِنْ يَجْهَلُ قِيمَتَهُ فَيَقُولُ لَهُ: وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِالثَّمَنِ، وَهُوَ عَرْضٌ قِيمَتُهُ كَذَا فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ كَانَ ذِكْرُ الثَّمَنِ - مُطْلَقًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا - شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُهُ لَا لِلصِّحَّةِ وَلَا لِدَفْعِ الْإِثْمِ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بِالْعَرْضِ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرْضِ جَازَ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَوْلُهُمْ مَعَ الْعَرْضِ شَرْطٌ لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ؛ إذْ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ كَمَا يَأْتِي لَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْكَذِبَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَفِي غَيْرِهَا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِعَيْنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا أَيْ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا اهـ. ح ل وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا، وَانْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إلَّا بِعَيْنِهِ تَأَمَّلْ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ كَأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِهِبَةٍ بِأَنْ كَانَ الْبَائِعُ وَهَبَ الثَّمَنَ لِلْمُتَوَلِّي فَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ بِعَيْنِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُوَلَّى لَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِتَمَامِهِ فَإِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ احْتَمَلَ أَنْ يَجِبَ دَفْعُ ذَلِكَ الْبَعْضِ مَعَ بَدَلِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: فِي عَقْدِ التَّوْلِيَةِ) أَيْ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّ عَقْدَ التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ لِظُهُورِ أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ خَاصِّيَّتَهَا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَيْ سَوَاءٌ ذَكَرَ كَأَنْ قَالَ بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَأَمَّا ذِكْرُ الْعَقْدِ أَوْ الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ وَلَّيْتُك هَذَا بَلْ يَكُونُ كِنَايَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ كَانَ لَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَرْضَ وَقِيمَتَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجِبُ ذَلِكَ إذَا وَجَبَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذِكْرِ الثَّمَنِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَلَوْ بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ بِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ) كَقُدْرَةِ تَسَلُّمِ وَتَقَابُضِ الرِّبَوِيِّ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْبَيْعِ صَادِقٌ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَمِنْهَا بَقَاءُ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُوَلَّى وَغَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: حَتَّى عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الثَّمَنَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ. اهـ. عَنَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ لِجَرَيَانِهَا فِيهِمَا أَيْضًا بَلْ وَفِي الْمُحَاطَّةِ اهـ مِنْ ز ي وَعِبَارَتُهُ وَكَالْحَطِّ الْإِبْرَاءُ، وَإِرْثُ الْمُوَلَّى الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَيَأْتِي فِيهِمَا هَذَا التَّفْصِيلُ وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ بَلْ وَفِي الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى نَعَمْ لَا يَلْحَقُهُ حَطٌّ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَطِّ مُوصًى لَهُ بِالثَّمَنِ وَمُحْتَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْحَطِّ السُّقُوطُ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ وَرِثَ الْمُوَلَّى الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَصُورَةُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّمَنِ مَا لَوْ أَوْصَى الْمَالِكُ لِزَيْدٍ بِثَمَنِ عَبْدِهِ إذَا بِيعَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَبِلَ زَيْدٌ الْوَصِيَّةَ فَبَاعَ الْوَارِثُ الْعَبْدَ لِبَكْرٍ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ وَلَّى بَكْرٌ عَقْدَ الْبَيْعِ لِعَمْرٍو فَجَاءَ زَيْدٌ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَأَسْقَطَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَارِثِ، وَهُوَ الْمُوَلَّى فَلَا يَسْقُطُ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ زَيْدًا أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَائِعًا وَلَا مُشْتَرِيًا.

وَصُورَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>