للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمِثْلِهِ وَقَبُولٍ) كَالْبَيْعِ نَعَمْ الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ

ــ

[حاشية الجمل]

بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ؛ إذْ الْقَرْضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) رَاجِعٌ لِلتَّمْلِيكِ فَقَطْ وَأَمَّا اللَّذَانِ قَبْلَهُ فَصَرَاحَتُهُمَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُ الْمَتْنِ بِمِثْلِهِ رَاجِعًا لِلْكِنَايَةِ فَقَطْ لَا لَهَا وَلِلصَّرِيحِ الَّذِي قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: كَخُذْهُ بِمِثْلِهِ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ أَخْذَهُ بِمِثْلِهِ صَرِيحٌ فِي الْقَرْضِ لِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْكَوْنَ بِمِثْلِهِ مُعْتَبَرٌ فِي الْقَرْضِ دُونَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِمُمَاثَلَةِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الْبَيْعِ لِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ.

(فَرْعٌ) إذَا قَالَ خُذْ هَذَا الدِّرْهَمَ بِدِرْهَمٍ فَهُوَ كِنَايَةٌ إنْ نَوَى بِهِ الْبَيْعَ فَبَيْعٌ أَوْ الْقَرْضَ فَقَرْضٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَقَبُولٌ) فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَفْظًا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إيجَابٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُقْرِضِ لَمْ يَصِحَّ وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ مُشَابَهَتُهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شُرُوطُ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ وَسَكَتَ عَنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ أَشَارَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَالْبَيْعِ أَيْ فِي الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ رُدَّ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا كَيْفَ وَوَضْعُ الْقَرْضِ أَنَّهُ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ مِثْلِهِ فَسَاوَى الْبَيْعَ؛ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِثَمَنِهِ فَكَمَا اشْتَرَطَ ثَمَّ الْمُوَافَقَةَ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ الْقَرْضِ فِيهِ شَائِبَةُ تَبَرُّعٍ كَمَا يَأْتِي لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ اهـ. شَرْحُ م ر مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى مُوَافَقَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ إلَخْ) وَمِنْ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ أَمْرُ غَيْرِهِ بِإِعْطَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ إطْعَامِ فَقِيرٍ وَمِنْ ذَلِكَ النُّقُوطُ الْمُعْتَادُ فِي الْأَفْرَاحِ حَيْثُ اُعْتِيدَ الرُّجُوعُ بِهِ مِنْ قِبَلِ الدَّافِعِ وَالْمَدْفُوعِ لَهُ وَالْمَدْفُوعِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَمِنْهُ أَيْضًا فِدَاءُ الْأَسِيرِ بِإِذْنِهِ اهـ. ح ل، وَمِنْهُ كِسْوَةُ الْحَاجِّ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ اهـ. ق ل أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ لِلْمُزَيِّنِ أَوْ الشَّاعِرِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا رُجُوعَ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْفَرَحِ وَشَرْطُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ الْإِذْنِ سُكُوتُهُ عَلَى الْأَخْذِ وَلَا وَضْعُ الصِّينِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَخْذُ النُّقُوطِ وَهُوَ سَاكِتٌ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَمِنْهُ أَمْرُ غَيْرِهِ بِإِعْطَائِهِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ إطْعَامِ فَقِيرٍ وَكَبِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك بِنِيَّةِ الْقَرْضِ وَيَصْدُقُ فِيهَا وَعَمِّرْ دَارِي كَمَا يَأْتِي آخِرَ الصُّلْحِ وَفِيمَا ذُكِرَ إنْ كَانَ الْمَرْجُوعُ بِهِ مُقَدَّرًا أَوْ مُعَيَّنًا يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ صُورَةً كَالْقَرْضِ وَكَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك لِي فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ وَيَأْتِي فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يَحْتَاجُ لِشَرْطِهِ الرُّجُوعُ وَمَا لَا يَحْتَاجُ وَحَاصِلُهُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي اللَّازِمِ لَهُ كَالدَّيْنِ وَالْمُنَزَّلِ مَنْزِلَتُهُ كَقَوْلِ الْأَسِيرِ لِغَيْرِهِ فَأَدْنَى وَلَوْ قَالَ اقْبِضْ دَيْنِي وَهُوَ لَك قَرْضًا أَوْ مَبِيعًا صَحَّ قَبْضُهُ لِلْإِذْنِ لَا قَوْلِهِ وَهُوَ لَك إلَخْ نَعَمْ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ تَقَاضِيهِ أَوْ اقْبِضْ وَدِيعَتِي مَثَلًا وَتَكُونُ لَك قَرْضًا صَحَّ وَكَانَتْ قَرْضًا اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَيْ حَيْثُ شَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ الِاحْتِيَاجُ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لَازِمًا وَلَا مُنَزَّلًا مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِيمَا يَدْفَعُهُ لِلشَّاعِرِ وَالظَّالِمِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ دَفْعُ هَجْوِ الشَّاعِرِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يُعْطِهِ وَدَفْعُ شَرِّ الظَّالِمِ عَنْهُ بِالْإِعْطَاءِ وَكِلَاهُمَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَكَذَا فِي عَمِّرْ دَارِي؛ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً لَكِنَّهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِعَدَمِ إهْمَالِ الشَّخْصِ لِمِلْكِهِ حَتَّى يَخْرَبَ.

وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ إلَخْ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا فَذَاكَ وَإِلَّا صَدَقَ الدَّافِعُ فِي الْقَدْرِ اللَّائِقِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ إلَخْ أَيْ وَلَوْ صَحِبَهُ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ كِفَايَةُ شَرِّهِ لَا إعَانَتُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اهـ. ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ هَذَا وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِي جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيَصْدُقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي اهـ. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ الرُّجُوعَ بِهِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>