للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصِحَّ) فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ وَطِئَ فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ (ظَاهِرُ الرَّشِيدَةِ) مُخْتَارَةٌ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ سَفَهَهُ لِلتَّفْرِيطِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْهُ وَخَرَجَ بِالظَّاهِرِ الْبَاطِنُ وَبِالرَّشِيدَةِ غَيْرُهَا فَيَلْزَمُ فِيهِمَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ فِي الثَّانِيَةِ فِي السَّفِيهَةِ وَمِثْلُهَا الصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْقَيْدَانِ مِنْ زِيَادَتِي أَمَّا مَنْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَقَدْ يُقَالُ يَأْتِي فِيهِ حِينَئِذٍ مَا مَرَّ فِي سَلْبِ وِلَايَتِهِ

(وَالْعَبْدُ يَنْكِحُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ أُنْثَى لِأَنَّهُ مَحْجُورُهُ مُطْلَقًا كَانَ الْإِذْنُ أَوْ مُقَيَّدًا بِامْرَأَةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (بِحَسَبِهِ) أَيْ بِحَسَبِ إذْنِهِ فَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ مُرَاعَاةً لِحَقِّهِ فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ لَهُ مَهْرًا فَزَادَ عَلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَبْرَمْته بِهِ وَتَبَرَّمَ مِثْلُ بَرِمَ اهـ

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصِحَّ) نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالنِّكَاحِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بَلْ أَوْلَى لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَلِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَخْ أَيْ فَإِنَّهَا تَحْكُمُ لَهُ كَمَا قَالَهُ سم وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ التَّحْكِيمِ أَمَّا مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْ حَدٌّ قَطْعًا لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَا مَهْرَ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ لُزُومِهِ ذِمَّتَهُ فِي الْبَاطِنِ ضَعِيفٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لَهَا أَمَّا إذَا عَلِمَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ زَانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَكِنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَخْ يُفِيدُ نَفْيَ الْحَدِّ وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ يَقُولُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيَثْبُتُ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارُ وَهَذَا مُوجِبٌ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ حَالَ الْحَجْرِ وَمَعْنَى الْبَاطِنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ وَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ مُخْتَارَةً) أَيْ وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ لِوَلِيِّهَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فِي السَّفِيهَةِ) أَيْ حَالَةَ الْوَطْءِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ إذْنِ السَّفِيهِ فِي الْإِتْلَافِ الْبَدَنِيِّ مُعْتَدًّا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدَيَّ فَقَطَعَهَا فَهُوَ هَدَرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ فَهُوَ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْإِتْلَافِ الْمَالِيِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْمَجْنُونَةُ) وَكَذَا الْمُكْرَهَةُ وَالنَّائِمَةُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْمُكْرَهَةُ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُخْتَارَةً فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مُحْتَرَزَهُ كَمُحْتَرَزِ قَوْلِهِ رَشِيدَةً (قَوْلُهُ أَمَّا مَنْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي سَلْبِ وِلَايَتِهِ) أَيْ مَرَّ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَجْرُ سَفَهٍ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ إلَخْ وَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذَا إجْرَاءُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ فِيمَا سَبَقَ هُنَا فَيُقَالُ مَتَى بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ سَوَاءٌ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَمْ لَا وَمِنْ التَّصَرُّفِ التَّزَوُّجُ اهـ

(قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ يَنْكِحُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ الْإِذْنِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلِأَبِي دَاوُد فَهُوَ بَاطِلٌ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّتُهُ يَعْنِي قَوْلَ الْمِنْهَاجِ وَنِكَاحُ عَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَالسَّفِيهِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً فَفِي لُزُومِهِ خِلَافٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهَا وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ بِنَفْيِ الْحَدِّ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ) أَيْ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا وَقَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَيْ نُطْقًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى أَيْ وَلَوْ بِكْرًا اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ أُنْثَى اهـ ع ش أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ ذُكِرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَهْرُ الْمَعْدُولِ إلَيْهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمُعَيَّنَةِ اهـ ح ل بَلْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَعْدُولُ إلَيْهَا أَجْمَلَ وَأَدْيَنَ وَأَنْسَبَ وَأَخَفَّ مُؤْنَةً مِمَّنْ عَيَّنَهَا لَهُ السَّيِّدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ بِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْعَبْدِ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْإِذْنِ وَإِنْ خَافَ الْعَبْدُ الزِّنَا بِخِلَافِ وَلِيِّ السَّفِيهِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ وَقَدْ خَافَ السَّفِيهُ الزِّنَا فَإِنَّ وَلِيَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ لَهُ مَهْرًا إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَصِحَّ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَالزَّائِدُ إلَخْ أَيْ صَحَّ النِّكَاحُ وَالزَّائِدُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَوْ قَدَّرَ لَهُ مَهْرًا) أَيْ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا بَطَلَ النِّكَاحُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ) لَمْ يَقُولُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي السَّفِيهِ وَكَانَ الْفَرْقُ كَوْنَ الرَّقِيقِ صَالِحًا لِلتَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ نُفُوذُهُ إلَّا عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَلَا كَذَلِكَ السَّفِيهُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ) أَيْ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً صَحِيحَةً وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>