للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ الصَّغِيرِ الْعَاقِلِ إذْ الظَّاهِرُ حَاجَتُهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا مَجَالَ لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهِمَا وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ ذَلِكَ فِي صَغِيرٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيُلْحَقُ بِالْبَالِغِ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَلِأَبٍ) وَإِنْ عَلَا لَا غَيْرِهِ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ (تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ أَكْثَرَ) مِنْهَا وَلَوْ أَرْبَعًا لِمَصْلَحَةٍ إذْ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَغِبْطَةٌ تَظْهَرُ لِلْوَلِيِّ فَلَا يُزَوَّجُ مَمْسُوحٌ (وَ) تَزْوِيجُ (مَجْنُونَةٍ) وَلَوْ صَغِيرَةً وَثَيِّبًا (لِمَصْلَحَةٍ) فِي تَزْوِيجِهَا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ يُفِيدُهَا الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَيَغْرَمُ الْمَجْنُونُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَبَ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ مُحْتَاجَةٍ وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَبِ فِي الْأُولَى مَعَ التَّصْرِيحِ فِيهَا بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ زِيَادَتِي

(فَإِنْ فُقِدَ) أَيْ الْأَبُ (زَوَّجَهَا حَاكِمٌ) كَمَا يَلِي مَالَهَا لَكِنْ بِمُرَاجَعَةِ أَقَارِبِهَا نَدْبًا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَتِهَا (إنْ بَلَغَتْ وَاحْتَاجَتْ) لِلنِّكَاحِ كَأَنْ تَظْهَرَ عَلَامَاتُ غَلَبَةِ شَهْوَتِهَا أَوْ يُتَوَقَّعُ الشِّفَاءُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا فِي صِغَرِهَا لِعَدَمِ حَاجَتِهَا وَلَا بَعْدَ بُلُوغِهَا لِمَصْلَحَةٍ مِنْ كِفَايَةِ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

مَجْنُونٌ إلَخْ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ كَبِيرٌ إلَخْ أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وَهَذَا لَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَى أَبٍ إلَخْ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجِبُ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا نَصًّا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فَعُلِمَ إلَخْ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ فِيمَا سَبَقَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ هَذَا الْفَصْلُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ الْعَاقِلِ) قَدْ يُقَالُ يَأْتِي فِيهِ مَا قَالَهُ فِي الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ الظَّاهِرُ حَاجَتُهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) فَيُزَوِّجُهُ حَيْثُ كَانَتْ مَصْلَحَةٌ وَكَوْنُ الظَّاهِرِ مِنْ حَالِ الْعَاقِلِ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ دُونَ الْمَجْنُونِ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا مَجَالَ لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ) أَيْ الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ أَيْ لَا دَخْلَ لَهَا أَيْ لَا تَكُونُ مُقْتَضِيَةً لِتَزْوِيجِهِ لِأَنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ الْقِيَامَ بِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ تَقُومُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُزَوَّجُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لَا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِنَّ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ قَوْلَهُ لَا مَجَالَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَيْ بِفَرْضِ كَوْنِهِ عَاقِلًا وَقَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ وَهُوَ مَنْ يَظْهَرُ بِفَرْضِ كَوْنِهِ عَاقِلًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ ذَلِكَ فِي صَغِيرٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَاهِقًا بِأَنْ بَلَغَ سِنًّا لَوْ كَانَ عَاقِلًا فِيهِ لَحَكَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُهُ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ رُؤْيَتِهِنَّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَكَشَّفْنَ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ) يَقْتَضِي أَنَّ الْعَطْفَ تَفْسِيرِيٌّ فِي قَوْلِهِ تَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ اهـ (قَوْلُهُ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَوْ أَرْبَعًا لِمَصْلَحَةٍ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ أَيْ قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ خَاصٌّ بِالْأَكْثَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي تَزْوِيجِهِ الْوَاحِدَةَ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَالْمُرَادُ الْمَصْلَحَةُ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لِلْوَلِيِّ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لِغَيْرِهِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إذْ قَدْ تَكُونُ إلَخْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إذْ قَدْ تَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَغِبْطَةٌ إلَخْ) عَلَّلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ مِنْ الشَّفَقَةِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِابْنِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا يَتَجَاوَزُ وَاحِدَةً وَانْحَطَّ كَلَامُ حَجّ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ حَيْثُ اشْتَرَطُوا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمُفَارَقَةُ بِالطَّلَاقِ إذَا بَلَغَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يُزَوَّجُ مَمْسُوحٌ) أَيْ وَلَوْ وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ احْتِيَاجُهُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَالْخِدْمَةِ لِأَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِلْمَصْلَحَةِ إلَّا لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَى النِّكَاحِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يُزَوَّجُ مَمْسُوحٌ) أَمَّا الْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ فَيُزَوَّجَانِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ) أَيْ أَطْبَقَ جُنُونُهَا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ التَّزْوِيجِ كَمَا مَرَّ وَهَذَا مِمَّا يُفَارِقُ فِيهِ هَذَا الْمَحَلُّ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَلَا صَغِيرٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ أَيْ حَيْثُ لَا يُزَوَّجُ إلَّا لِحَاجَةٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ يُفِيدُهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجَةً إلَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ لَهَا مُنْفِقٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ صَغِيرَةً وَثَيِّبًا) لَكِنْ لَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ الثَّيِّبُ مُتَقَطِّعَةَ الْجُنُونِ تَوَقَّفَ تَزْوِيجُهَا عَلَى بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا زَمَنَ الْإِفَاقَةِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ أَيْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحَاجَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَبَ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ الْجَوَازَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ اللَّامِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْنُونَةِ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يَعُمُّ الْوُجُوبَ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَالْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَبَ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ) أَيْ كَبِيرَةٍ مُحْتَاجَةٍ لِلنِّكَاحِ أَوْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَالْوُجُوبُ مُقَيَّدٌ بِالْحَاجَةِ وَالْجَوَازُ يَكْفِي فِيهِ الْمَصْلَحَةُ اهـ ح ل أَيْ فَلَا تَكْرَارَ فِي كَلَامِهِ

(قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ الْأَبُ زَوَّجَهَا) أَيْ الْمَجْنُونَةَ حَاكِمٌ وَهَلْ الْمُرَادُ فَقْدُهُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا فَيَشْمَلُ مَا لَوْ غَابَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَنْ عَضَلَ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا يَلِي مَالَهَا) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَصِيَّ يُزَوِّجُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَكِنْ بِمُرَاجَعَةِ أَقَارِبِهَا نَدْبًا) وَكَذَا تَنْدُبُ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَلِهَذَا يُرَاجَعُ الْجَمِيعُ حَتَّى الْأَخُ وَالْعَمُّ وَالْخَالُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ كِفَايَةِ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُنْفِقٌ لَكِنْ فِي كَلَامِ حَجّ كَشَيْخِنَا خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ الْغَرَضُ فِيمَنْ لَهَا مُنْفِقٌ أَوْ مَالٌ يُغْنِيهَا عَنْ الزَّوْجِ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْفَاقُ حَاجَةً أَيَّ حَاجَةٍ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهَا أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>