للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ أَوْ بَعْضِهِ) وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ (انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي) ؛ لِأَنَّ خَاصَّةَ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي كُلَّهُ بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ مَا لَوْ حَطَّ كُلَّهُ قَبْلَ لُزُومِهَا سَوَاءٌ أَحَطَّ قَبْلَهَا أَمْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ لُزُومِهَا فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَطُّ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَائِعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.

(وَإِشْرَاكٍ) فِي الْمُشْتَرَى (بِبَعْضٍ مُبَيَّنٍ كَتَوْلِيَةٍ) فِي شَرْطِهَا وَحُكْمِهَا كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِالنِّصْفِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مِثْلِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُك فِي النِّصْفِ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَيَتَعَيَّنُ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْبَعْضَ كَقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ.

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَوَالَةِ مَا لَوْ بَاعَ زَيْدٌ لِبَكْرٍ عَبْدًا مَثَلًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ إنَّ زَيْدًا أَحَالَ خَالِدًا بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي عَلَى بَكْرٍ فَبَاعَ بَكْرٌ الْعَبْدَ بِعَقْدِ التَّوْلِيَةِ لِعَمْرٍو فَجَاءَ خَالِدٌ الْمُحْتَالُ وَأَسْقَطَ الدَّيْنَ الْمُحَالَ بِهِ عَنْ بَكْرٍ أَيْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ عَمْرٍو؛ لِأَنَّ خَالِدًا الْمُحْتَالَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْعَقْدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمُوَلَّى، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَطَّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ يَأْتِي فِي الرِّبَوِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمَاثُلُ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ انْحَطَّ عَنْ السَّيِّدِ الْمُتَوَلِّي أَيْ فِي غَيْرِ عَقْدِ الرِّبَا الْمُشْتَرَطِ فِيهِ التَّمَاثُلُ اهـ. إيعَابٌ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) الْأَظْهَرُ وَلَوْ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ: انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمُوَلَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُتَوَلِّي فَيَرْجِعُ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ الْحَطِّ عَلَى الْمُوَلَّى بِقَدْرِ مَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ بِالْحَطِّ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُتَوَلِّي مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَلَّى ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَةً فَلَا يَسْقُطُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا دَخْلَ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِيهَا حَتَّى تَسْرِيَ مِنْهُ إلَى عَقْدِ التَّوْلِيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: انْحَطَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي) وَفِي صُورَةِ الْبَعْضِ يَتِمُّ الْبَيْعُ أَيْ عَقَدُ التَّوْلِيَةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَبِيعِ فَيَمْلِكُ الْمُتَوَلِّي جَمِيعَ الْمَبِيعِ بِالْبَعْضِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ حَطِّهِ بَعْدَ اللُّزُومِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَكِيلِهِ) أَيْ فِي الْحَطِّ؛ إذْ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ كَالرَّوْضَةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالسُّقُوطِ بَدَلَ الْحَطِّ لَشَمِلَ مَا لَوْ وَرِثَ الْمُوَلَّى الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي حَتَّى لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ اللُّزُومِ لَمْ تَصِحَّ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَشْمَلُ حَطَّ الْمُوصَى لَهُ وَالْمُحْتَالِ بِهِ فَحَطُّهُمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ.

وَمِثْلُ الْحَطِّ الْهِبَةُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ إبْرَاءٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ، وَمِثْلُ الْهِبَةِ الصَّدَقَةُ، وَهَلْ مِثْلُهُمَا الْوَصِيَّةُ، وَكَمَا يَكُونُ الْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ يَكُونُ فِي الْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الثَّلَاثَةِ لَكَانَ أَوْلَى نَعَمْ لَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فِي شَرْطِهَا) وَهُوَ شَرْطُ الْبَيْعِ حَتَّى عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَحُكْمِهَا، وَمِنْهُ الْحَطُّ فَإِذَا حَطَّ كُلَّهُ بَعْدَ لُزُومِ الْإِشْرَاكِ أَوْ بَعْضَهُ انْحَطَّ مُطْلَقًا عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: فِي أَحْكَامِهَا السَّابِقَةِ مِنْهَا الْحَطُّ، وَلَوْ لِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَاقِي، وَأَنَّهُ لَوْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ بَعْدَهُ انْحَطَّ عَنْ الثَّانِي، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَصِحَّ الْإِشْرَاكُ إلَّا إنْ انْتَقَلَ أَوْ ذَكَرَهُ مَعَ قِيمَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَأَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ تَعَيَّنَ عَيْنُهُ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْعَقْدِ كَانَ كِنَايَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ وَيَصِحُّ رُجُوعُ كَلَامِهِ لِلتَّوْلِيَةِ أَيْضًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: أَشْرَكْتُك فِيهِ) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي هَذَا الْمَبِيعِ أَوْ فِي بَيْعِ هَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ ذِكْرِ الْعَقْدِ أَوْ الْبَيْعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فَلَوْ قَالَ: أَشْرَكْتُك فِي هَذَا لَمْ يَكْفِ بَلْ يَكُونُ كِنَايَةً وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَا ذُكِرَ فِي الْإِشْرَاكِ، وَيُشْتَرَطُ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْعَقْدِ فِي التَّوْلِيَةِ وَسَكَتَ عَنْهُ هُنَا مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا بَحَثَ ذَلِكَ أَيْ تَعَيُّنَ الْعَقْدِ فِي الْإِشْرَاكِ وَقِيسَ عَلَيْهِ التَّوْلِيَةُ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ نِصْفُ مِثْلِ الثَّمَنِ) أَيْ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ أَوْ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِ الْعَرْضِ أَوْ نِصْفِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ النِّصْفُ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُدُولَهُ عَنْ بِعْتُك رُبْعَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى أَشْرَكْتُك قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِجَعْلِ نِصْفِهِ لَك بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ، وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِخَمْسِينَ هَلْ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبْعُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ الرُّبْعَ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ قَوْلِهِ: بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى قَوْلِهِ بِخَمْسِينَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك رُبْعَهُ بِخَمْسِينَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بِرُبُعِهِ كَانَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ فِي الْأُولَى شَرِيكًا بِالنِّصْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>