للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ يُقَالُ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخِدْمَةِ وَلَمْ تَنْدَفِعْ حَاجَتُهَا بِغَيْرِ الزَّوْجِ فَيُزَوِّجُهَا لِذَلِكَ

(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ صَحَّ نِكَاحُهُ) لِأَنَّهُ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَلَهُ ذِمَّةٌ (وَمُؤَنُهُ) أَيْ مُؤَنُ نِكَاحِهِ (فِي كَسْبِهِ) لَا فِيمَا مَعَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهِ (أَوْ) حُجِرَ عَلَيْهِ (لِسَفَهٍ نَكَحَ وَاحِدَةً لِحَاجَةٍ) إلَى النِّكَاحِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوَّجُ لَهَا وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِوَاحِدَةٍ (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ بِإِذْنِهِ بِمَهْرِ مِثْلٍ فَأَقَلَّ) فِيهِمَا لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَالْإِذْنُ وَقَوْلِي وَاحِدَةً لِحَاجَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الْحَاجَةِ حَتَّى تَظْهَرَ أَمَارَاتُ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ إتْلَافَ مَالِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

كَالْخِدْمَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ قَدْ تَحْتَاجُ إلَخْ) هَذِهِ الصُّورَةُ وَهِيَ الَّتِي بَقِيَتْ لِلْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَأَنْ تَظْهَرَ إلَخْ فَفِي هَذَا التَّعْبِيرِ تَسَمُّحٌ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيمَا سَبَقَ اهـ

(قَوْلُهُ وَمُؤَنُهُ أَيْ مُؤَنُ نِكَاحِهِ) أَيْ الَّذِي حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ سِيَاقُ مَا هُنَا وَأَمَّا نِكَاحُهُ السَّابِقُ عَلَيْهِ فَمُؤَنُهُ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ كَمَا قَالَ فِي بَابِهِ وَيَمُونُ مُمَوِّنَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَزَوْجَاتِهِ اللَّاتِي نَكَحَهُنَّ قَبْلَ الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ فِي كَسْبِهِ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْحَجْرَ يَتَعَدَّى لِكَسْبِهِ كَمَا قَالَهُ فِي بَابِهِ وَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ أَيْ فَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ لِكَسْبِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمُؤَنِ النِّكَاحِ اهـ شَيْخُنَا وَأَصْلُهُ لسم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهِ) وَلَهَا الْفَسْخُ بِإِعْسَارِهِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ عَدَمُ الْوَطْءِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَا إنْفَاقٍ فَتُفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ) أَيْ حَجْرًا شَرْعِيًّا كَأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا أَوْ جَعْلِيًّا كَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ وَحَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ كَمَا يُشِيرُ لِهَذَا الضَّابِطِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا مَنْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِوَاحِدَةٍ) كَمَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ وَمِنْهُ إنَّهُ إذَا لَمْ تُعِفَّهُ يُزَادُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ السُّلْطَانُ عَنْهُ فِي الْإِذْنِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يَنْكِحْ وَقِيلَ يَنْكِحُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ اهـ.

وَمَالَ م ر إلَى خِلَافِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) صُوَرُ الْإِذْنَ أَرْبَعَةً لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ قَدْرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ يُطْلِقَ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ثُمَّ فَصَّلَهَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ فَهَذِهِ عُيِّنَ فِيهَا الْمَرْأَةُ لَا الْقَدْرُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَهَا لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَالرَّابِعَةُ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ انْكِحْ فُلَانَةَ إلَخْ فَقَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ إلَخْ هَذِهِ صُورَةُ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ وَفِيهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ وَسَيَأْتِي فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا وَفِي صُورَةِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ فَقَطْ ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَفِي تَعْيِينِهِمَا مَعًا ثَلَاثَةَ عَشْرَ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ وَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ فَهَذِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَهَا لَهُ فَلَيْسَ مِنْ الثَّلَاثَةِ فِي كَلَامِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْأُولَى أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ أَيْ مَحَلُّ الصِّحَّةِ فِي صُورَةِ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ تَارَةً وَبِالْمُسَمَّى أُخْرَى إنْ امْتَثَلَ الْإِذْنَ فَإِنْ خَالَفَ وَنَكَحَ غَيْرَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ مِنْ أَصْلِهِ وَقَرَّرَ صُوَرَ الْمَقَامِ شَيْخُنَا الشَّبَرَاوِيُّ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْقَدْرَ فَقَطْ أَوْ الْمَرْأَةَ فَقَطْ أَوْ الْقَدْرَ وَالْمَرْأَةَ أَوْ يُطْلِقَ، فَتَعْيِينُهُ الْقَدْرَ كَأَنْ يَقُولَ انْكِحْ بِأَلْفٍ وَفِيهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّهُ إنْ نَكَحَ بِالْأَلْفِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَذِهِ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَأَلْفَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَلَى كَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِمَا وَقَعَ التَّزَوُّجُ بِهِ وَهُوَ الْأَلْفَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ وَفَوْقَ الْأَلْفِ كَأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ هَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ كَخَمْسِمِائَةٍ.

فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ كَسَبْعِمِائَةٍ وَعَلَى كَوْنِهِ أَقَلَّ مِنْهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِمَا وَقَعَ التَّزَوُّجُ بِهِ وَهُوَ الْخَمْسُمِائَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الْأَلْفِ هَذِهِ خَمْسٌ فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِثْلُهَا يَأْتِي فِيمَا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْقَدْرَ وَالْمَرْأَةَ فَتَكُونُ سِتًّا وَعِشْرِينَ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ فَقَطْ فَإِمَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ هَذِهِ ثَلَاثٌ وَمِثْلُهَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ شَيْئًا فَالصُّوَرُ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحُ تَفْصِيلًا وَضَابِطُ الصَّحِيحِ أَنْ لَا يُخَالِفَ وَلِيَّهُ فِيمَا يَضُرُّ بِهِ نَفْسِهِ انْتَهَتْ فَذَكَرَ الْمَتْنُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي فِي تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ مَنْطُوقًا بِقَوْلِهِ بِمَهْرِ مِثْلٍ فَأَقَلَّ فَلَوْ زَادَ إلَخْ وَذَكَرَ الشَّارِحُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ إلَخْ وَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ عَشْرَ الَّتِي فِي صُورَةِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ فَقَطْ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِالْأَلْفِ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ إلَخْ وَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ عَشْرَ الَّتِي فِي صُورَةِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ وَالْمَرْأَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ انْكِحْ فُلَانَةَ بِأَلْفٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ السَّفِيهِ لِلْوَلِيِّ فِي الْقَبُولِ لَكِنْ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَالْإِذْنِ) عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ صَحَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>